وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرائط جواز القضاء .
و أما شرائط جواز القضاء فما هو شرط جواز أداء صوم رمضان فهو شرط جواز قضائه إلا الوقت و تعيين النية من الليل فإنه يجوز القضاء في جميع الأوقات إلا الأوقات المستثناة و لا يجوز إلا بنية معينة من الليل بخلاف الأداء و وجه الفرق ماذكرنا و الله الموافق .
و أما وجوب الفداء : فشرطه العجز عن القضاء عجزا لا ترجى معه القدرة في جميع عمره فلا يجب إلا على الشيخ الفاني و لا فداء على المريض و المسافر و لا على الحامل و المرضع و كل من يفطر لعذر ترجى معه القدرة لفقد شرطه وهو العجز المستدام و هذا لأن الفداء خلف عن القضاء و القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف كما في سائر الأخلاف مع أصولها و لهذا قلنا : إن الشيخ الفاني إذا فدى ثم قدر على الصوم بطل الفداء .
و أما الصوم المنذور في و قت بعينة فهو كصوم رمضان في وجوب القضاء إذا فات عن وقته و قدر على القضاء و إن فات بعضه يلزمه قضاء ما فاته لا غير و لا يلزمه الاستقبال كصوم رمضان بخلاف ما إذا أوجب على نفسه صوم شهر متتابعا فأفطر يوما أنه يلزمه الاستقبال و الفرق بينهما قد تقدم و لو مات قبل ممر الوقت فلا قضاء عليه لأن الإيجاب مضاف إلى زمان متعين فإذا مات قبله لم يجب عليه فلا يلزمه شيء كما لو مات قبل دخول رمضان و كذلك إذا أدرك الوقت و هو مريض ثم مات قبل أن يبرأ فلا قضاء عليه فإن برأ قبل الموت فعليه القضاء كما في صوم رمضان .
و لو نذر و هو صحيح و صام بعض الشهر و هو صحيح ثم مرض فمات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشهر و لو نذر و هو مريض ثم مات قبل أن يصح لا يلزمه شيء بلا خلاف و لو صح يوما يلزمه أن يوصي بالفدية لجميع الشهر في قول أبي حنيفة و أبي يوسف .
و عند محمد بقدر ما صح و قد ذكرنا المسألة و الله أعلم