وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما صفة الواجب من السوائم .
فصل : و أما صفة الواجب في السوائم فالواجب فيها صفات لا بد من معرفتها منها الأنوثة في الواجب في الإبل من جنسها من بنت المخاض و بنت اللبون و الحقة و الجذعة و لا يجوز الذكور منها و هو ابن المخاض و ابن اللبون و الحق و الجذع إلا بطريق القيمة لأن الواجب فيها إنما عرف بالنص و النص ورد فيها بالإناث فلا يجوز الذكور إلا بالتقويم لأن دفع القيم في باب الزكاة جائز عندنا و أما في البقر فيجوز فيها الذكر و الأنثى لورود النص بذلك و هو قول النبي صلى الله عليه و سلم [ و في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ] و كذا في الإبل فيما دون خمس و عشرين لأن النص ورد باسم الشاة و إنها تقع على الذكر و الأنثى و كذا في الغنم عندنا ىيجوز في زكاتها الذكر و الأنثى .
و قال الشافعي : لا يجوز الذكر إلا إذا كانت كلها ذكورا و هذا فاسد لأن الشرع ورد فيها باسم الشاة قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ في أربعين شاة شاة ] و اسم الشاة يقع على الذكر و الأنثى في اللغة .
و منها أن يكون و سطا فليس للساعي أن يأخذ الجيد و لا الرديء إلا طريق التقويم برضا صاحب المال لما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال للسعاة [ إياكم و حرزات أموال الناس و خذوا من أوساطها ] .
و روي أنه قال للساعي : إياك و كرائم أموال الناس و خذ من حواشيها و اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب .
و في الخبر المعروف : إنه رأى في إبل الصدقة كوماء فغضب على الساعي و قال : ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس ؟ حتى قال الساعي : أخذتها ببعيرين با رسول الله و لأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين و ذلك في أخذ الوسط لما في أخذ الخيار من الإضرار بأرباب الأموال و في أخذ الأرذال من الإضرار بالفقراء فكان نظر الجانبين في أخذ الوسط و الوسط هو أن يكون أدون من الأرفع و أرفع من الأدون كذا فسره محمد في المنتقى .
و لا يؤخذ في الصدقة الربي بضم الراء و لا الماخض و لا الأكيلة و لا فحل الغنم قال محمد الربي التي تربي ولدها و الأكيلة التي تسمن للأكل و الماخض التي في بطنها ولد .
و من الناس من طعن في تفسير الربي و الأكيلة و زعم أن الربي : المرباة و الأكيلة المأكولة و طعنه مردود عليه و كان من حقه تقليد محمد إذ هو كما كان إماما في الشريعة و كان إماما في اللغة واجب التقليد فيها كتقليد نقلة اللغة كأبي عبيد و الأصمعي و الخليل و الكسائي و الفراء و غيرهم و قد قلده أبو عبيد القاسم بن سلام مع جلالة قدره و احتج بقوله .
و سئل أبو العباس ثعلب عن الغزالة فقال : هي عين الشمس ثم قال : أما ترى أن محمد بن الحسين قال لغلامه يوما : انظر هل دلكت الغزاة يعني الشمس .
و كان ثعلب يقول : محمد بن الحسن عندنا من أقران سيبوية و كان قوله حجة في اللغة فكان على الطاعن تقليده فيها كيف و قد ذكر صاحب الديوان و مجمل اللغة ما يواقق قوله في الربى .
قال صاحب الديوان : الربى التي و ضعت حديثا أي هي قريبة العهد بالولادة .
و قال صاحب المجمل : الربي الشاة التي تحبس في البيت للبن فهي مربية لا مرباة و الأكيلة : و إن فسرت في بعض كتب اللغة بما قاله الطاعن لكن تفسير محمد أولى و أوفق للأصول لأن الأصل أن المفعول إذا ذكر بلفظ فعيل يستوي فيه الذكر و الأنثى و لا يدخل فيه هاء التأنيث يقال : امرأة قتيل و جريح من غير هاء التأنيث فلو كانت الأكيلة المأكولة لما أدخل فيها الهاء على اعتبار الأصل و لما أدخل الهاء دل أنها ليست باسم للمأكولة بل لما أعد للأكل كالأضيحة أنها اسم لما أعد للتضحية و الله أعلم .
و سواء كان النصاب من نوع واحد أو من نوعين كالضأن و المعز و البقر و الجواميس و العراب و البخت أن المصدق يأخذ منها واحدة و سطا على التفسير الذي ذكرنا .
و قال الشافعي في أحد قوليه : يأخذ من الغالب و قال في القول الآخر : أنه يجمع بين قيمة شاة من الشأن و شاة من المعز و ينظر في نصف القيمتين فيأخذ شاة بقيمة ذلك من أي النوعين كانت و هو غير سديد لما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ أنه نهى عن أخذ كرائم أموال الناس و حرزاتها و أمر بأخذ أوساطها ] من غير فصل بين ما إذا كان النصاب من نوع واحد أو نوعين .
و لو كان له خمس من الإبل كلها بنات لبون أو حقاق أو جذاع ففيها شاة وسط لقوله صلى الله عليه و سلم : [ في خمس الإبل شاة ] و إن كانت عجافا فإن كان فيها بنت مخاض وسط و أعلى سنا منها ففيها أيضا شاة وسط و كذلك إن كانت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض وسط أنه يجب فيها بنت مخاض و تؤخذ تلك لقوله صلى الله عليه و سلم : [ في خمس و عشرين من الإبل بنت مخاض ] و إن كانت جيدة لا يأخذ المصدق الجيدة و لكن يأخذ قيمة بنت مخاض وسط و إن أخذ الجيدة يرد الفضل و إن كانت كلها عجافا ليس فيها بنت مخاض و لا ما يساوي قيمتها قيمة بنت مخاض بل قيمتها دون قيمة بنت مخاض أوساط ففيها شاة بقدرها .
و طريق معرفة ذلك أن تجعل بنت مخاض وسطا حكما في الباب فينظر إلى قيمتها و إلى قيمة أفضلها من النصاب إن كانت قيمة بنت مختض وسط مثلا مائة درهم و قيمة أفضلها خمسين تجب شاة قيمتها قيمة نصف شاة و كذلك لو كان التفاوت أكثر من النصف أو أقل فكذلك يجب على قدره و هي من مسائل الزيادات تعرف هناك ثم إذا وجب الوسط في النصاب فلم يوجد الوسط و وجد سن أفضل منه أو دونه .
قال محمد في الأصل أن المصدق بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب و إن شاء أخذ الأدون تمام قيمة الواجب من الدراهم .
و قيل : ينبغي أن يكون الخيار لصاحب السائمة إن شاء دفع القيمة و إن شاء دفع الأفضل و استرد الفضل من الدراهم و إن شاء دفع الأدون و دفع الفضل من الدراهم لأن دفع القيمة في باب الزكاة جائز عندنا و الخيار في ذلك لصاحب المال دون المصدق و إنما يكون الخيار للمصدق في فصل واحد و هو ما إذا أراد صاحب المال أن يدفع بعض العين لأجل الواجب فالمصدق بالخيار بين أنه لا يأخذ و بين أنه يأخذ بأن كان الواجب بنت لبون فأراد صاحب المال أن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة أو كان الواجب حقه فأراد أن يدفع بعض الجذعة بطريق القيمة فالمصدق بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل لما فيه من تشقيص العين و الشقص في الأعيان عيب فكان له أن لا يقبل فأما فيما سوى ذلك فلا خيار له و ليس له أن يمتنع من القبول و الله أعلم