وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يجب القضاء متتابعا .
أما المتتابع فصوم رمضان و صوم كفارة القتل و الظهار و الإفطار و صوم رمضان كفارة اليمين عندنا .
أما صوم كفارة القتل و الظهار فلأن التتابع منصوص عليه قال الله تعالى في كفارة القتل : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } .
و قال D في كفارة الظهار : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } .
و أما صوم كفارة اليمين فقد قرأ ابن مسعود Bه : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } .
و عند الشافعي : التتابع فيه ليس بشرط و موضع المسألة كتاب الكفارات و قال صلى الله عليه و سلم في كفارة الإفطار بالجماع في حديث الأعرابي [ صم شهرين متتابعين ] .
و أما صوم رمضان فلأن الله تعالى أمر بصوم الشهر بقوله عز و جل : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } و الشهر متتابع لتتابع أيامه فيكون صومه متتابعا ضرورة و كذلك الصوم المنذور به في وقت بعينه بأن قال : الله تعالى علي أن أصوم شهر رجب يكون متتابعا لما ذكرنا في صوم شهر رمضان .
و أما غير المتتابع فصوم قضاء رمضان و صوم المتعة و صوم كفارة الحلق و صوم جزاء الصيد و صوم النذر المطلق و صوم اليمين لأن الصوم في هذه المواضع ذكر مطلقا عن صفة التتابع .
قال الله تعالى في قضاء رمضان : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } أي فأفطر فليصم عدة من أيام أخر .
و قال D في صوم المتعة : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم } .
و قال D في كفارة الحلق : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } و قال سبحانه و تعالى في جزاء الصيد : { أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره } ذكر الله تعالى الصيام في هذه الأبواب مطلقة عن شرط التتابع و كذا النذر المطلق و اليمين المطلقة ذكر الصوم مطلقا عن شرط التتابع .
و قال بعضهم في صوم قضاء رمضان : إنه يشترط فيه التتابع لا يجوز إلا متتابعا .
و احتجوا بقراءة أبي بن كعب Bه أنه قرأ الآية فعدة من أيام آخرة متتابعات فيزداد على القراءة المعروفة وصف التتابع بقراءته كما زيد وصف التتابع على القراءة المعروفة في صوم كفارة اليمين بقراءة عبد الله بن مسعود Bه و لأن القضاء يكون على حسب الداء و الأداء و جب متتابعا فكذا القضاء .
ولنا : ما روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحو علي و عبد الله بن عباس و أبي سعيد الخدري و أبي هريرة و عائشة و غيرهم Bهم أنهم قالوا : [ إن شاء تابع و إن شاء فرق ] غير أن عليا Bه قال : [ إنه يتابع لكنه إن فرق جاز ] و هذا منه إشارة إلى أن التتابع أفضل و لو كان التتابع شرطا لما احتمل الخفاء على هؤلاء الصحابة و لما احتمل مخالفتهم إياه في ذلك لو عرفوه و بهذا الإجماع تبين أن قراءة أبي بن كعب لو ثبت فهي على الندب و الاستحباب دون الاشتراط إذ لو كانت ثابتة و صارت كالمتلو و كان المراد بها الاشتراط لما احتمل الخلاف من هؤلاء Bهم بخلاف ذكر التتابع في صوم كفارة اليمين في حرف ابن مسعود Bه لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك فصار كالمتلو في حق العمل به .
و أما قوله : إن القضاء يجب على حسب الأداء و الأداء وجب متتابعا فنقول : التتابع في الأداء ما وجب لمكان الصوم ليقال : أينما كان التتابع شرطا و إنما وجب لأجل الوقت لأنه وجب عليهم صوم شهر معين و لا يتمكن من أداء الصوم في الشهر كله إلا بصفة التتابع فكان لزوم التتابع لضرورة تحصيل الصوم في هذا الوقت .
و هذا هو الأصل أن كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل و هو الصوم يكون التتابع شرطا فيه حيث دار الفعل و كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الوقت ففوت ذلك الوقت يسقط التتابع و إن بقي الفعل و وجب القضاء فإن من قال : لله علي صوم شعبان يلزمه أن يصوم شعبان متتابعا يلزمه أن يصوم شعبان متتابعا لكنه إن فات شيء منه يقضي إن شاء متتابعا و إن شاء متفرقا لأن التتابع هنا لمكان الوقت فيسقط بسقوطه و بمثله لو قال : لله علي أن أصوم شهرا متتابع يلزمه أن يصوم متتابعا لا يخرج عن نذره إلا به و لو أفطر يوما في وسط الشهر يلزمه الاستقبال لأن التتابع ذكر للصوم فكان الشرط و هو وصل الصوم بعينه فلا يسقط عنه أبدا .
و على هذا صوم كفارة القتل و الظهار و اليمين لأنه لما وجب لعين الصوم لا يسقط أبدا إلا بالأداء متتابعا .
و الفقه في ذلك ظاهر و هو أنه إذا وجب التتابع لأجل نفس الصوم فما لم يؤده على وصفه لا يخرج عن عهدة الواجب و إذا وجب الضرورة قضاء حق الوقت أو شرط التتابع لوجب الاستقبال فيقع جميع الصوم في غير ذلك الوقت الذي أمر بمراعاة حقه بالصوم فيه و لو لم يجب لوقع عامة الصوم فيه و بعضه في غيره فكان أقرب إلى قضاء حق الوقت .
و الدليل على أن التتابع في صوم رمضان لما قلنا من قضاء حق الوقت أنه لو أفطر في بعضه لا يلزمه الاستقبال .
و لو كان التتابع شرطا للصوم لوجب كما في الصوم المنذور به صفة التتابع و كما في صوم كفارة الظهار و اليمين و القتل و كذا لو أفطر أياما من شهر رمضان بسبب المرض ثم برأ في الشهر وصام الباقي لا يحب عليه و صل الباقي بشهر رمضان حتى إذا مضى يوم الفطر يجب عليه أن يصوم عن القضاء متصلا بيوم الفطر كما في صوم كفارة القتل .
و الإفطار إذا أفطرت المرأة بسبب الحيض الذي لا يتصور خلو شهر عنه كما طهرت يجب عليها أن تصل و تتابع حتى لو تركت يجب عليها الاستقبال و ههنا ليس كذلك بل يثبت له الخيار بين أن يصوم شوال متصلا و بين أن يصوم شهرا آخر فدل أن التتابع لم يكن واجبا لأجل الصوم بل لأجل القوت فيسقط بفوات الوقت و الله أعلم .
و أما الصوم الواجب فصوم التطوع بعد الشروع فيه و صوم قضائه عند الإفساد و صوم الاعتكاف عندنا أما مسألة وجوب الصوم بالشروع و وجوب القضاء بالإفساد فقد مضت في كتاب الصلاة .
و أما وجوب صوم الاعتكاف فنذكره في الاعتكاف و أما التطوع فهو صوم النفل خارج رمضان قبل الشروع فهذه جملة أقسام الصيام و الله أعلم