وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زكاة العسل .
و أما العسل : فقد ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي عن أبي يوسف أنه اعتبر فيه قيمة خمسة أوسق فإن بلغ ذلك يجب فيه العشر و إلا فلا بناء على أصله من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا يدخل تحت الكيل و ما روي عنه أنه يعتبر فيه خمسة أوسق فإنما أراد به قدر خمسة أوسق لأن العسل لا يكال و روي عنه أنه قدر ذلك بعشرة أرطال و روي أنه اعتبر خمس قرب كل قرية خمسون منا فيكون جملته مائتين و خمسين منا و محمد اعتبر فيه خمسة أفراق كل فرق سنة و ثلاثون رطلا فيكون ثمانية عشر منا فتكون جملته تسعين منا بناء على أصله من اعتبار خمسة أمثال أعلى ما يقدر به كل شيء .
و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن أبا يوسف اعتبر في نصاب العسل عشرة أرطال و محمد اعتبر خمسة أفراق في رواية و خمسة أمنان في رواية .
ثم وجوب العشر في العسل مذهب أصحابنا رحمهم الله .
و قال الشافعي : لا عشر فيه و زعم إن ما روي في وجوب العشر في العسل لم يثبت .
وجه قوله : أن سبب الوجوب و هو الأرض النامية بالخارج لم يوجد لأنه ليس من نماء الأرض بل هو متولد من حيوان فلم تكن الأرض نامية بها و نحن نقول : إن لم يثبت عندك وجوب العشر في العسل فقد ثبت عندنا ألا ترى إلى ما روي أن أبا سيارة جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن لي نحلا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ أد عشرها فقال أبو سيارة : احمها لي يا رسول الله فحما له ] .
و روى [ عمر بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بطنا من فهر كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحل لهم العشر من كل عشر قرب قربة و كان يحمي لهم واديين ] فلما كان عمر Bه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا و قالوا : إنما كان شيئا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب ذلك سفيان إلى عمر فكتب إليه عمر : إنما النحل ذباب غبث يسوقه الله تعالى رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحم له واديهم و إلا فخل بين الناس و بينهما فأدوا إليه .
و عن أبي هريرة Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر .
و عن عمر Bه أنه كان يأخذ عن العسل العشر من كل عشر قرب قربة و كذا روي عن ابن عباس Bهما أنه كان يفعل ذلك حين كان واليا بالبصرة .
و أما قوله : ليس من نماء الأرض فنقول : هو ملحق بنمائها لاعتبار الناس أعداد الأرض لها و لأنه يتولد من أنوار الشجر فكان كالثمر .
ثم إنما يجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر فأما إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه لما ذكرنا إن وجوب العشر فيه لكونه بمنزلة الثمر لتولده من أزهار الشجر و لا شيء في ثمار أرض الخراج و لأن أرض الخراج يجب فيها الخراج فلو وجب العشر في العسل لاجتمع العشر و الخراج في أرض واحدة و لا يجتمعان عندنا .
و يجب العشر في قليله و كثيره في قول أبي حنيفة لأنه ملحق بالنماء و يجري مجرى الثمار و النصاب ليس بشرط في ذلك عنده و عندهما : شرط و قد ذكرنا اختلاف الرواية عنهما في ذلك .
و ما يوجد في الجبال من العسل و الفواكه فقد روى محمد عن أبي حنيفة أن فيه العشر .
و روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : أنه لا شيء فيه .
وجه قول أبي يوسف : أن هذا مباح غير مملوك فلا يجب فيه العشر كالحطب و الحشيش و لأبي حنيفة عمومات العشر إلا أن ملك الخارج شرط و لما أخذه فقد ملكه فصار كما لو كان في أرضه .
و الحول ليس بشرط لوجوب العشر حتى لو أخرجت الأرض في السنة مرارا يجب العشر في كل مرة لأن نصوص العشر مطلقة عن شرط الحول و لأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر الوجوب بتكرر الخارج و كذلك خراج المقاسمة لأنه في الخارج فأما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلا مرة واحدة لأن ذلك ليس في الخارج بل في الذمة عرف ذلك بتوظيف عمر Bه و ما وظف في السنة مرة واحدة