وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع و سبب فرضيته .
و أما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع فعلى نحو الكلام في كيفية فرضية النوع الأول و قد مضى الكلام فيه .
فصل : و أما سبب فرضية فالأرض النامية بالخارج حقيقة و سبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج حقيقية و تقديرا حتى لو أصاب بالخارج حقيقية و سبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج حقيقية وسبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج حقيقية أو تقديرا حتى لو أصاب الخارج آفة فهلك لا يجب فيه العشر في الأرض العشرية و لا الخراج لفوات النماء حقيقية و تقديرا و لو كانت الأرض عشرية فتمكن من زراعتها فلم تزرع لا يجب العشر لعدم الخارج حقيقية و لو كانت أرض خراجية يجب الخراج لوجود الخارج تقديرا و لو كانت أرض الخراج نزة او غلب عليها الماء بحيث لا يستطاع فيها الزراعة أو سبخة أو لا يصل إليها الماء فلا خراج فيه لانعدام الخارج فيه حقيقية و تقديرا .
و على هذا يخرج تعجيل الشر و أنه على ثلاثة أوجه في وجه يجوز بلا خلاف و في وجه لا يجوز بلا خلاف و في وجه فيه خلاف أما الذي يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة و بعد النبات لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب و هو الأرض النامية بالخارج حقيقية ألا ترى أنه لو قصله هكذا يجب العشر و أما الذي لا يجوز بلا خلاف فهو أن يجعل قبل الزراعة لأنه عجل قبل الوجوب و قبل وجود سبب الوجوب لانعدام الأرض النامية بالخارج حقيقة لانعدام الخارج حقيقية و أما الذي فيه خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة قبل النبات قال أبو يوسف : يجوز و قال محمد : لا يجوز .
وجه قوله محمد : أن سبب الوجوب لم يوجد لانعدام الأرض النامية بالخارج لا الخارج فكان تعجيلا قبل وجوب السبب فلم يجز كما لو عجل قبل الزراعة .
وجه قول أبي يوسف : أن سبب الخروج موجود و هو الزراعة فكان تعجيلا بعد وجود السبب فيجوز و أما تعجيل عشر الثمار فإن عجل بعد طلوعها جاز بالجماع و إن عجل بعد طلوعها جاز بالإجماع و إن عجل قبل الطلوع ذكر الكرخي أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في الزرع .
و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يجوز في ظاهر الرواية .
و روي عن أبي يوسف : أنه يجوز و جعل الأشجار للثمار بمنزلة الساق للحبوب و هناك : يجوز التعجيل كذا ههنا .
دو وجه الفرق لأبي حنيفة و محمد أن الشجر ليس بمحل لوجوب العشر لأنه حطب ألا ترى أنه لو قطعه لا يجب العشر فأما ساق الزرع فمحل بدليل أنه لو قطع الساق قبل أن ينعقد الحب يجب العشر و يجوز و تعجيل الخراج و الجزية و لأن السبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج تقديرا بالتمكن من الزراعة لا تحقيقا و قد وجد التمكن و سبب وجوب الجزية كونه ذميا و قد وجد و الله أعلم