وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما مقدار الواجب .
و أما مقدار الواجب فيه فربع العشر بحديث عمرو بن حزم و حديث علي Bهما لأن نصف مثقال من عشرين مثقالا ربع عشرة و أما صفة الواجب فنذكرها إن شاء الله تعالى .
هذا إذا كان له فضة مفردة أو ذهب مفرد فأما إذا كان له الصنفان جميعا فإن لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان له عشرة مثاقيل و مائة درهم فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا .
و عند الشافعي لا يضم أحدهما إلى الآخر بل يعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما على حدة .
وجه قوله : إنهما جنسان مختلفان فلا يضم أحدهما للأخر في تكميل النصاب كالسوائم عند اختلاف الجنس و إنما قلنا إنهما عينان مختلفان لا ختلافهما صورة و معنى أما الصورة فظاهر و أما المعنى فلأنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا و صار كالإبل مع الغنم بخلاف مال التجارة لأن هناك يكمل النصاب من قيمتها و القيمة الواحدة و هي دراهم أو دنانير فكان مال الزكاة جنسا واحدا و هو الذهب أو الفضة .
فأما الزكاة في الذهب و الفضة فإنما تجب لعينها دون القيمة و لهذا لا يكمل به القيمة حالة الانفراد و إنما يكمل بالوزن ـ كثرت القيمة أو قلت ـ بأن كانت رديئة .
و لنا : ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال : مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بضم الذهب إلى الفضة و الفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة و لأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما و هو الإعداد للتجارة بأصل الخلقة و الثمنية فكانا في حكم الزكاة كجنس واحد و لهذا اتفق الواجب فيهما و هو ربع العشر عن كل حال و إنما يتفق الواجب عند اتحاد المال .
و أما عند الاختلاف فيختلف الواجب و إذا اتحد المالان معنى فلا يعتبر اختلاف الصور كعروض التجارة و لهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة و لا يعتبر اختلاف الصورة كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالا و أقل من مائتي درهم و له عروض للتجارة و نقد البلد في الدراهم و الدنانير سواء فإن شاء كمل به نصاب الذهب و إن شاء كمل به نصاب الفضة و صار كالسود مع البيض بخلاف السوائم لأن الحكم هناك متعلق بالصورة و المعنى ـ و هما مختلفان صورة و معنى ـ فتعذر تكميل نصاب أحدهما بالآخر .
ثم إذا وجبت الزكاة ضم أحدهما بالآخر اختلفت الرواية فيما يؤدي روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يؤدي من مائة درهم درهمان و نصف و من عشرة مثاقيل ذهب ربع مثقال و هو إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأن هذا أقرب إلى المعادلة و النظر من الجانبين .
و روي عن أبي يوسف رواية أخرى : أنه يقوم أحدهما بالآخر ثم يؤدي الزكاة من نوع واحد و هو أقرب إلى موافقة نصوص الزكاة .
ثم اختلف أصحابنا في كيفية الضم فقال أبو حنيفة : يضم أحدهما إلى الآخر باعتبار القيمة و قال أبو يوسف و محمد : يضم باعتبار الأجزاء و هو رواية عن أبي حنيفة أيضا ذكره في نوادر هشام .
و إنما تظهر ثمرة الإختلاف فيما إذا كانت قيمة أحدهما لجودته و صياغته أكثر من وزنه بأن كان له مائة درهم و خمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعند أبي حنيفة يقوم الدنانير بخلاف جنسها دراهم و تضم إلى الدراهم فيكمل نصاب الدراهم من حيث القيمة فتجب الزكاة .
و عندهما : تضم باعتبار الأجزاء فلا يكمل النصاب لأن له نصف نصاب الفضة و ربع نصابالذهب فيكون ثلا ثة أرباع النصاب فلا يجب شيء .
و على هذا لو كان له مائة درهم و عشرة مثاقيل ذهب قيمتها مائة و أربعون درهما تضم باعتبار القيمة عند أبي حنيفة فتبلغ مائتين و أربعين درهما فتجب فيها ستة دراهم .
و عندهما : تضم باعتبار الأجزاء فيكون نصف نصاب الذهب و نصف نصاب الفضة فيكون تاما فيجب في نصف كل واحد منهما ربع عشره .
فاما إذا كان وزنهما و قيمتها سواء بأن كان له مائة درهم و عشرة مثاقيل ذهب تساوي مائة أو مائة و خمسون درهما و خمسة مثاقيل ذهب أو خمسة عشر مثقالا و خمسون درهما فههنا لا تظهر ثمرة الاختلاف بل يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع على اختلاف الأصلين عنده باعتبار التقويم .
و عندهما : باعتبار الأجزاء .
و أجمعوا على أنه إذا كان له مائة درهم و خمسة مثاقيل ذهب قيمتها خمسون درهما لا تجب الزكاة فيهما لأن النصاب لم يكمل بالضم لاباعتبار القيمة و لا باعتبار الأجزاء .
و أجمعوا على أنه لا تعتبر القيمة في الذهب و الفضة عند الانفراد في حق تكميل النصاب حتى أنه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم و قيمته لصناعتها مائتان لا تجب فيه الزكاة باعتبار القيمة .
و كذلك إذا كان له آنية ذهب وزنها عشرة و قيمتها لصناعتها مائتا درهم لا تجب فيها الزكاة باعتبار القيمة .
و جه قولهما : أن القيمة في الذهب و الفضة ساقطة الاعتبار شرعا لأن سائر لأشياء تقوم بهما و إنما المعتبر فيهما الوزن ألا ترى أن من ملك إبريق فضة وزنه مائة و خمسون درهما و قيمته مائتا درهم لا تجب الزكاة و كذلك إذا ملك آنية ذهب وزنها عشرة مثاقيل و قيمتها مائتا درهم لا تجب الزكاة و لو كانت القيمة فيها معتبرة لوجبت .
و لأبي حنيفة : أنهما عينان وجب ضم أحدهما إلى الآخر لإيجاب الزكاة فكان الضم باعتبار القيمة كعروض التجارة و هذا لأن كمال النصاب لايتحقق إلا عند إتحاد الجنس و لا اتحاد إلا باعتبار صفة المالية دون العين فإن الأموال أجناس بأعيانها جنس واحد باعتبار صفة المالية فيها و هذا بخلاف الإبريق و الآنية لأن هناك ما وجب ضمه إلى شيء آخر حتى تعتبر فيه القيمة و هذا لأن القيمة في الذهب و الفضة إنما تظهر شرعا عند مقابلة أحدهما بالآخر فإن الجودة و الصنعة لا قيمة لها إذا قوبلت بجنسها قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ جيدها و رديئها سواء ] فأما عند مقابلة أحدهما بالآخر فتظهر للجودة قيمة ألا ترى أنه متى وقعت الحاجة إلى تقويم الذهب و الفضة في حقوق العباد تقوم بخلاف جنسها فإن اغتصب قلبا فهشمه و اختار المالك تضمينه ضمنه قيمته من خلاف جنسه فكذلك في حقوق الله تعالى و لأن في التكميل باعتبار التقويم ضرب احتياط في باب العبادة و نظرا للفقراء فكان أولى .
ثم عند أبي حنيفة : يعتبر في التقويم منفعة الفقراء كما هو أصله حتى روي عنه أنه قال : إذا كان لرجل مائة و خمسة و تسعون درهما و دينارا يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة و ذلك بأن يقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار .
و هذا الذي ذكرنا كله من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل من النصاب فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا تاما و لم يكن زائدا عليه لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد منهما زكاته و لو ضم أحدهما إلى الآخر حتى يؤدي كله من الفضة أو من الذهب فلا بأس به عندنا و لكن يجب أن يكون التقويم هو أنفع للفقراء رواجا و إلا فنؤدي من كل واحد منهما ربع عشره و إن كان على كل واحد من النصابين زيادة فعند أبي يوسف و محمد : لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى لأنهما يوجبان الزكاة في الكسور بحساب ذلك .
و اما عند أبي حنيفة : فينظر إن بلغت الزيادة أربع مثاقيل و أربعين درهما فكذلك و إن كان أقل من أربعة مثاقيل و أقل من أربعين درهما يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الآخرى ليتم أربعين درهما و أربعة مثاقيل لأن الزكاة لا تجب في الكسور عنده و الله أعلم