وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما بيان مقدار الواجب .
فصل : و أما بيان مقدار الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضعين : .
أحدهما : في بيان قدر الواجب من العشر .
و الثاني : في بيان قدر الواجب من الخراج .
أما الأول : فما سقي بماء السماء أو سقي سيحا ففيه عشر كامل و ما سقى بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر و الأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ماسقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية أو ساقية ففيه نصف العشر ] .
و عن أنس Bه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ فيما سقته السماء أو العين أو كان بعلا العشر و ما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر و لأن العشر وجب مؤنة الأرض فيختلف الواجب بقلة المؤنة و كثرتها ] .
و لو سقى الزرع في بعض السنة سيحا و في بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب لأن الأكثر حكم الكل كما في السوم في باب الزكاة على ما مر و لا يستحب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ أو أجر العمال أو نفقة البقر لقوله صلى الله عليه و سلم : [ ما سقته السماء ففيه الشعر و ما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر ] أوجب العشر و نصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن و لأن النبي صلى الله عليه و سلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن و لو رفعت المؤن لارتفعت التفاوت .
و أما الثاني : و هو بيان قدر الواجب من الخراج فالخراج نوعان : خراج وظيفة و خراج مقاسمة أما خراج الوظيفة فما وظفه عمر Bه ففي كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يزرع فيها درهم الفقير صاع و الدرهم وزن سبعة .
و الجريب : أرض طولها ستون ذراعا و عرضها ستون ذراعا بذراع كسرى يزيد على ذراع العامة يقبضه و في جريب الرطبة : خمسة دراهم و في جريب الكرم عشرة دراهم هكذا وظفه عمر بمحضر من الصحابة و لم ينكر عليه أحد و مثله يكون إجماعا .
و أما جريب الأرض التي فيها أشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها لم يذكر في ظاهر الرواية و روي عن أبي يوسف أنه قال : إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما تطيق و لا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم و في جريب الأرض التي يتخذ فيها الزغفران قدر ما تطيق فينظر إلى غلتها فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة يؤخذ منها قدر خراج الأرض المزروعة و إن كانت تبلغ غلة الرطبة يؤخذ منها قدر خراج أرض الرطبة هكذا لأن مبنى الخراج على الطاقة ألا ترى أن حذيفة بن اليمان و عثمان بن حنيف Bهما لما مسحا سواد العراق بأمر عمر Bه و وضعا على كل جريب يصلح للزراعة فقيزا و درهما و على كل جريب يصلح للرطبة خمسة دراهم و على كل جريب يصلح للكرم عشرة دراهم فقال لهما عمر Bه : لعلكما حملتما مالا تطيق فقالا : بل حملنا ما تطيق و لو زدنا لأطاقت .
فدل الحديث على أن مبنى الخراج على الطاقة فيقدر بها فيما وراء الأشياء الثلاثة المذكورة في الخبر فيوضع على أرض الزعفران و البستان في أرض الخراج بقدر ما تطيق و قالوا : نهاية الطاقة قدر نصف الخارج لا يزاد عليه و قالوا : فيمن له أرض زعفران مكان الحبوب من غير أنه يؤخذ منه خراج الزعفران لأنه قصر حيث لم يزرع الزعفران مع القدرة عليه فصار كأنه عطل الأرض فلم يزرع فيها شيئا و لو فعل ذلك يؤخذ منه خراج الزعفران كذا هذا .
و كذا إذا قطع كرمه من غير عذر و زرع فيه الحبوب أنه يؤخذ منه خراج الكرم لما قلنا و إن أخرجت أرض الخراج قدر الخراج لا غير يؤخذ نصف الخراج و إن أخرجت مثلي الخراج فصاعدا يؤخذ جميع الخراج الموظف عليها و إن كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع عليها ينقض و يؤخذ منها قدر ما تطيق بلا خلاف و اختلف فيما إذا كانت تطيق أكثر من الموضوع أنه هل تزاد أم لا قال أبو يوسف : لا تزاد و قال محمد : تزاد .
و جه قول محمد : إن مبنى الخراج على الطاقة على ما بيننا فتجوز الزيادة على القدر الموظف إذا كانت تطيقه و لأبي يوسف أن معنى الطاقة إنما يعتبر فيها وراء المنصوص و المجمع عليه و القدر الموضوع من الخراج الموظف منصوص و مجمع عليه على ما بيننا تجوز الزيادة عليه بالقياس .
و أما خراج المقاسمة : فهو أن يفتح الإمام بلدة فيمن على أهلها و يجعل على أراضيهم خراج مقاسمة و هو أن يؤخذ منهم نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه و أنه جائز لما روي : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا فعل لما فتح خيبر ] و يكون حكم هذا الخراج حكم العشر و يكون ذلك في الخارج كالعشر يوضع موضع الخراج لأنه خراج في الحقيقة و الله أعلم