وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما نصاب الإبل .
و أما السوائم من الإبل و البقر و الغنم .
أما نصاب الإبل : فليس فيما دون خمس من الإبل زكاة و في الخمس شاة و في العشر شاتان و في خمسة عشر ثلاث شياه و في عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين بنت مخاض و في ست و ثلاثون بنت لبون و في ست و أربعين حقه و في إحدى و ستين جذعة و في إحدى و ستين جذعة و هي أقصى سن لها مدخل في الزكاة .
و الأصل فيه : ما روي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب كتابا إلى أبي بكر الصديق Bه فكتبه أبو بكر لأنس و كان فيه : و في أربع و عشرين فما دونها الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا كانت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثون ففيها بنت مخاض فإذا كانت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستا و أربعين إلى ستين ففيها حقة فإذا كانت إحدى و ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة فإذا كانت ستا و سبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا كانت إحدى و تسعين إلى مائة و عشرين ففيها حقتان ] .
و لا خلاف في هذه الجملة إلا ما روي عن علي Bه أنه قال : في خمس و عشرين خمس شياه و في ست و عشرين بنت مخاض و هذه الرواية لا تكاد تثبت عن علي Bه لأنها مخالفة للأحاديث المشهورة .
منها : ما روينا من كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لأبي بكر الصديق Bه .
و منها كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم و غير ذلك من الأحاديث المشهورة و لأنها مخالفة لأصول الزكوات في السوائم لأن فيها موالاة بين واجبين لا وقص بينهما و الأصل فيها أن يكون بين الفريضتين و قص و هذا دليل عدم الثبوت و قد حكي عن سفيان الثوري أنه قال : كان علي Bه أفقه من أن يقول مثل هذا إنما هو غلط وقع من رجال علي Bه أراد بذلك أن الراوي يجوز أن يكون سمعه يقول : في ست و عشرين بنت مخاض و في خمس و عشرين خمس من الغنم قيمة بنت مخاض فجمع بينهما .
و اختلف العلماء في الزيادة على مائة و عشرين فقال أصحابنا : إذا زادت الإبل على هذا العدد تستأنف الفريضة و يدار الحساب على الخمسينان في النصاب و على الحقاق في الواجب لكن بشرط عود ما قبله من الواجبات و الأوقاص بقد ما يدخل فيه .
و بيان ذلك : إذا زادت الإبل على مائة و عشرين فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسا فيكون فيها شاة و حقتان و في العشر شاتان و حقتان و في خمسة عشر ثلاث شياه و حقتان و في عشرين أربع شياه و حقتان و في خمس و عشرين بنت مخاض و حقتان إلى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق في كل خمسين حقة ثم يستأنف الفريضة فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسا فيكون فيها شاة و ثلاث حقاق و في العشر شاتان و ثلاث حقاق و في عشرين أربع شياه و ثلاث حقاق فإذا بلغت مائة و خمسا و سبعين ففيها بنت مخاض و ثلاث حقاق فإذا بلغت مائة و ستة و ثمانين ففيها بنت لبون و ثلاث حقاق إلى مائة و ستة و تسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين فإن شاء أدى منها أربع حقاق من كل خمسين حقة و إن شاء أدى خمس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون .
ثم يستأنف الفريضة أبدا في كل خمسين كما استؤنفت من مائة و خمسين إلى مائتين فيدخل فيها بنت مخاض و بنت لبون و حقه مع الشياه هذا قول أصحابنا .
و قال مالك : إذا زادت الإبل على مائة و عشرين واحدة لا تجب في الزيادة شيء إلى تسعة بل يجعل تسعة عفوا حتى تبلغ مائة و ثلاثين و كذا إذا بلغت مئه و ثلاثين فلا شيء في الزيادة إلى تسعة و ثلاثين و يجعل كل تسعة عفوا و تجب في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة فيدار النصاب على الخمسينات و الأربعينات و الواجب على الحقائق و بنات لبون فيجب في مائة و ثلاثين حقة و بنتا لبون لأنها مرة خمسون مرتين أربعون و في مائة و أربعين حقتان و بنت لبون و في مائة و خمسين ثلاث حقاق و في مائة و ستين أربع بنات لبون و في مائة و سبعين حقة و ثلاث بنات لبون و في مائة و ثمانين حقتان و بنتا لبون و في مائة و تسعين ثلاث حقاق و بنت لبون إلى مائتين فإن شاء أدى من المائتين أربع حقاق و إن شاء خمس بنات لبون .
و قال الشافعي : مثل قول مالك أنه يدار الحساب على الخمسينات و الأربعينات في النصب و على الحقاق و بنات اللبون في الواجب و إنما خالفه في فصل واحد و هو أنه قال إذا زادت الإبل على مائة و عشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون احتجا بما روي عن [ عبد الله بن عمر Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب كتاب الصدقات و قرنه بقراب سيفه و لم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر و عمر حتى قبضا و كان فيه : إذا زادت الإبل على مائة و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة ] .
غير أن مالكا قال : لفظ الزيادة لإنما تتناول زيادة يمكن اعتبار المنصوص عليه فيها و ذلك لا يكون فيما دون العشرة .
و الشافعي قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم علق هذا الحكم بنفس الزيادة و ذلك الواحدة فعندهما يوجب في كل أربعين ينت لبون و هذه الواحدة لتعيين الواجب بها فلا يكون لها حظ من الواجب ثم أعدل الأسنان بنت لبون و الحقة فإن أدناها بنت مخاض و أعلاها الجذعة فالأعدل هو المتوسط .
و لنا : ما روي عن قيس بن سعد أنه قال : قلت لأبي بكر بن عمرو بن حزم : أخرج إلي كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم فأخرج كتابا في ورقة و فيه فإذا زادت الإبل على مائة و عشرين استؤنفت الفريضة فما كان أقل من خمس و عشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة .
و روي هذا المذهب عن علي و ابن مسعود Bهما و هذا باب لا يعرفه بالاجتهاد فيدل على سماعها من رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى روي عن علي Bه أنه قال : ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله عز و جل و هذه الصحيفة فيها أسنان الإبل أخذتها من رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجوز أن نخالفها .
و روي أنه أنفذها إلى عثمان فقال له : مر سعاتك فليعملوا بها .
فقال : لا حاجة لنا فيها معنا مثلها و ما هو خير منها فقد وافق عليا Bهما و لأن وجوب الحقتين في مائة و عشرين ثابت باتفاق الأخبار و إجماع الأمة فلا يجوز إسقاطه إلا بمثله .
و بعد مائة و عشرين اختلفت الآثار فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثار بل يعمل بحديث عمرو بن حزم و يحمل حديث ابن عمر Bهما على الزيادة الكثيرة حتى تبلغ مائتين و به نقول أن في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة .
و أما قوله : إن الواجب في كل مال من جنسه فنعم إذا احتمل ذلك قلم قلتم إن الزيادة تحتمل الواجب من الجنس فإن الزيادة لا يمكن إلحاقها بالمائة و العشرين لبقاء الحقتين فيها كما كانت و مع بقاء الحقتين فيها على حالهما لا يمكن البناء فلا تكون الزيادة مع بقاء الحقتين بعد محتملة للإيجاب من جنسه فلهذا صرنا إلى إيجاب القيمة فيها كما في الابتداء حتى أنه لما كان أمكن البناء مع بقاء الحقتين بعد مائة و خمسين بنينا من بنات المخاض إلى الحقة إذا بلغت مائة و خمسين فلأنها ثلاث مرات خمسين فيوجب من كل خمسين حقة و الله تعالى أعلم