وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما شرطه و واجباته .
و أما شرطه و واجباته : فشرطه النية و هو أصل النية دون التعيين حتى لو لم ينو أصلا بأن طاف هاربا من سبع أو طالبا لغريم لم يجز فرق أصحابنا بين الطواف و ين الوقوف أن الوقوف يصح من غير نية الوقوف عند الوقوف و الطواف لا يح من غير نية الطواف عند الطواف كذا ذكره القدوري في شرحه مختصر الكرخي و أشار القاضي في شرحه مختصر الطحاوي إلى أن نية الطواف عند الطواف ليست بشرط أصلا و أن نية الحج عند الإحرام كافية و لا يحتاج إلى نية مفردة كما في سائر أفعال الحج و كما في أفعال الصلاة .
و وجه الفرق : على ما ذكره القدوري أن الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الإحرام لانعدام ما يضاده فلا يحتاج إلى نية مفردة بل تكفيه النية السابقة و هي نية الحج كالركوع و السجود في باب الصلاة لأنه لا يحتاج إلى إفرادهما بالنية لاشتمال نية الصلاة عليهما كذا الوقوف .
فأما الطواف فلا يؤتى به في حال قيام نفس الإحرام لوجود ما يضاده لأنه تحليل لأنه يقع به التحليل و لا إحرام حال وجود التحليل لأن الشيء حال وجوده موجود و وجوده يمنع الإحرام من الوجود فلا تشتمل عليه نية الحج فتقع الحاجة إلى الإفراد بالنية كالتسليم في باب الصلاة إذ التسليم تحليل أو نقول إن الوقوف يوجد في حال قيام الإحرام المطلق لبقائه في حق جميع الأحكام فيتناوله نية الحج فلا يحتاج إلى نية على حدة و لا كذلك الطواف فإنه يوجد حال زوال الإحرام من وجه لوقوع التحلل قبله من وجه بالحلق أو التقصير ألا ترى أنه يحل له كل شيء إلا النساء فوقعت الحاجة إلى نية على حدة فأما تعيين النية حال وجوده في وقته فلا حاجة غليه حتى لو نفر في النفر الأول فطاف و هو لا يعين طوافا يقع عن طواف الزيارة لا عن الصدر لأن أيام النحر متعينة لطواف الزيارة فلا حاجة إلى تعيين النية كما لو صام رمضان بمطلق النية أنه يقع عن رمضان لكون الوقت متعينا لصومه كذا هذا .
و كذا لو نوى تطوعا يقع عنن طواف الزيارة كما لو صام رمضان بنية التطوع و كذلك كل طواف واجب أو سنة يقع في وقته من طواف اللقاء و طواف الصدر فإنما يقع عما يستحقه الوقت و هو الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره سواء عين ذلك بالنية أو لم يعين فيقع عن الأول و إن نوى الثاني لا يعمل بنيته في تقديمه على الأول حتى إن المحرم إذا قدم مكة و طاف لا يعين شيئا أو نوى التطوع فإن كان محرما بعمرة يقع طوافه للعمرة و إن كان محرما بحجة يقع طوافه للقدوم لأن عقد الإحرام انعقد عليه و كذلك القارن إذا طاف لا يعين شيئا أو نوى التطوع كان ذلك للعمرة فإن طاف طوافا آخر قبل أن يسعى لا يعين شيئا أو نوى تطوعا كان ذلك للحج و الله أعلم .
فأما الطهارة عن الحدث و الجناية و الحيض و النفاس فليست بشرط لجواز الطواف و ليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها و عند الشافعي فرض لا يصح الطواف بدونها و احتج بما روي عن النبي A أنه قال : [ الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام ] و إذا كان صلاة فالصلاة لا جواز لها بدون الطهارة .
و لنا : قوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة و لا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد فيحمل على التشبيه كما في قوله تعالى : { و أزواجه أمهاتهم } أي كأمهاتهم و معناه الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجوه عملا بالكتاب و السنة أو نقول يشبه الصلاة و ليس بصلاة حقيقة فمن حيث أنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة و من حيث أنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكن .
و إن كانت الطهارة من واجبات الطواف فإذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه الإعادة لأن الإعادة جبر له بجنسه و جبر الشيء بجنسه أولى لأن معنى الجبر و هو تاتلافي فيه أتم ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء عليه و إن أخره عنها فعليه دم في قول أبي حنيفة ة المسألة تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها .
و إن لم يعد و رجع إلى أهله فعليه الدم غير أنه كان محدثا فعليه شاة و إن كان جنبا فعليه بدنة لأن الحدث يوجب نقصانا يسيرا فتكفيه الشاة لجبره كما لو ترك شوطا فأما الجناية فإنها توجب نقصانا متفاحشا لأنها أكبر الحدثين فيجب لها أعظم الجابرين .
و قد روي عن ابن عباس Bه أنه قال : البدنة تجب في الحج في موضعين : .
أحدهما : إذا طاف جنبا .
و الثاني إذا جامع بعد الوقوف .
و إذا لم تكن الطهارة من شرائط الجواز فإذا طاف و هو محث أو جنب وقع موقعه حتى لو جامع بعده لا يلزمه شيء لأن الوطء لم يصادف الإحرام لحصول التحلل بالطواف .
هذا إذا طاف بعد أن حلق أو قصر ثم جامع فأما إذا طاف و لم يكن حلق و لا قصر ثم جامع فعليه دم لأنه إذا لم يلحق و لم يقصر فالإحرام باق و الوطء إذا صادف الإحرام يوجب الكفارة إلا أنه يلزمه الشاة لا البدنة لأن الركن صار مؤدى فارتفعت الحرمة المطلقة فلم يبق الوطء جنابة محضة بل خف معنى الجنابة فيه فيكفيه أخف الجابرين .
فأما الطهارة عن الجنس فليست من شرائط الجواز بالإجماع فلا يفترض تحصيلها و لا تجب أيضا لكنه سنة حتى لو طاف و على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز و لا يلزمه شيء إلا أنه يكره و أما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث و الجنابة أي أنه ليس بشرط الجواز و ليس بفرض لكنه واجب عندنا حتى لو طاف عريانا فعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله فعليه الدم و عند الشافعي شرط الجواز كالطهارة عن الحدث و الجنابة و حجته ما روينا عن النبي A أنه قال الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام و ستر العورة من شرائط جواز الصلاة .
و حجتنا قوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } أمر بالطواف مطلقا عن شرط الستر فيجري على إطلاقه و الجواب عن تعلقه بالحديث على نحو ما ذكرنا في الطهارة و الفرق بين ستر العورة و بين الطهارة عن النجاسة أن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف بل لأجل المسجد و هو صيانته عن إدخال النجاسة فيه و صيانة عن تلويثه فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف فلا حاجة إلى الجبر فأما المنع من الطواف عريانا فلأجل الطواف لنهي النبي A عن الطواف عريانا لنهي النبي صلى الله عليه و سلم [ الأ لا يطوفن بعد عامي هذا مشرك و لا عريان ] و إذا كان النهي لمكان تمكن فيه النقص فيجب جبره بالدم لكن بالشاة لا بالبدنة لأن النقص فيه كالنقص بالحديث لا كالنقص بالجنابة .
قال محمد : و من طاف تطوعا على شيء من هذه الوجوه فأحب إلين إن كان بمكة أن يعيد الطواف و إن كان قد رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف و على ثوبه نجاية لأن التطوع يصير واجبا بالشروع فيه إلا أنه دون الواجب ابتداء باإيجاب الله تعالى فكان فيه أقل فيجبر بالصدقة و محاذاة المرأة الرجل في الطواف لا تفسد عليه طوافه لأن المحاذاة إنما عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القياس في صلاة مطلقة مشتركة و الطواف لصلاة حقيقة و لا اشتراك أيضا و الموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه و لا يلزمه الاستئناف لقوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } مطلقا عن شرط الموالاة و روي عن رسول الله A : [ أنه خرج من الطواف و دخل السقاية فاستسقى فسقي فشرب ثم عاد و بنى على طوافه و الله تعالى أعلم ] .
و من واجبات الطواف أن يطوف ماشيا لا راكبا إلا من عدو ختى لو طاف لراكبا من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة و إن عاد إلى أهله يلزمه الدم و هذا عندنا و عند الشافعي ليس بواجب فإذا طاف راكبا من غير عذر لا شيء عليه و احتج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنه طاف راكبا ] .
و لنا : قوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } و الراكب ليس بطائف حقيقة فأوجب ذلك نقصا فيه فوجب جبره بالدم [ و أما فعل رسول الله A فقد روي أن ذلك كان لعذر ] كذا روي عن عطاء عن ابن عباس Bهما : أن ذلك كان بعدما أسن و بدن و يحتمل أنه فعل ذلك لعذر آخر و هو التعليم كذا روى عن جابر Bه أن النبي A : [ طاف راكبا ليراه الناس فيسألوه و يتعلموا منه ] و هذا عذر .
و على هذا أيضا يخرج ما إذا طاف زحفا أنه كان عاجزا عن المشي أجزأه و لا شيء عليه لأن التلكيف بقدر الوسع و إن كان قادرا عليه الإعادة إن كان بمكة و الدم إن كان رجع إلى أهله لأن الطواف مشيا واجب عليه و لو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت زحفا و هو قادر على المشي عليه أن يطوف ماشيا لأنه على غير طهارة فإن طاف زحفا أعاد إن كان بمكة و إن رجع إلى أهله فعليه دم لأنه ترك الواجب كذا ذكر في الأصل .
و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا طاف زحفا أجزأه لأنه أدى ما أوجب على نفسه فيجزئه كمن نذر أن يصلي ركعتين في الأرض المغصوبة أو يصوم يوم النحر أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخر و يصوم يوما آخر و لو صلى في الأرض المغصوبة و صام يوم النحر أجزأه و خرج عن عهده النذر كذا هذا .
و على هذا أيضا يخرج كا إذا طاف محمولا أنه إن كان لعذر جاز و لا شيء عليه و إن كان لغير عذر جاز و يلزمه الدم لأن الطواف ماشيا واجب عند القدرة على المشي و ترك الواجب من غير عذر يوجب الدم .
فاما الابتداء من الحجر الأسود فليس بشرط جوازه بل هو سنة في ظاهر الرواية حتى لو افتتح من غير عذر أجزأه مع الكراهة لقوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } منطلقا عن شرط الابتداء بالحجر الأسود إلا أنه لو لم يبدأ يكره لأنه ترك السنة .
و ذكر محمد C في الرقيات : إذا افتتح الطواف من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط إلا أن يصير إلى الحجر فيبدأ منه الطواف فهذا يدل على أن الافتتاح منه شرط الجواز و به أخذ الشافعي و الدليل على أن الافتتاح من الحجر إما على وجه السنة أو الفرض .
ما روي أن إبراهيم A لما انتهى في البناء إلى مكان الحجر قال لإسماعيل عليه الصلاة و السلام ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف فخرج و جاء بحجر فقال : ائتني بغيره فأتاه بحجر آخر فقال ائتني بغيره فأتاه بثالث فألقاه و قال : جاءني بحجر من أغناني عن حجرك فرأى الحجر الأسود في موضعه .
و أما الابتداء من يمين الحجر لا من يساره فليس من شرائط الجواز بلا خلاف بين أصحابنا حتى يجوز الطواف منكوسا بأن افتتح الطوافعن يسار الحجر و يعتد به و عند الشافعي هو من شرائط الجواز لا يجوز بدونه و احتج بما روى أن رسول الله A افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره و ذلك تعليم منه A مناسك الحج و قد قال عليه الصلاة و السلام : [ خذوا عني مناسككم ] فتجب البداية بما بدأ به النبي A .
و لنا قوله تعالى : { و ليطوفوا بالبيت العتيق } مطلقا من غير شرط البداية باليمين أو باليسار و فعل رسول الله A محمول على الوجوب و به نقول إنه واجب كذا ذكره الإمام القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه تجب عليه الإعادة ما دام بمكة و إن رجع إلى أهله يجب عليه الدم و كذا ذكر في الأصل و وجهه أنه ترك الواجب و هو قادر على استدراكه بجنسه فيجب عليه ذلك تلافيا للتقصير بأبلغ الوجوه و إذا رجع إلى أهله فقد عجز عن استدراكه الفائت بجنسه فيستدركه بخلاف جنسه جبرا للفائت بالقدر الممكن على ما هو الأصل في ضمان الفوائت في الشرع .
و ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي ما يدل على أنه سنة فإنه قال : أجزأه الطواف و يكره و هذا أمارة السنة .
و أما سننه فنذكرها عند بيان سنن الحج .
و لا رمل في هذا الطواف إذا كان الطواف طواف اللقاء و سعى عقيبه و إن كان لم يطف طواف اللقاء أو كان قد طاف لكنه لم يسمع عقيبه فإنه يرمل في طواف الزيارة .
و الأصل فيه أن الرمل سنة طواف عقيبه سعى و كل طواف يكون بعده سعي يكون فيه رمل و إلا فلا لما نذكر إن شاء الله عند بيان سنن الحج و الترتيب بين أفعاله .
و يكره إنشاد الشعر و التحدث في الطواف لما روي عن النبي A أنه قال : [ الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام ] و روي أنه قال A : [ فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير ] و لأن ذلك يشغله عن الدعاء .
و يكره أن يرفع صوته بالقرآن لأنه يتأذى به غيره لما يشغله ذلك عن الدماء و لا بأس بأن يقرأ القرآن في نفسه .
و قال مالك : يكره و أنه غير سديد لأن قراءة القرآن مندوب إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة و الحيض و لم يوجد و من المشايخ من قال : التسبيح أولى لأن محمدا C ذكر لفظة لا بأس ن و هذه اللفظة إنما تستعمل في الرخص .
و لا بأس أن يطوف و عليه خفاه أو نعلاه إذا كانا طاهرتين لما روي عن النبي A : [ أنه طاف مع نعليه ] و لأنه تجوز الصلاة مع الخفين و النعلين مع أن حكم الصلاة أضيق فلأن يجوز الطواف أولى .
و لا يرمل في هذا الطواف إذا كان طاف طواف اللقاء و سعى عقيبه و إن كان لم يطف طواف اللقاء أو كان قد طاف لكن لم يسع عقيبه فإنه يرمل في طواف الزيارة و الأصل فيه أن الرمل سنة طواف عقيبه سعي فكل طواف بعد سعي يكون فيه رمل و إلا فلا لما نذكر عند بيان سنن الحج و الترتيب في أفعاله إن شاء الله تعالى و أما سننه فنذكرها عند بيان سنن الحج إن شاء الله