وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يقطع حكم الحول و ما لا يقطع .
و لنا : أن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقا عن شرط الحول إلا ما خص بدليل و لأن المستفاد من جنس الأصل تبع له لأنه زيادة عليه إذ الأصل يزداد به و يتكثر و الزيادة تبع للمزيد عليه و التبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد بالسبب لئلا ينقلب التبع أصلا فتجب الزكاة فيها يحول الأصل كالأولاد و الأرباح بخلاف المستفاد بخلاف الجنس لأنه ليس بتابع بل هو أصل بنفسه ألا ترى أن الأصل لا يزداد به و لا يتكثر .
و قوله : إنه أصل في الملك لأنه أصل في سبب الملك مسلم لكن كونه أصلا من هذا الوجه لا ينفي أن يكون تبعا من الوجه الذي بينا و هو الأصل يزداد به و يتكثر فكان أصلا من وجه و تبعا من وجه فتترجح جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة و أما الحديث فعام خص منه بعضه و هو الولد و الربح فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا .
ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذ كان اأصل نصابا فأما إذا كان أقل من النصاب فإنه لا يضم إليه و إن كان يتكامل به النصاب و ينعقد الحول عليهما حال وجود المستفاد لأنه إذا كان أقل من النصاب لم ينعقد الحول على الأصل فكيف ينعقد على المستفاد من طريق التبعية .
و أما المستفاد بعد الحول : فلا يضم إلى الأصل في حق الحول الماضي بلا خلاف و إنما يضم إليه في حق الحول الذي استفيد فيه لأن النصاب بعد مضي الحول عليه يجعل متجددا حكما كأنه انعدام الأول و حدث آخر لأن شرط الوجوب و هو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد و الموجود في الحول الأول يصير كالعدم و المستفاد إنما يجعل تبعا للأصل الموجود لا للمعدوم .
هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن المستفاد ثمن الإبل المزكاة فاما إذا كان فإنه لا يضم إلى ما عنده من النصاب من جنسه و لا يزكي بحول الأصل بل يشترط له حول على حدة في قول أبي حنيفة و عندهما : يضم و صورة المسألة إذا كان لرجل خمس من الإبل السائمة و مائتا درهم فتم حول السائمة فزكاها ثم باعها بدراهم و لم يتم حول الدراهم فإنه يستأنف للثمن حولا عنده و لا يضم إلى الدراهم و عندهما يضم و لو زكاها ثم جعلها علوفة ثم باعها ثم تم الحول على الدراهم فإن ثمنها يضم إلى الدراهم فيزكي الكل بحول الدراهم .
و لو كان له عبد للخدمة فأدى صدقة فطره أو كان له طعام فأدى عشره أو كان له أرض فأدى خراجها ثم باعه يضم ثمنها إلى أصل النصاب .
وجه قولهما : ما ذكرنا في المسالة الأولى و هو ظاهر نصوص الزكاة مطلقة عن شرط الحول و اعتبار معنى التبعية و الدليل عليه ثمن الإبل المعلوفة و عبد الخدمة و الطعام المعشور و الأرض التي أدى خراجها .
و لأبي حنيفة عموم قوله صلى الله عليه و سلم : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] من غير فصل بين مال و مال إلا أن المستفاد الذي ليس بثمن الإبل السائمة صار مخصوصا بدليل فبقي الثمن على أصل العموم و صار مخصوصا عن عمومات الزكاة بالحديث المشهور و هو قوله صلى الله عليه و سلم : [ لا ثنيا في الصدقة ] أي لا تؤخذ الصدقة مرتين إلا أن الأخذ حال اختلاف المالك و الحول و المال صورة و معنى صار مخصوصا و ههنا لم يوجد اختلاف المالك و الحول و لا شك فيه و كذا المال لم يختلف من حيث المهنى لأن الثمن بدل الإبل السائمة و بدل الشيء يقوم مقامه كأنه هو فكانت السائمة قائمة معنى .
و ما ذكرا من معنى التبعية قياس النص فيكون باطلا على اعتبار التبعية إن كان يوجب الضم فاعتبار النباء يحرم الضم و القول بالحرمة أولى احتياطا و أما إذا زكاها ثم جعلها علوفة ثم باعها بدراهم فقد قال بعض مشايخنا إن على قول أبي حنيفة لا يضم و الصحيح : أنه يضم بالإجماع .
و وجه التحريم : أنه لما جعلها علوفة فقد خرجت من أن تكون مال الزكاة لفوات وصف النماء فصار كأنها هلكت و حدث عين أخرى فلم يكن الثمن بدل الإبل السائمة فلا يؤدي إلى البناء و كذا في المسائل الأخر الثمن ليس بدل مال الزكاة و هو المال النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية فلا يكون الضم بناء .
و لو كان عنده نصابان أحدهما ثمن الإبل المزكاة و الآخر غير ثمن الإبل من الدراهم و الدنانير .
و أحدهما أقرب حولا من الآخر فاستفاد دراهم بالإرث أو الهبة أو الوصية فإن المستفاد يضم إلى أقربهما حولا أيهما كان و لو لم يوهب له و لا ورث شيئا و لا أوصى له بشيء و لكنه تصرف في النصاب الأول بعد ما أدى زكاته و ربح فيه ربحا و لم يحل حول ثمن الإبل المزكاة فإن الربح يضم إلى النصاب الذي ربح فيه لا إلى ثمن الإبل و إن كان ذلك أبعد حولا و إنما كذلك لأن في الفصل الأول استويا في جهة التبعية فيرجح أقرب النصابين حولا يضم المستفاد إليه نظرا للفقراء و في الفصل الثاني ما استويا في جهة التبعية بل أحدهما أقوى في الاستتباع لأن المستفاد تبع لأحدهما حقيقة لكونه متفرعا منه فتعتبر حقيقة التبعية فلا يقطع حكم التبع عن الأصل .
و أما الثاني : و هو بيان ما يقطع حكم الحول و ما لا يقطع فهلاك النصاب في خلال الحول يقطع حكم الحول حتى لو استفاد في ذلك الحول نصابا يستأنف له الحول لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] و الهالك ما حال عليه الحول و كذا المستفاد بخلاف ما إذا هلك بعض النصاب ثم استفاد ما يكمل به لأن ما بقي من النصاب ما حال عليه الحول فلم ينقطع حكم الحول و لو استبدل مال التجارة بمال التجارة و هي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال و هو المالية و القيمة فكان الحول منعقدا على المعنى و أنه قائم لم يفت بالاستبدال و كذلك الدراهم و الدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير .
و قال الشافعي : ينقطع حكم الحول فعلى قياس قوله : لا تجب الزكاة في مال الصيارفة لوجود الاستبدال منهم ساعة فساعة .
وجه قوله : إنهما عينان مختلفان حقيقة فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى فينقطع الحول المنعقد على إحداهما كما إذا باع السائمة بالسائمة بجنسها أو بخلاف جنسها .
و لنا : أن الوجوب في الدراهم أو الدنانير متعلق بالمعنى أيضا لا بالعين و المعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كما في العروض بخلاف ما إذا استبدل السائمة بالسائمة لأن الحكم هناك متعلق بالعين و قد تبدلت العين فبطل الحول المنعقد على الأول فيستأنف للثاني حولا .
و لو استبدل السائمة بالسائمة فإن استبدلها بخلاف جنسها بان باع الإبل بالبقر أو البقر بالغنم ينقطع حكم الحول بالإجماع و إن استبدلها بجنسها بأن باع الإبل بالإبل أو البقر بالبقر أو الغنم بالغنم فكذلك في قول أصحابنا الثلاثة و قال زفر : لا ينقطع .
وجه قوله : إن الجنس واحد فكان المعنى متحدا فلا ينقطع الحول كما إذا باع الدراهم بالدراهم .
و لنا : أن الوجوب في السوائم يتعلق بالعين لا بالمعنى ألا ترى أن من كان له خمس من الإبل عجاف هزال لا تساوي مائتي درهم تجب فيها الزكاة فدل أن الوجوب فيها تعلق بالعين و العين قد اختلفت فيختلف له الحول و كذا لو باع السائمة بالدراهم أو بالدنانير أو بعروض يثوي بها التجارة أنه يبطل حكم الحول الأول بالإتفاق لأن متعلق الوجوب في المالين قد اختلف إذ المتعلق في أحدهما العين و في الآخر المعنى .
و لو احتال بشيء من ذلك فرارا من وجوب الزكاة عليه هل يكره له ذلك ؟ .
قال محمد : يكره .
و قال أبو يوسف : لا يكره و هو على الاختلاف في الحيلة لمنع وجوب الشفعة و لا خلاف في الحيلة لإسقاط الزكاة بعد وجوبها مكروهة كالحيلة لاسقاط الشفعة بعد وجوبها .
و منها : النصاب و جملة الكلام في النصاب في مواضع في بيان أنه شرط الزكاة و في بيان كيفية اعتبار هذا الشرط و في بيان مقدار النصاب و في بيان صفته و في بيان مقدار الواجب في النصاب و في بيان صفته .
أما الأول : فكمال النصاب شرط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب لأنها لا تجب إلا على الغني و الغنا لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية و ما دون النصاب لا يفضل عن الحاجة الأصلية فلا يصير الشخص غنيا به و لأنها وجبت شكرا لنعمة المال و ما دون النصاب لا يكون نعمة موجبة للشكر للمال بل يكون شكره شكرا لنعمة البدن لكونه من توابع نعمة البدن على ما ذكرنا و لكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول و في آخره لا في خلاله حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول ثم كمل في آخره تجب الزكاة سواء كان من السوائم أو من الذهب و الفضة أو مال التجارة و هذا قول أصحابنا الثلاثة .
و قال زفر : كمال النصاب من أول الحول إلى آخره شرط وجوب الزكاة و هو قول الشافعي إلا في مال التجارة فإنه يعتبر كمال النصاب في آخر الحول و لا يعتبر في أول الحول و وسطه حتى أنه إذا كان قيمة مال التجارة في أول الحول مائة درهم فصارت قيمته في آخر الحول مائتي تجب الزكاة عنده .
وجه قول زفر : أن حولان الحول على النصاب شرط وجوب الزكاة و لا نصاب في وسط الكحول فلا يتصور حولان الحول عليه و لهذا لو هلك النصاب في خلال الحول ينقطع حكم الحول و كذا لو كان النصاب سائمة فجعلها علوفة في وسط الحول بطل الحول و بهذا يحتج الشافعي أيضا إلا أنه يقول : تركت هذا القياس في مال التجارة للضرورة و هي : أن نصاب التجارة يكمل بالقيمة تزداد و تنتقص في كل ساعة لتغير السعر لكثرة رغبة الناس و قلتها و عزة السلعة و كثرتها فيشق عليه تقويم ماله في كل يوم فاعتبر الكمال عند وجوب الزكاة و هو آخر الحول لهذه الضرورة و هذه الضرورة لا توجد في السائمة لأن نصابها لا يكمل باعتبار القيمة بل اعتبار العين .
و لنا : أن كمال النصاب شرط وجوب الزكاة فيعتبر وجوده في أول الحول و آخره لا غير لأن أول الحول وقت انعقاد السبب و آخره وقت انعقاد السبب و آخره وقت ثبوت الحكم فأما وسط الحول فليس بوقت انعقاد السبب و لا وقت ثبوت الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النصاب فيه إلا أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه فإذا هلك كله لم يتصور الضم فيستأنف له الحول بخلاف ما إذا جعل السائمة علوفة في خلال الحول لأنه لما جعلها علوفة فقد أخرجها من أن يكون مال الزكاة فصار كما لو هلكت .
و ما ذكر الشافعي من اعتبار المشقة يصلح لإسقاط إعتبار كمال النصاب في خلال الحول لا في أوله لأنه لا يشق عليه تقويم ماله عند ابتداء الحول ليعرف به انعقاد الحول كما لا يشق عليه ذلك في آخر الحول ليعرف به وجوب الزكاة في ماله و الله أعلم .
و أما مقدار النصاب و صفته و مقدار الواجب في النصاب و صفته فلا سبيل إلى معرفتها إلا بعد معرفة أموال الزكاة لأن هذه الجملة تختلف لأن هذه الجملة تختلف باختلاف أموال الزكاة فنقول و بالله التوفيق .
أموال الزكاة أنواع ثلاثة : .
أحدهما : الأثمان المطلقة و هي الذهب و الفضة .
و الثاني : أموال التجارة و هي العروض المعدة للتجارة .
و الثالث : السوائم فنبين مقدار النصاب من كل واحد و صفته و مقدار الواجب في كل واحد و صفته و من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم و الأموال الظاهرة