وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شروط صحة الأداء .
و أما الذي يرجع إلى الصائم فمنها الإسلام فإنه شرط جواز الأداء بلا خلاف و في كونه شرط الوجوب خلاف سنذكره في موضعه .
و منها : الطهارة عن الحيض و النفاس فإنها شرط صحة الأداء بإجماع الصحابة Bهم و في كونها شرط الوجوب خلاف نذكره في موضعه فأما البلوغ فليس من شرائط صحة الأداء فيصبح أداء الصوم من الصبي العاقل و يثاب عليه لكنه من شرائط الوجوب لما نذكره و كذا العقل و الإفاقة ليسا من شرائط صحة الأداء حتى لو نوى الصوم من الليل ثم جن في النهار أو أغمي عليه يصح صومه في ذلك اليوم و لا يصح صومه في اليوم الثاني لا لعدم أهلية الأداء بل لعدم النية لأن النية من المجنون والمغمى عليه لا تتصور و في كونهما من شرائط الوجوب كلام نذكره في موضعه و منها النية و الكلام في هذا الشرط يقع في ثلاث مواضع : .
أحدهما : في بيان أصله .
و الثاني : في بيان كيفيته .
و الثالث : في بيان وقته .
أما الأول : فأصل النية شرط جواز الصيامات كلها في قول أصحابنا الثلاثة .
و قال زفر : صوم رمضان في حق المقيم جائز بدون النية و احتج بقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أمر بصوم الشهر مطلقا عن شرط النية و الصوم هو الإمساك و قد أتى به فيخرج عن العهدة و لأن النية إنما تشترط للتعيين و الحاجة إلى التعيين عند المزاحمة و لا مزاحمة لأن الوقت لا يحتمل إلا صوما واحدا في حق المقيم و هو صوم رمضان فلا حاجة إلى التعيين بالنية .
و لنا : قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا عمل لمن لا نية له ] .
و قوله : [ الأعمال بالنيات و لكل امرئ مانوى ] و لأن صوم رمضان عبادة و العبادة اسم لفعل يأتيه العبد باختياره خالصا لله تعالى بأمره و الاختيار و الإخلاص لا يتحققان بدون النية و أما الآية فمطلق اسم الصوم ينصرف إلى الصوم الشرعي و الإمساك لا يصير صوما شرعا بدون النية لما بينا .
و أما قوله : إن النية شرط للتعيين و زمان رمضان متعين لصوم رمضان فلا حاجة إلى النية فنقول : لا حاجة إلى النية لتعيين الوصف لكن تقع الحاجة إلى النية لتعيين الأصل بيانه أن أصل الإمساك متردد بين أن يكون عادة أو حمية و بين أن يكون لله تعالى بل الأصل أن يكون فعل كل فاعل لنفسه ما لم يجعله لغيره فلا بد من النية ليصير لله تعالى ثم إذا صار الإمساك لله تعالى في هذا الوقت بأصل النية و الوقت متعين لفرضه يقع عن الفرض من غير الحاجة غلى تعيين الوصف