وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و أما ركن الاعتكاف و محظوراته و ما يفسده و ما لا يفسد .
و أما ركن الاعتكاف و محظوراته و ما يفسده و ما لا يفسده فركن الاعتكاف هو اللبث و الإقامة يقال اعتكف و عكف أي أقام و قال الله تعالى : { قالوا لن نبرح عليه عاكفين } أي لأن نزال عليه مقيمين و يقال فلان معتكف على حرام أي مقيم عليه فسمى من أقام على العبادة في المسجد معتكفا و عاكفا .
و إذا عرف هذا فنقول لا يخرج المعتكف من معتكفه في الاعتكاف الواجب ليلا و نهارا إلا لما لا بد له منه من الغائط و البول و حضور الجمعة لأن الاعتكاف لما كان لبثا و إقامة فالخروج يضاده و لا بقاء الشيء مع ما يضاده فكان إبطالا له و الإبطال العبادة حرام لقوله تعالى : { و لا تبطلوا أعمالكم } إلا أنا جوزنا له الخروج لحاجة الإنسان إذ لا بد منها و تعذر قضاؤها في المسجد فدعت الضرورة إلى الخروج و لأن في الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه القربة لأنه لا يتمكن المرء من أداء هذه القربة إلا بالبقاء و لا بقاء بدون القوت عادة و لا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادة فكان الخروج لها من الضرورات الاعتكاف و وسائله و ما كان من وسائل الشيء كان حكمه حكم ذلك الشيء فكان المعتكف في حال خروجه عن المسجد لهذه الحاجة كأنه في المسجد .
و قد روى عن عائشة Bهما : [ أن النبي A كان لا يخرج من معتكفه ليلا و نهارا إلا لحاجة الإنسان ] و كذا في الخروج في الجمعة ضرورة لأنها فرض عين و لا يمكن إقامتها في كل مسجد فيحتاج إلى الخروج إليها كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان فلم يكن الخروج إليها مبطلا لاعتكافه و هذا عندنا .
و قال الشافعي : إذا خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه .
وجه قوله : أن الخروج في الأصل مضاد للاعتكاف و مناف له لما ذكرنا أنه قرار و إقامة و الخروج انتقال وزوال فكان مبطلا له إلا فيما لا يمكن التحرز عنه كحاجة الإنسان و كان يمكنه التحرز عن الخروج إلى الجمعة بأن يعتكف في المسجد الجامع .
و لنا : أن إقامة الجمعة فرض لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } و الأمر بالسعي إلى الجمعة أمر بالخروج من المعتكف و لو كان الخروج إلى الجمعة مبطلا للاعتكاف لما أمر به لأنه يكون أمر بإبطال الاعتكاف و أنه حرام و لأن الجمعة لما كانت فرضا حقا لله تعالى عليه و الاعتكاف قربة ليست هي عليه فمتى أوجبه على نفسه بالنذر لم يصح نذره في إبطال ما هو حق الله تعالى عليه بل كان نذره عدما في إبطال هذا الحق و لأن الاعتكاف دون الجمعة فلا يؤذن بترك الجمعة لأجله .
و قد خرج الجواب عن قوله أن الاعتكاف لبث و الخروج يبطله لما ذكرنا أن الخروج إلى الجمعة لا يبطله لما بينا .
و أما وقت الخروج إلى الجمعة و مقدار ما يكون في المسجد الجامع فذكر الكرخي و قال : ينبغي أن يخرج إلى الجمعة عند الأذان فيكون في المسجد ما يصلي قبلها أربعا و بعدها أربعا أو ستا .
و روى الحسن بن زياد : عن أبي حنيفة مقدار ما يصلي قبلها أربعا و بعدها أربعا و هو على الاختلاف في سنة الجمعة بعدها أنها أربع في قول أبي حنيفة و عندهما : ستة على ما ذكرنا في كتاب الصلاة .
و قال محمد : إذا كان منزله بعيدا يخرج حين ترى أنه يبلغ المسجد عند النداء و هذا أمر يختلف بقرب المسجد و بعده فيخرج في أي وقت يرى أنه يدرك الصلاو و الخطبة و يصلي قبل الخطبة أربع ركعات لأن إباحة الخروج إلى الجمعة إباحة لها بتوابعها و سننها من توابعها بمنزلة الأذكار المسنونة فيها .
و لا ينبغي أن يقيم في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة إلا مقدار ما يصلي بعدها أربعا أو ستا على الاختلاف و لو أقام يوما و ليلة لا ينتقض اعتكافه لكن يكره له ذلك أما عدم الانتقاض فلأن الجامع لما صلح لابتداء الاعتكاف فلأن يصلح للبقاء أولة لأن البقاء أسهل من الابتداء و أما الكراهة فلأنه لما ابتدأ الاعتكاف في مسجد فكأنه عينه للاعتكاف فيه فيكره له التحول عنه مع إمكان الاتمام فيه .
و لا يخرج لعيادة مريض و لا لصلاة جنازة لأنه ضرورة إلى الخروج لأن عيادة المريض ليست من الفرائض بل من الفضائل و صلاة الجنازة ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها فلا يجوز إبطال الاعتكاف لأجلها [ و ما روي عن النبي A من الرخصة في عيادة المريض و صلاة الجنازة ] .
فقد قال أبي يوسف : ذلك محمول عندنا على الاعتكاف الذي يتطوع به من غير إيجاب فله أن يخرج متى شاء و يجوز أن تحمل الرخصة على ما إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الإنسان أو للجمعة ثم عاد مريضا أو صلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدا و ذلك جائز .
أما المرأة إذا اعتكفت في مسجد بيتها لا تخرج منه إلى منزلها إلا الحاجة الإنسان لأن ذلك في حكم المسجد لها على ما بيننا فإن خرج من المسجد الذي يعتكف فيه لعذر بأن انهدم المسجد أو أخرجه السلطان مكرها أو غير السلطان فدخل مسجدا من ساعته لم يفسد اعتكافه استحسانا و القياس أن يفسد وجه القياس أنه وجد ضد الاعتكاف و هو الخروج الذي هو ترك الإقامة فيبطل كما لو خرج عن اختيار .
و جه الاستحسان : أنه خرج من غير ضرورة أما عند انهدام المسجد فظاهر لأنه لا يمكنه الاعتكاف فيه بعدما انهدم فكان الخروج منه أمرا لا بد منه بمنزلة الخروج لحاجة الإنسان .
و أما عند الإكراه فلأن الإكراه من أسباب العذر في الجملة فكان هذا القدر من الخروج ملحقا بالعدم كما إذا خرج لحاجة الإنسان و هو يمشي مشيا رفيقا فإن خرج من المسجد لغير عذر فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة و إن كان ساعة و عند أبي يوسف و محمد لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف يوم قال محمد : قول أبي حنيفة : أقيس و قول أبي يوسف أوسع .
وجه قولهما : إن الخروج القليل عفو و إن كان بغير عذر بدليل أنه لو خرج لحاجة الإنسان وهو يمشي متأنيا لم يفسد اعتكافه و ما دون نصف اليوم فهو قليل فكان عفوا و أبي حنيفة أنه ترك الاعتكاف باشتغاله بضده من غير ضرورة فيبطل اعتكافه لفوات الركن و بطلان الشيء بفوات ركنه يستوي فيه الكثير و القليل كالأكل في باب الصوم و في الخروج لحاجة الإنسان ضرورة و أحوال الناس في المشي مختلفة لا يمكن ضبطها فسقط المشي و ههنا لا ضرورة في الخروج .
و على هذا الخلاف إذا خرج لحاجة الإنسان و مكث بعد فراغه أنه ينتقض اعتكافه عن أبي حنيفة قل مكثه أو أكثر من نصف يوم و لو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف و إن كان باب المئذنة خارج المسجد لأن المئذنة من المسجد .
ألا ترى أنه يمنع فيه كل ما يمنع في المسجد من البول و نحوه و لا يجوز بيعها فأشبه زاوية من زوايا المسجد و كذا إذا كان داره بجنب المسجد فأخرج رأسه إلى داره لا يفسد اعتكافه لأن ذلك ليس بخروج ألا ترى أنه لو حلف لا يخرج من الدار ففعل ذلك لا يحنث في يمينه .
و روري عن عائشة Bها أنها قالت : [ كان رسول الله A يخرج رأسه من المسجد فيغسل رأسه ] و إن غسل رأسه في المسجد في إناء لا بأس به إذا لم يلوث المسجد بالماء المستعمل فإن كان بحيث يتلوث المسجد يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب و لو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل .
و أما اعتكاف التطوع فهل يفسد بالخروج لغير عذر كالخروج لعبادة المريض و تشييع الجنازة فيه روايتان في رواية الأصل لا يفسد .
و في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة يفسد بناء على أن اعتكاف التطوع غير مقدر على رواية الأصل فله أن يعتكف ساعة من نهار أو نصف يوم أو ما شاء من قليل أو كثير أو يخرج فيكون معتكفا ما أقام تاركا ما خرج و على رواية الحسن هو مقدر بيوم كالصوم و لهذا قال إنه لا يصح بدون الصوم كما لا يصح الاعتكاف الواجب بدون الصوم .
وجه رواية الحسن : أن الشروع في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا للمؤدي عن البطلان كما في صوم التطوع و صلاة التطوع و مست الحاجة إلى الحاجة إلى صيانة المؤدى ههنا لأن القدر المؤدى انعقد قربة فيحتاج إلى صيانته و ذلك بالمضي فيه إلى آخر اليوم .
وجه رواية الأصل أن العتكاف لبث و إقامة فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف بعرفة و هذا لأن الأصل في كل فعل تام بنفسه في زمان اعتباره في نفسه من غير أن يقف اعتباره على وجود غيره و كل لبث و إقامة توجد فهو فعل تام في نفسه فكان اعتكافا في نفسه فلا تقف صحته و اعتباره على وجود أمثاله إلى آخر اليوم هذا هو الحقيقة إلا إذا جاء دليل التغيير فتجعل الأفعال المتعددة المتغايرة حقيقة حكما كما في الصوم و من ادعى التغيير ههنا يحتاج إلى الدليل و قوله الشروع فيه موجب مسلم لكن بقدر ما اتصل به الأداء و لما خرج فما أوجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر من ذلك و لو جامع في حال الاعتكاف فسد اعتكافه لأن الجماع من محظورات الاعتكاف لقوله تعالى : { و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد } قبل المباشرة كناية عن الجماع كذا روى عن ابن عباس Bه أن ما ذكر الله عز و جل في القرآن من المباشرة و الرفث و الغشيان فإنما عني به الجماع لكن الله تعالى حيي كريم يكنى بما شاء دلت الآية على أن الجماع محظور في الاعتكاف فإن حظر الجماع على المعتكف ليس لمكان المسجد بل لمكان الاعتكاف و إن كان ظاهر النهي عن المباشرة في حال الاعتكاف في المسجد بقوله عز و جل : { و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد } لأن الآية الكريمة نزلت في قوم كانوا يعتكفون في المساجد و كانوا يخرجون يقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون ثم يرجعون إلى معتكفهم لا أنهم كانوا يجامعون في المساجد لينهوا عن ذلك بل المساجد في قلوبهم كانت أجل و أعظم من أن يجعلوها مكانا لوطء نسائهم فثبت أن النهي عن النهي المباشر في حال الاعتكاف لأجل الاعتكاف فكان الجماع من محظورات الاعتكاف فيوجب فساده و سواء جامع ليلا أو نهارا لأن النص مطلق فكان الجماع من محظورات الاعتكاف ليلا و نهارا و سواء كان عامدا أو ناسيا بخلاف الصوم فإن جماع الناسي لا يفسد الصوم و النسيان لم يجعل عذرا في باب الاعتكاف و جعل عذرا في باب الصوم .
و الفرق من وجهين : أحدهما : أن الأصل أن لا يكون عذرا لأن فعل الناسي مقدور الامتناع عنه في الجملة إذ الوقوع فيه لا يكون إلا لنوع تقصير و لهذا كان النسيان جابر المؤاخذة عليه عندنا و إنما رفعت المؤاخذة ببركة دعاء النبي A بقوله : [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ] و لهذا لم يجعل عذرا في باب الصلاة إلا أنه جعل عذرا في باب الصوم بالنص فيقتصر عليه .
و الثاني : أن المحرم في الاعتكاف عين الجماع فيستوي فيه العمد و السهو و المحرم في باب الصوم هو الإفطار لا عين الجماع أو حرم الجماع لكونه جماعا فكانت حرمته لغيره و هو الإفطار و الإفطار يختلف حكمه بالعمد و النسيان .
و لو أكل أو شرب في النهار عامدا فسد اعتكافه لفساد الصوم و لو أكل ناسيا لا يفسد اعتكافه لأنه لا يفسد صومه و الأصل أن ماكان من محظورات الاعتكاف و هو مامنع عنه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم يختلف فيه العمد و السهو و النهار و الليل كالجماع و الخروج من المسجد و ما كان من محظورات الصوم و هو مامنع عنه لأجل الصوم يختلف فيه العمد و السهو و النهار و الليل كالجماع و الخروج من المسجد و كالأكل و الشرب و الفقه مابينا .
و لو باشر فأنزل فسد اعتكافه لأن المباشرة منصوص عليها في الآية و قد قيل في بعض و جوه التأويل إن المباشرة الجماع و ما دونه و لأن المباشرة مع الإنزال في معنى الجماع فيلحق به .
و كذا لو جامع فيها دون الفرج فأنزل لما قلنا فإن لم ينزل يفسد اعتكافه لأنه بدون الإنزال لا يكون في معنى الجماع لكنه يكون حراما و كذا التقبيل و المعانقة و اللمس إنه إن أنزل في شيء من ذلك فسدى اعتكافة و إلا يفسد لكنه يكون حراما بخلاف الصوم فإن في باب الصوم لا تحرم الدواعي إذا كان يأمن على نفسه .
و الفرق على نحو ما ذكرنا أن عين الجماع في باب الاعتكاف محرم و ترحيم الشيء يكون تحريما لدواعيه لأنها تقضي إليه فلو لم تحرم لأدى إلى التناقض و أما في باب الصوم فعين الجماع ليس محرما إنما المحرم هو الإطار أو حرم الجماع لكونه إفطارا و هذا لا يتعدى إلى الدواعي فهو الفرق و لو نظر فأنزل لم يفسد اعتكافه لانعدام الجماع صورة و معنى فأشبه الاحتلام و الله الموفق .
و لا يأتي الزوج امرأته و هي معتكفة إذا كانت اعتكفت بإذن زوجها لأن اعتكافها إذا كان بإذن زوجها فغنه لا يملك الرجوع عنه لما بينا فيما تقدم فلا يجوز و طؤها لما فيه من إفساد عبادتها و يفسد الاعتكاف بالردة لأن الاعتكاف قربة و الكافر ليس من اهل القربة و لهذا لم ينعقد مع الكفر فلا يبقى مع الكفر أيضا و نفس الإغماء لا يفسده بلا خلاف حتى لا ينقطع التتابع و لا يلزمه أن يستقبل الاعتكاف إذا أفاق .
و إن أغمي عليه أياما و أصابه لمم فسد اعتكافه و عليه إذا دبر أن يستقبل لأنه لزمه متتابعا و قد فاتت صفة التتابع فيلزمه الاستقبال كما في صوم مفارة الظهار فإن التطاول الجنون و بقي سنين ثم أفاق هل يجب عليه أن يقضي أو يسقط عنه ففيه روايتان قياس و استحسان نذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى و لو سكر ليلا لا يفسد اعتكافه عندنا .
و عند الشافعي : يفسد .
وجه قوله : إن السكران كالمجنون و الحنون يفسد الاعتكاف فكذا السكر .
و لنا أن السكر ليس إلا معنى له أثر في العقل مدة يسيرة فلا يفسد الاعتكاف و لا يقطع التتابع كالإغماء و لو حاضت المرأة في حال الاعتكاف فسد اعتكافها لأن الحيض ينافي أهلية الاعتكاف لمنافاتها الصوم لهذا منعت من انعقاد الاعتكاف فتمنع من البقاء .
و لو احتلم المعتكف لا يفسد اعتكافه لأنه لا صنع له فيه فلم يكن فيخرج و لا في معنى الجماع ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجد من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به و إلا فيخرج فيغتسل و يعود إلى المسجد و لا بأس للمعتكف أن يبيع و يشتري و يتزوج و يراجع و يلبس و يتطبب و يدهن و يأكل و يشرب بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر و يتحدث ما بدا له بعد أن لا يكون مأثما و ينام في المسجد و المراد من البيع و الشراء هو كلام الإيجاب و القبول من غير نقل الأمتعة إلى المسجد لأن ذلك ممنوع عنه لأجل المسجد لما فيه من اتخاذ المسجد متجرا لأجل الاعتكاف .
و حكي عن مالك : أنه لا يجوز البيع في المسجد كأنه يشير إلى ما روى عن النبي A أنه قال : [ جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و بيعكم و شراءكم و رفع أصواتكم و سل سيوفكم ] .
و لنا : عمومات البيع و الشراء من الكتاب الكريم و السنة من غير بين المسجد و غيره .
و روي عن علي Bه أنه قال لابن أخيه جعفر : هلا اشتريت خادما قال كنت معتكفا قال و ماذا عليك لو اشتريت أشار إلى جواز الشراء في المسجد و أما الحديث فنحمول على اتخاذ المساجد متاجر كالسوق و يباع فيها و تنتقل الأمتعة إليها أو يحمل على الندب و الاستحباب توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان .
و أما النكاح و الرجعة فلأن نصوص النكاح و الرجعة لا تفصل بين المسجد و غيره من نحو قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } و نحو ذلك .
و قوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف } و نحو ذلك و كذا الأكل و الشرب و اللبس و الطيب و النوم لقوله تعالى : { و كلوا واشربوا } و قوله تعالى : { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } و قوله تعالى { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق } و قوله عز و جل : { و جعلنا نومكم سباتا } .
و قد روي أن النبي A كان يفعل ذلك في حال اعتكافه في المسجد مع ما إن الأكل و الشرب و النوم في المسجد في حال الاعتكاف لو منع منه لمنع من الاعتكاف إذ ذلك أمر لابد منه .
و أما التكلم بما لا مأثم فيه فلقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا } قيل في بعض وجوه التأويل أي صدقا و صوابا لا كذبا و لا فحشا و قد روي : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتحدث مع أصحابه و نسائه Bهم و هو معتكف في المسجد ] .
فأما التكلم بما فيه مأثم فإنه لا يجوز في غير المسجد ففي المسجد أولى و له أن يحرم في اعتكافه بحج أو عمرة و إذا فعل لزمه الإحرام و أقام في اعتكافه إلى أن يفرغ منه ثم يمضي في إحرامه إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتاف فيدع الاعتكاف و يحج ثم يستقبل الاعتكاف .
أما صحة الإحرام في حال الاعتكاف فلأنه لا تنافي بينهما ألا ترى أن الاعتكاف ينعقد مع الإحرام فيبقى معه أيضا و إذا صح إحرامه فإنه يتم الاعتكاف ثم يشتغل بأفعال الحج لأنه يمكنه الجمع بينهما .
و أما إذا خاف فوت الحج فإنه يدع الاعتكاف لأن الحج يفوت و الاعتكاف فالاشتغال به أولى و إذا ترك تلاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج و الله أعلم