وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما نصاب البقر .
فصل : و أما نصاب البقر فليس في أقل من ثلاثين بقرة زكاة و في كل ثلاثين منها تبيع أو تبيعة و لا شيء في الزيادة إلى تسع و ثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة و هذا مما لا خلاف فيه بين الأمة و الأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : [ في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة و في كل أربعين مسنة ] .
فأما إذا زادت على الأربعين فقد اختلفت الرواية فيه ذكر في كتاب الزكاة و ما زاد على الأربعين ففي الزيادة بحساب ذلك و لم يفسر هذا الكلام و ذكر في كتاب اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلى إذا كان له إحدى و أربعين بقرة .
قال أبو حنيفة : عليه مسنة و ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع و هذا يدل على أنه لا نصاب عنده في الزيادة على الأربعين و أنه تجب فيه الزكاة قل أو كثر بحساب ذلك .
و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة و ربع مسنة أو ثلث تبيع و روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه قال : ليس في الزيادة شيء حتى تكون ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان .
و هو قول أبي يوسف و محمد و الشافعي فإذا زاد على الستين يدار الحساب على الثلاثينات و الأربعينات في النصب و على الأتبعة و المسنات في الواجب و يجعل تسعة بينهما عفوا بلا خلاف فيجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و في كل أربعين مسنة : فإذا كانت سبعين ففيها مسنة و تبيع و في ثمانين مسنتان و في تسعين ثلاثة أتبعة و في مائة مسنة و تبيعان و في مائة و عشرة مسنتان و تبيع و في مائة و عشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة فإنها ثلاث مرات أربعين و أربع مرات ثلاثين و على هذا الاعتبار يدار الحساب .
وجه رواية الأصل : أن إثبات الوقص و النصاب بالرأي لا سبيل إليه و إنما طريق معرفته النص و لا نص فيما بين الأربعين إلى الستين فلا سبيل إلى إخلاء مال الزكاة فأوجبنا فيما زاد على الأربعين بحساب ما سبق .
وجه رواية الحسن : أن الأوقاص في البقر تسع تسع بدليل ما قبل الأربعين و ما بعد الستين فكذلك فيما بين ذلك لأنه ملحق بما قبله أو بما بعده فتعجل التسعة عفوا فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة و ربع مسنة أو ثلث تبيع لأن الزيادة عشرة و هي ثلث ثلاثين و ربع أربعين .
وجه رواية أسد بن عمرو و هي أعدل الروايات ما روي في حديث معاذ Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : [ لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا ] و فسر معاذ الوقص بما بين الأربعين إلى الستين حتى قيل له ما قول فيما بين الأربعين إلى الستين فقال تلك الأوقاص لا شيء فيها و لأن مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب الأشفاص دفعا للضرر عن أرباب الأموال و لهذا وجب في الإبل عند قلة العدد من خلاف الجنس تحرزا عن إيجاب الشقص فكذلك في زكاة البقر لا يجوز إيجاب الشقص و الله أعلم