وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صوم الوصال .
و منها : صوم الوصال لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا صام من صام الدهر ] .
و روي أنه : [ نهى عن الوصال ] فسر أبي يوسف و محمد رحمهما الله الوصال بصوم يومين لا يفطر بينهما لأن الفطر بينهما يحصل بوجود زمان الفطر و هو الليل .
قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا أقبل الليل من ههنا و أدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل ] .
و قيل في تفسير الوصال : أن يصوم كل يوم من السنة دون ليلته و معنى الكراهة فيه أن ذلك يضعفه عن أداء الفرائض و الواجبات و يقعده عن الكسب الذي لا يد منه و لهذا روي أنه لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوصال و قيل له : إنك تواصل يا رسول الله قال : [ إني لست كأحدكم اني أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني ] أشار إلى المخصص و هو اختصاصه بفضل قوة النبوة .
و قال بعض الفقهاء : من صام سائر الأيام و أفطر يوم الفطر و الأضحى و أيام التشريق لا يدخل تحت نهى صوم الوصال و رد عليه أبو يوسف فقال ليس هذا عندي كما قال و الله أعلم هذا قد صام الدهر كأنه أشار إلى أن النهي عن صوم الدهر ليس لمكان صوم هذه الأيام بل لما يضعفه عن الفرائض و الواجبات و يقعده عن الكسب و يؤدي إلى التبتل المنهي عنه و الله أعلم .
و أما صوم يوم عرفة ففي حق غير الحاج مستحب لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه و لأن له فضيلة على غيره من الأيام و كذلك في حق الحاج إن كان رسول الله يضعفه عن الوقوف و الدعاء لما فيه من الجمع بين القربتين و إن كان يضعفه عن ذلك يكره لأن فضيلة صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه السنة و يستدرك عادة فأما فضيلة الوقوف و الدعاء فيه لا يستدرك حق عامة الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة فكان إحرازها أولى .
و كره بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده و كذا صوم يوم الاثنين و الخميس و قال عامتهم : أنه مستحب لأن هذه الأيام من الأيام الفاضلة فكان تعظيمها بالصوم مستحبا .
و يكره صوم يوم السبت بانفراده لأنه تشبه باليهود و كذاصوم يوم النيروز و المهرجان لأنه تشبه بالمجوس و كذا صوم الصمت و هو أن يمسك عن الطعام و الكلام جميعا [ لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك ] و لأنه تشبه بالمجوس .
و كره بعضهم صوم يوم عاشوراء وحده لمكان التشبه باليهود و لم يكرهه عامتهم لنه من الأيام الفاضلة فيستحب استدراك فضيلتها بالصوم .
و أما صوم يوم و إفطار يوم فهو مستحب و هو صوم سيدنا داود عليه الصلاة و السلام كان يصوم يوما و يفطر يوما و لأنه أشق على البدن إذ الطبع ألوف و قال صلى الله عليه و سلم : [ خير الأعمال أحمزها ] أي آشقها على البدن و كذا صوم الأيام البيض لكثرة الأحاديث فيه : .
منها ما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من صام ثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر فكأنما صام السنة كلها ] .
و أما صوم الدين فالأيام كلها محل له و يجوز في جميع الأيام إلا ستة أيام : يومي الفطر و الأضحى و أيام التشريق و يوم الشك أما ما سوى صوم يوم الشك فلورود النهي عنه و النهي و إن كان عن غيره أو لغيره فلا شك أن ذلك الغير يوجد بوجود الصوم في هذه الأيام فأوجب ذلك نقصانا فيه و الواجب في ذمته صوم كامل فلا يتادى بالناقص و بهذا تبين بطلان أحد قولي الشافعي في صوم المتعة أنه يجوز في هذه الأيام لأن النهي عن الصوم في هذه الأيام عام يتناول الصيامات كلها فيوجب ذلك نقصانا فيه و الواجب في ذمته كامل فلا ينوب الناقص عنه .
و أما يوم الشك فلأنه يحتمل أن يكون من رمضان و يحتمل أن يكون من شعبان فإن كان من شعبان يكون قضاء و إن كان من رمضان لا يكون قضاء مع الشك و هل يصح النذر بصوم يومي العيد و أيام التشريق روى محمد عن أبي حنيفة : أنه يصح نذره لكن الأفضل أن يفطر فيها و يصوم في أيام أخر و لو صام في هذه الأيام يكون مسيئا لكنه لا يخرج عنه النذر لأنه أوجب ناقصا و أداه ناقصا .
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه لا يصح نذره و لا يلزمه شيء و هكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة و هو قول زفر و الشافعي و المسألة مبينة على جواز صوم هذه الأيام و عدم جوازه و قد مرت فيما تقدم .
و لو شرع في صوم هذه الأيام ثم أفسده لا يلزمه القضاء في قول أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد يلزمه .
وجه قولهما : ان الشروع في التطوع سبب الوجوب كالنذر فإذا وجب المضي فيه وجب القضاء بالإفساد كما لو شرع في التطوع في سائر الأيام ثم أفسده و أبي حنيفة أن الشروع ليس سبب الوجوب وضعا و إنما الوجوب يثبت ضرورة صيانة للمؤدى عن البطلان و المؤدى ههنا لا يجب صيانته لمكان النهي فلا يجب المضي فيه فلا يضمن بالإفساد .
و لو شرع في الصلاة في أوقات مكروهة فأفسدها ففيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية لا قضاء عليه كما في الصوم و في رواية عليه القضاء بخلاف الصوم و قد ذكرنا وجوه الفرق في كتاب الصلاة .
أما صوم رمضان فوقته شهر رمضان لا يجوز في غيره فيقع الكلام فيه في موضعين : .
أحدهما : في بيان وقت صوم رمضان .
و الثاني : في بيان ما يعرف به وقته .
أما الأول : فوقت صوم رمضان شهر رمضان لقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أي فليصم في الشهر .
و قول صلى الله عليه و سلم : [ و صوموا شهركم ] أي في شهركم لأن الشهر لا يصام و إنما يصام فيه .
و أما الثاني : و هو بيان ما يعرف به وقته فإن كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال و إن كانت متغيمة يعرف بإكمال شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا ] و كذلك إن غم على الناس هلال شوال أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما لأن الأصل بقاء الشهر و كماله فلا يترك هذا الأصل إلا ببقين على الأصل المعوهد أن ما ثبت بيقين لا بزوال إلا ببقين مثله .
فإن كانت السماء مصحية و رأى الناس الهلال صاموا و إن شهد واحد برؤية الهلال صاموا و إن شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم في ظاهر الرواية و لم يقدر في ذلك تقديرا .
و روي عن أبي يوسف : أنه قدر عدد الجماعة بعدد القسامة خمسين رجلا .
و عن خلف بن أيوب : أنه قال : خمسمائة ببلخ قليل .
و قال بعضهم : ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واحد أو اثنان .
و روى عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقبل فيه شهادة الواحد العادل و هو أحد قولي الشافعي C تعالى .
و قال في قول آخر : تقبل فيه شهادة اثنين .
وجه رواية الحسن C تعالى : أن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة بدليل أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة و لو كان شهادة لما قبل لأن العدد شرط في الشهادات و إذا كان إخبارا لا شهادة فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات و إنما تشترط العدالة فقط كما في رواية الأخبار عن طهارة الماء و نجاسته و نحو ذلك .
وجه ظاهر الرواية : أن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر و ههنا الظاهر يكذبه لأن تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحصون إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية و ارتفاع دليل كذبه أو غلطه في الرؤية و ليس كذلك إذا كان بالسماء علة لأن ذلك يمنع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعه من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره و سواء كان هذا الرجل من المصر أو من خارج المصر و شهد برؤية الهلال أنه لا تقبل شهادته في ظاهر الرواية و ذكر الطحاوي أنه تقبل .
وجه رواية الطحاوي أن المطالع تختلف بالمصر و خارج المصر في الظهور و الخفاء لصفاء الهواء خارج المصر فتختلف الرؤية .
وجه ظاهر الرواية لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة و على هذا الرجل الذي أخبر أن يصوم لأن عنده أن هذا اليوم من رمضان و الإنسان يؤاخذ بما عنده فإن شهد فرد الإمام شهادته ثم أفطر يقضي لأنه أفسد صوم رمضان في زعمه فيعامل بما عنده و هل تلزمه الكفارة قال أصحابنا : لا تلزمه .
و قال الشافعي : تلزمه إذا أفطر بالجماع و إن أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته فلا رواية عن أصحابنا في وجوب الكفارة