وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يبيح الفطر .
و أما الإكراه على إفطار صوم شهر رمضان بالقتل في حق الصحيح المقيم فمرخص و الصوم أفضل حتى لو امتنع من الإفطار حتى قتل يثاب عليه لأن الوجوب ثابت حالة الإكراه و أثر الرخصة في الإكراه في سقوط المائم بالترك لا في سقوط الوجوب بل بقي الوجوب ثابتا و الترك حراما و إذا كان الصوم واجبا حالة الإكراه و الإفطار حراما كان حق الله تعالى قائما فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى طلبا لمرضاته فكان مجاهدا في دينه فيثاب عليه .
و أما في حق المريض و المسافر فالإكراه مبيح مطلق في حقهما بل موجب و الأفضل هو الإطار بل يجب عليه ذلك و لا يسعه أن لا يفطر حتى لو امتنع من ذلك فقتل يأثم .
و وجه الفرق : ان في الصحيح المقيم الوجوب كان ثابتا قبل الإكراه من غير رخصة الترك أصلا فإذا جاء الإكراه و إنه من أسباب الرخصة فكان أثره في إثبات رخصة الترك لا في إسقاط الوجوب فكان الوجوب قائما فكان حق الله تعالى قائما فكان بالامتناع باذلا نفسه لإقامة حق الله تعالى فكان أفضل كما في الإكراه على إجراء كلمة الكفر و الإكراه على إتلاف مال الغير فأما في المريض و المسافر فالوجوب مع رخصة الترك كان ثابتا قبل الإكراه فلا بد و أن يكون للإكراه أثر أخر لم يكن ثابتا قبله و ليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأسا و إثبات الإباحة المطلقة فنزل منزلة الإكراه على أكل الميتة و هناك يباح له الأكل بل يجب عليه كذا هنا و الله أعلم .
و أما حبل المرأة و إرضاعها إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } و قد بينا أنه ليس المراد عين المرض فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه و قد وجد ههنا فيدخلان تحت رخصة الإفطار .
و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ يفطر المريض و الحبلى إذا خافت أن تضع ولدها و المرضع إذا خافت الفساد على ولدها ] .
و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصيام ] و عليهما القضاء و لا فدية عليهما عندنا .
و قال الشافعي : عليهما القاضاء و الفدية لكل يوم مد من حنطة و المسألة مختلفة بين الصحابة و التابعين فروي عن علي من الصحابة و الحسن من التابعين أنهما يقضيان و لا يفديان و به أخذ أصحابنا .
و روي عن ابن عمر من الصحابة و مجاهد من التابعين أنهما يقضيان و يفديان و به أخذ الشافعي احتج بقوله تعالى : { و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } و الحامل و المرضع يطيقان الصوم فدخلتا تحت الآية فتجنب عليهما الفدية .
و لنا : قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا } الآية أوجب على المريض القضاء فمن ضم إليه الفدية فقد زاد على النص فلا يجوز إلا بدليل و أنه لما لم يوجب غيره دل أنه كل حكم الحادثة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
و قد ذكرنا أن المراد من المرض المذكور ليس صورة المرض بل معناه و قد وجد في الحامل و المرضع إذا خافتا على ولدهما فيدخلان تحت الآية فكان تقدير قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا } فمن كان منكم به معنى يضره الصوم { أو على سفر فعدة من أيام أخر } .
و أما قوله تعالى : { و على الذين يطيقونه } فقد قيل في بعض وجوه التأويل : ان لا مضمرة في الآية معناه و على الذين لا يطيقونه و أنه جائز في اللغة قال الله تعالى : { يبين الله لكم أن تضلوا } أي لا تضلوا و في بعض القراآت : { و على الذين يطيقونه } على أنه لا حجة له في الآية لأن فيها شرع الفداء مع الصوم على سبيل التخيير دون الجمع بقوله تعالى : { و أن تصوموا خير لكم } و قد نسخ ذلك بوجوب صوم شهر رمضان حتما بقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } و عنده يجب الصوم و الفداء جميعا دل أنه لا حجة له فيها و لأن الفدية لو وجبت إنما تجب جبرا للفائت و معنى الجبر يحصل بالقضاء و لهذا لم تجب على المريض و المسافر .
و أما الجوع و العطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك فمبيح مطلق بمنزلة المرض الذي يخاف منه الهلاك بسبب الصوم لما ذكرنا و كذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لأنه عاجز عن الصوم و عليه الفدية عند عامة العلماء و قال مالك : لا فدية عليه .
وجه قوله : أن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصوم بقوله تعالى : { و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } وهو لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية و ما قاله مالك خلاف إجماع السلف فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أوجبوا الفدية على الشيخ الفاني فكان ذلك إجماعا منهم .
على أن المراد من الآية الشيخ الفاني إما على إضمار حرف لا في الآية على ما بينا و إما على إضمار كانوا أي و على الذين كانوا يطيقونه أي الصوم عجزوا عنه فدية طعام مسكين و الله أعلم .
و لأن الصوم لما فاته مست الحاجة إلى الجابر و تعذر جبره بالصوم فيجبر بالفدية و تجعل الفدية مثلا للصوم شرعا في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات .
و مقدار الفدية مقدار صدقة الفطر و هو أن يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار ما يطعم في صدقة الفطر و قد ذكرنا ذلك في صدقة الفطر و ذكرنا الاختلاف فيه .
ثم هذه الأعذار كما ترخص أو تبيح الفطر في الشهر رمضان ترخص أو تبيح في المنذور في وقت بعينه حتى لو جاء وقت الصوم و هو مريض مرضا لا يستطيع معه الصوم أو يستطيع مع ضرر أفطر و قضى و أما الذي يخص البعض دون البعض فأما صوم رمضان فيتعلق بفساده حكمان : .
أحدهما : وجوب القضاء .
و الثاني : وجوب الكفارة أما وجوب القضاء فإنه يثبت بمطلق الإفساد سواء كان صورة و معنى أو صورة لا معنى أو معنى لا صورة و سواء كان عمدا أو خطأ و سواء كان بعذر أو بغير عذر لأن القضاء يجب جبرا للفائت فيستدعي فوات الصوم لا غير و الفوات يحصل بمطلق الإفساد فتقع الحاجة إلى الجبر بالقضاء ليقوم مقام الفائت فينجبر الفوات معنى .
و أما وجوب الكفارة فيتعلق بإفساد مخصوص و هو الإفطار الكامل بوجود الأكل أو الشرب أو الجماع صورة و معنى متعمدا من غير عذر مبيح و لا شبهة الإباحة و نعني بصورة الأكل و الشرب و معناهما إيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم لأن به يحصل قضاء شهوة البطن على سبيل الكمال ونعني بصورة الجماع و معناه إيلاج الفرج في القبل لأن كمال قضاء شهوة الفرج لا يحصل إلا به .
و لا خلاف في وجوب الكفارة على الرجل بالجماع و الأصل فيه حديث الأعرابي و هو ما روي : أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : يا رسول الله هلكت و أهلكت فقال : [ ماذا صنعت قال : واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا و أنا صائم فقال : أعتق رقبة ] و في بعض الروايات قال له من غير عذر و لا سفر قال نعم فقال : [ أعتق رقبة ] .
و أما المرأة فكذلك يجب عليها عندنا إذا كانت مطاوعة و الشافعي قولان : في قول لا يجب عليها أصلا و في قول يجب عليها و يحتملها الرجل .
وجه قول الأول : أن وجوب الكفارة عرف نصا بخلاف القياس لما نذكر و النص ورد في الرجل دون المرأة و كذا ورد بالوجوب بالوطء و أنه لا يتصور من المرأة فإنها موطوءة و ليست بواطئة فبقي الحكم فيها على أصل القياس .
وجه قول الثاني : أن الكفارة إنما وجبت عليها بسبب فعل الرجل فوجب عليه التحمل كثمن ماء الاغتسال .
و لنا : أن النص و إن ورد في الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيهما و هو إفساد رمصان بإفطار كامل حرام محض متعمدا فتجب الكفارة عليها بدلالة النص و به تبين أنه لا سبيل إلى التحمل لأن الكفارة إنما وجبت عليها بفعلها و هو إفساد الصوم .
و يجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء .
و قال الأوزاعي : إن كفر بالصوم فلا قضاء عليه وزعم أن الصومين يتداخلان و هذا غير سديد لأن صوم الشهرين يجب تكفيرا زجرا عن جناية الإفساد او رفعا لذنب الإفساد و صوم القضاء يجب جبرا للفائت فكل واحد منهما شرع لغير ما شرع له الآخر فلا يسقط صوم القضاء بصوم شهرين كما لا يسقط بالإعتاق .
و قد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الذي واقع امرأته أن يصوم يوما .
و لو جامع في الموضع المكروه فعليه في قول أبي يوسف و محمد لأنه يجب به الحد فلأن تجب به الكفارة أولى و عن أبي حنيفة روايتان روى الحسن عنه : أنه لا كفارة عليه و روى أبي حنيفة عنه إذا توارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل و عليه القضاء و الكفارة .
وجه رواية الحسن : أنه لا يتعلق به وجوب الحد فلا يتعلق وجوب الكفارة و الجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر و الحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده و هذا ينذر و لأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة .
وجه رواية أبي يوسف : أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة و معنى .
و لو أكل أو شرب ما يصلح به البدن إما على وجه التغذي أو التداوي متعمدا فعليه القضاء و الكفارة عندنا