وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرائط الفريضة .
و أما شرائط الفريضة فبعضها شرط الأهلية و بعضها شرط المحلية أما شرط الأهلية فنوعان : .
أحدهما : الإسلام و أنه شرط ابتداء هذا الحق فلا يبتدأ بهذا الحق إلا على مسلم بلا خلاف لأن فيه معنى العبادة و الكافر ليس من أهل وجوبها ابتداء فلا يبتدأ به عليه و كذا لا يجوز أن يتحول إليه في قول أبي حنيفة .
و عند أبي يوسف و محمد : يجوز حتى أن الذمي لو اشترى أرض عشر من مسلم فعليه الخراج عنده .
و عند أبي يوسف : عليه عشران .
و عند محمد : عليه عشر واحد .
وجه قول محمد : أن الأصل أن كل أرض ايتدئت بضرب حق عليها أن لا يتبدل الحق المالك كالخراج و الجامع بينهما إن كل واحد منهما مؤنة الأرض لا تعلق له بالمالك حتى يجب في أرض غير مملوكة فلا يختلف باختلاف المالك و أبو يوسف يقول : لما وجب العشر على الكافر كما قاله محمد فالواجب على الكافر باسم العشر يكون مضاعفا كالواجب على التغلبي و يوضع موضع الخراج و أبي حنيفة إن العشر فيه معنى العبادة و الكافر ليس من أهل العبادة فلا يجب عليه العشر كما لا تجب عليه الزكاة المعهودة و لهذا لا تجب عليه ابتداء كذا في حالة البقاء .
و إذا تعذر إيجاب العشر عليه فلا سبيل إلى أن ينتفع الذمي بأرضه في دار الإسلام من غير حق يضرب عليها فضربنا عليها الخراج الذي فيه معنى الصغار كما لو جعل داره بستانا .
و اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في وقت صيرورتها خراجية ذكر في السير الكبير أنه كما اشترى صارت خراجية و في رواية أخرى لا تصير خراجية ما لم يوضع عليها الخراج و إنما يؤخذ الخراج إذا مضت من وقت الشراء مدة يمكنه أن يزرع فيها سواء زرع أم لم يزرع كذا في العيون في رجل باع أرض الخراج من رجل و قد بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على زرعها فخراجها على المشتري و إن لم يكن بقي ذلك القدر فخراجها على البائع