وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وأما بيان حكمه إذا فسد .
فالذي فسد لا يخلو إما أن يكون واجبا و أعني به المنذور و إما أن يكون تطوعا فإن كان واجبا يقضي إذا قدر على القضاء إلا الردة خاصة لأنه إذا فسد التحق بالعدم فصار فائتا معنى فيحتاج إلى القضاء جبرا للفوات و يقضي قدر ما فسد لا غير و لا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه إذا أفطر يوما أنه يقضي ذلك اليوم و لا يلزمه الاستئناف كما في الصوم رمضان لما ذكرنا في كتاب الصوم و إذا اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لأن يلزمه متتابعا فيراعى فيه صفة التتابع و سواء فسد بعضه من غير عذر كالخروج فخرج أو بغير صنعه رأسا كالحيض و الجنون و إغماء الطويل لأن القضاء يجب جبرا للفائت و الحاجة إلى الجبر متحققة في الحوال كلها إلا أن سقوط القضاء في الردة عرف بالنص و هو قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } .
و قول النبي A : [ الإسلام يجب ما قبله ] .
و القياس في الجنون الطويل أن يسقط القضاء كما في الصوم رمضان إلا في الاستحسان يقضي لأن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع الحرج لأن الجنون إذا طال فلما يزول فيتكرر عليه صوم رمضان فيخرج في قضائه و هذا المعنى في قضائه و هذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف .
و أما الاعتكاف التطوع إذا قطعه قبل تمام اليوم فلا شيء عليه في رواية الأصل و في رواية الحسن يقضي بناء على أن الاعتكاف التطوع غير معتد في رواية محمد عن أبي حنيفة و في رواية الحسن عنه مقدر بيوم و قد ذكرنا الوجه للروايتين فيما تقدم .
و أما حكمه إذا فات عن وقته المعين له بأن نذر اعتكاف شهر بعينه إذا فات بعضه إنه إذا فات بعضه قضاء لا غير ولا يلزمه الاستقبال كما في الصوم و 'إن فاته كله قضى الكل متتابعا لأنه لما لم يعتكف حتى مضى الوقت صار الاعتكاف دينا في ذمته فصار كأنه انشأ النذر باعتكاف شهر بعينه فإن قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته يجب عليه أن يوصى بالفدية لكل يوم طعام مسكين لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف كما في قضاء رمضان و الصوم المنذور في وقت بعينه .
و إن قدر على البعض دون البعض فلم يعتكف فكذلك إن كان صحيحا وقت النذر فإن كان مريضا و قت النذر فذهب الوقت و هو مريض حتى مات فلا شيء عليه و إن صح يوما فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الصوم المنذور في وقت بعينه .
و إذا نذر اعتكاف شهر بغير عينه فجميع العمر و قته كما في النذر بالصوم في وقت بغير عينه و في أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا لأن الإيجاب حصل مطلقا عن الوقت و إنما يتضيق عليه الوجوب إذا أيس من حياته و عند ذلك يجب عليه أن يوصي بالفدية كما في قضاء رمضان و الصوم المنذور المطلق فإن لم يوص حتى مات سقط عنه في أحكام الدنيا عندنا حتى لا تؤخذ من تركته و لا يجب على الورثة الفدية إلا أن يتبرعوا به .
و عند الشافعي : لا تسقط و تؤخذ من تركته و تعتبر من جميع المال و المسألة مضت في كتاب الزكاة و الله الموفق