وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما الزكاة الواجبة و هي زكاة رأس المال .
و أما الزكاة الواجبة و هي زكاة الرأس فهي صدقة الفطر و الكلام فيها يقع في مواضع وفي بيان وجوبها و في بيان كيفية الوجوب و في بيان من تجب عليه و في بيان من تجب عنه و في بيان جنس الواجب و قدره و صفته و في بيان وقت الوجوب و في بيان وقت الأداء و في بيان ركنها و في بيان شرائط الركن و هي شرائط جواز الأداء و في بيان ما يسقطها بعد الوجوب .
أما الأول : فالدليل على وجوبها ما روى عن ثعلبة بن صعير العذري أنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال في خطبته : [ أدوا عن كل حر و عبد صغير و كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير ] أمر بالأداء و مطلق الأمر للوجوب و إنما سمينا هذا واجبا لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به و لزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم و هو خير الواحد .
و ما روي في الباب عن عبد الله بن عمر Bه أنه قال : [ فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر على الذكر و الأنثى و الحر و العبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير ] فالمراد من قوله فرض أي قدر أداء الفطر و الفرض في اللغة التقدير قال الله تعالى : { فنصف ما فرضتم } أي قدرتم و يقال فرض القاضي النفقة بمعنى قدرها فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الإيجاب قطعا و الله تعالى أعلم