وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة .
فصل : و أما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة عند عامة العلماء و عند مالك من شرائط الجواز فيجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافا لمالك و الكلام في التعجيل في مواضع في بيان أصل الجواز و في بيان شرائطه في بيان شرائطه و في بيان حكم المعجل إذا لم يقع زكاة .
أما الأول : فهو على الاختلاف الذي ذكرنا .
وجه قول مالك : أن أداء الزكاة أداء الواجب و أداء الواجب و لا وجوب لا يتحقق و لا وجوب قبل الحول لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] .
و لنا : ما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ استسلف من العباس زكاة سنتين ] و أدنى درجات فعل النبي صلى الله عليه و سلم الجواز .
و أما قوله : أن أداء الواجب و لا وجوب قبل حولان الحول فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : ممنوع أنه لا وجوب قبل حولان الحول بل الوجوب ثابت قبله لوجود سبب الوجوب و هو ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية لحصول الغنا به و لوجوب شكر نعمة المال على مابينا فيما تقدم ثم من المشايخ من قال بالوجوب توسعا و تأخير الأداء إلى مدة الحول ترفيها و تسيرا على أرباب الأموال كالدين المؤجل فإذا عجل فلم يترفه فيسقط الواجب كما في الدين المؤجل فمنهم من قال بالوجوب لكن لا على سبيل التأكيد و إنما التأكيد الوجوب بآخر الحول و منهم من قال بالوجوب في أول الحول لكن بطريق الاستناد و هو أن يجب أولا في آخر الحول ثم يستند الوجوب إلى أوله لاستناد سببه و هو كون النصاب حوليا فيكون التعجيل أداء بعد الوجوب لكن بالطريق الذي قلنا : فيقع زكاة .
و الثاني : إن سلمنا انه لا وجوب قبل الحول لكن سبب الوجوب موجود و هو ملك النصاب و يجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب كاداء الكفارة بعد الجرح قبل الموت و سواء عجل عن نصاب واحد أو اثنين او أكثر من ذلك مما يستفيده في السنة عند أصحابنا الثلاثة .
و عند زفر : لا يجوز إلا عن النصاب الموجود حتى لو كان له مائتا درهم فعجل زكاة الألف و ذلك خمسة و عشرون ثم استفاد مالا أو ربح في ذلك المال حتى صار ألف فتم الحول و عنده ألفا درهم جاز عن الكل عندنا و عند زفر : لا يجوز إلا عن المائتين وجه قوله أن التعجيل عما سوى المائتين تعجيل قبل وجود السبب فلا يجوز كما لو عجل قبل ملك المائتين .
و لنا أن ملك النصاب موجود في أول الحول و المستفاد على ملك النصاب في الحول كالموجود من ابتداء الحول بدليل وجوب الزكاة فيه عند حولان الحول فلو لم يجعل في أول لما وجبت الزكاة فيه لقوله صلى الله عليه و سلم [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] و إذا كان كذلك جعلت الألف كأنها كانت موجود في ابتداء الحول ليصير مؤديا بعد وجود الألف تقديرا فجاز و الله تعالى أعلم