وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما حكم الخيل .
فصل : و أما حكم الخيل فجملة الكلام فيه أن الخيل لا تخلو إما أن تكون علوفة أو سائمة فإن كانت علوفة بأن كانت تعلف للركوب أو للحمل أو للجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها لأنها مشغولة بالحاجة و مال الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة لما بينا فيما تقدم و إن كانت تعلف للتجارة ففيها الزكاة بالإجماع لكونها مالا ناميا فاضلا عن الحاجة لأن الأعداد للتجارة دليل النماء عن الحاجة و إن كانت سائمة فإن كانت تسام للركوب و الحمل أو للجهاد و الغزو فلا زكاة لما بينا و إن كانت تسام للتجارة ففيها الزكاة بلا خلاف و إن كانت تسام للدر و النسل فإن كانت مختلطة ذكورا و إناثا فقد قال أبو حنيفة : تجب الزكاة فيها قولا واحدا و صاحبها بالخيار إن شاء أدى من كل فرس دينارا و إن شاء قومها و أدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم و إن كانت إناثا منفردة ففيها روايتان عنه ذكرهما الطحاوي .
و إن كانت ذكورا منفردة ففيها روايتان عنه أيضا ذكرهما الطحاوي في الآثار .
و قال أبي يوسف و محمد : لا زكاة فيها كيفما كانت و به أخذ الشافعي احتجوا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق ] إلا أن في الرقيق صدقة الفطر .
و روى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ليس على المسلم في عبده و لا في فرسه صدقة ] و كل ذلك نص في الباب و لأن زكاة السائمة لا بد لها من نصاب مقدار كالإبل و البقر و الغنم و الشرع لم يرد بتقدير النصاب في السائمة منها فلا يجب فيها زكاة السائمة كالحمير و لأبي حنيفة ما روي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ في كل فرس سائمة دينار و ليس في الرابطة شيء ] .
و روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح Bه في صدقة الخيل : إن خير أربابها فإن شاؤوا أدوا من كل فرس دينارا و إلا قومها و خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم .
و روى عن السائب بن زيد Bه : أن عمر Bه لما بعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين أمره أن يأخذ من كل فرس شاتين أو عشرة دراهم و لأنها مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية فتجب فيها الزكاة كما لو كانت للتجارة .
و أما قول النبي صلى الله عليه و سلم [ عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق ] فالمراد منها الخيل المعدة للركوب و الغزو لا للإسامة بدليل أنه فرق بين الخيل و بين الرقيق و المراد منها عبيد الخدمة .
ألا ترى أنه أوجب فيها صدقة الفطر و صدقة الفطر إنما تجب في عبيد الخدمة أو يحتمل ما ذكرنا فيحمل عليه عملا بالدليلين بقدر الإمكان و هو الجواب عن تعلقهم بالحديث الآخر .
و أما إذا كان الكل إناثا أو ذكورا فوجه رواية الوجوب الاعتبار بسائر السوائم من الإبل و البقر و الغنم أنه تجب الزكاة فيها و إن كان كلها إناثا أو ذكورا كذا ههنا و الصحيح أنه لا زكاة فيها لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي و لا نماء فيها بالدر و النسل و لا لزيادة اللحم لأن لحمها غير مأكول عنده بخلاف الإبل و البقر و الغنم لأن لحمها مأكول فكان زيادة اللحم فيها بالسمن بمنزلة الزيادة بالدر و النسل و الله أعلم .
و أما البغال و الحمير فلا شيء فيها و إن كانت سائمة لأن المقصود منها الحمل و الركوب عادة لا الدر و النسل لكنها قد تسام في غير وقت الحاجة لدفع مؤنة العلف و إن كانت للتجارة تجب الزكاة فيها