وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يسقط بعد الوجوب .
و أما بيان ما يسقط بعد الوجوب فمنها : هلاك الخارج من غير صنعه لأن الواجب في الخارج فإذا هلك يهلك بما فيه كهلاك نصاب الزكاة بعد الحول و هذا عندنا .
و عند الشافعي : لا يسقط و هو على اختلاف في الزكاة و قد مرت المسألة و إن هلك البعض يسقط الواجب بقدره و يؤدي عشر الباقي قل الباقي أو كثر في قول أبي حنيفة .
و عندهما : يعتبر قدر الهالك مع الباقي في تكميل النصاب إن بلغ نصابا يؤدي و إلا فلا .
و في رواية عن أبي يوسف : يعتبر كمال النصاب في الباقي بنفسه من غير ضم قدر المهالك إليه على ما مر .
و إن استهلك فإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه و أدى عشره و إن استهلك بعضه أدى عشر القدر المستهلك من الضمان و إن استهكله المالك أو استهلك البعض بأن أكله ضمن عشر الهالك و صار دينا في ذمته في قول أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف و قد ذكرنا المسألة .
و منها : الردة عندنا لأن في الشعر معنى العبادة : و الكافر ليس من أهل العبادة .
و عند الشافعي : لا يسقط كالزكاة .
و منها : موت المالك من غير وصية إذا كان استهلك الخارج عندنا خلافا للشافعي كما في الزكاة و إن كان الخارج قائما بعينه يؤدي العشر منه في ظاهر الرواية .
و في رواية عن أبي يوسف : يسقط بخلاف الزكاة و قد مضى الفرق فيما تقدم و الله تعالى أعلم