وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل هذا إذا كان له فضة مفردة .
فأما إذا كا له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا و إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال لما روي في حديث عمرو بن حزم : و الذهب ما لم يبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه فإذا بلغ قيمته مائتي درهم ففيه ربع العشر و كان الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مقوما بعشر دراهم .
و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لعلي : [ ليس عليك في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا ] فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال و سواء كان الذهب لواحد أو كان مشتركا بين اثنين أنه لا شيء على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندنا خلافا للشافعي و المسألة تأتي في نصاب السوائم إن شاء الله تعالى