وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القدر المأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر .
فالمار لا يخلو : إما إن كان مسلما أو ذميا أو حربيا فإن كان مسلما يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لأن المأخوذ منه زكاة فيؤخذ على قدر الواجب من الزكاة في أموال التجارة و هو ربع العشر و يوضع موضع الزكاة و يسقط عن ماله زكاة تلك السنة .
و إن كان ذميا يأخذ منه نصف العشر و يؤخذ على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية و الخراج و لا تسقط عنه جزية رأسه في تلك السنة غير نصارى بني تغلب لأن عمر Bه صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة فإذا أخذ العاشر منهم ذلك سقطت الجزية عنهم و إن كان حربيا يأخذ منه ما يأخذونه من المسلمين فإن علم أنهم يأخذون منا ربع العشر أخذ منهم ذلك القدر و إن كان نصفا فنصف و إن كان عشرا فعشر لأن ذلك أدعى لهم إلى المخالطة بدار الإسلام فيروا محاسن الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر و أصله ما روينا عن عمر Bه أنه كتب إلى العشار في الأطراف : أن أخذوا من المسلم ربع العشر و من الذمي نصف العشر و من الحربي العشر و كان ذلك بمحضر من الصحابة Bهم و لم يخالفه أحد منهم فيكون إجماعا منهم على ذلك .
و روي أنه قال : خذوا منهم ما يأخذون من تجارنا فقيل له : إن لم نعلم ما يأخذون من تجارنا فقال : خذوا منهم العشر و ما يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية و المؤنة توضع مواضع و تصرف إلى مصارفها