وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما وقت أدائها .
فصل : و أما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر .
و قال الحسن بن زياد : وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره و إذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت .
وجه قول الحسن : إن هذا حق معروف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية .
وجه قول العامة : أن الأمر بأدائها مطلق فيجب في مطلق الوقت غير عين و إنما يتعين بتعينه فعلا أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة و العشر و الكفارات و غير ذلك و في وقت أدى كان مؤديا و لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى مصلى لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا كان يفعل و لقوله صلى الله عليه و سلم : [ أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ] فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في يومه ذلك فيصلي فارغ القلب مطمئن النفس