وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و أما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته .
فصل : و أما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات فنقول : إذا ترك من جمار يوم النحر حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد فإنه يرمي ما ترك أو يتصدق لكل حصاة نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ قدر الطعام دما فينقص ما شاء و لا يبلغ دما و الأصل أن ما يجب في جميعه دم يجب في أقله صدقة لما نذكر إن شاء الله تعالى و ههنا لو ترك جميع الرمي إلى الغد كان عليه دم عند أبي حنيفة فإذا ترك أقله تجب عليه الصدقة إلا أن يبلغ دما لما نذكر و إن ترك الأكثرمنها فعليه قول أبي حنيفة لأن في جميعه دم عنده فكذا في أكثره .
و عند أبي يوسف و محمد : لا يجب في جميعه دم فكذا في أكثره فإن ترك رمى أحد الجمار الثلاث من اليوم الثاني فعليه صدقة لأنه ترك أقل وظيفة اليوم و هو رمي سبع حصيات فكان عليه صدقة إلى أن يصير المتروك أكثر من نصف الوظيفة و لأن الوظيفة كل يوم ثلاث جمار فكان رمي جمرة منها أقلها .
و لو ترك الكل و هو الجمار الثلاث فيه للزمه عنده دم فيجب في أقلها الصدقة بخلاف اليوم الأول و هو يوم النحر إذا ترك الجمرة فيه و هو سبع حصيات انه يلزمه دم عنده لأن سبع حصيات كل وظيفة اليوم الأول فكان تركه بمنزلة ترك كل وظيفة اليوم الثاني و الثالث و ذلك أحد و عشرون حصاة و ترك ثلاث حصيات فيه بمنزلة ترك جمرة تامة من اليوم و الثاني و الثالث و هي سبع حصيات فإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي و هو اليوم الرابع فإنه يرميها فيه على الترتيب و عليه دم عنده و عندهما لا دم عليه لما بينا أن الرمي مؤقت عنده و عندهما ليس بمؤقت .
ثم على قوله : لا يلزمه إلا دم واحد و إن كان ترك وظيفة يوم واحد بانفراده يوجب دما واحدا ومع ذلك لا يجب عليه لتأخير الكل إلا دم واحد لأن جنس الجناية واحد حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة فيكفيهما دم واحد كما لو حلق المحرم ربع رأسه أنه يجب عليه دم واحد و لو حلق جميع رأسه يلزمه دم واحد ايضا و كذا لو طيب عضوا واحدا أو طيب أعضاءه كلها أو لبس ثوبا واحدا أو لبس ثيابا كثيرة لا يلزمه في ذلك كله إلا دم واحد كذا ههنا .
بخلاف ما إذا قتل صيودا أنه يجب عليه لكل صيد جزاؤه على حدة لأن الجهة هناك متقومة فإن ترك الكل حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق و هو آخر أيام التشريق و هو آخر أيام الرمي يسقط عنه الرمي و عليه دم واحد في قولهم جميعا أما سقوط فلأن الرمي عبادة مؤقتة و الأصل في العبادات المؤقتة إذا فات وقتها أن تسقط و إنما القضاء في بعض العبادات المؤقتة يجب بدليل مبتدأ ثم إنما وجب هناك لمعنى لا يوجد ههنا و هو أن القضاء صرف ماله إلى ما عليه فيستدعي أن يكون جنس الفائت مشروعا في وقت القضاء فيمكنه صرف ماله إلى ما عليه و هذا لا يوجد في الرمي لأنه ليس في غير هذه الأيام رمي مشروع على هيئة مخصوصة ليصرف ماله عليه فتعذر القضاء فسقط ضرورة .
و نظير إذا فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في غيرها إنه يقضيها بلا تكبير لأنه ليس في وقت القضاء تكبير مشروع ليصرف ماله إلى ما عليه فسقط أصلا و كذا هذا .
و أما وجوب الدم فلتركه الواجب عن وقته أما عند أبي حنيفة فظاهر لأن رمي كل يوم مؤقت و عندهما إن لم يكن مؤقتا فهو بأيام الرمي فقد ترك الواجب عن وقته فإن ترك الترتيب في اليوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى بالتي تلي المسجد ثم ذكر ذلك في يومه فإنه يومه فإنه ينبعي أن يعيد الوسطى و جمرة العقبة و إن لم يعد أجزأه و لا يعيد الجمرة الأولى .
أما إعادة الوسطى و جمرة العقبة فلتركه الترتيب فإنه مسنون لأن النبي A رتب فإذا ترك المسنون تستحب الإعادة و لا يعيد الأولى لأنه إذا أعاد الوسطى و العقبة صارت هي الأولى و إن لم يعد الوسطى العقبة أجزأه لأن الرميات مما يجوز أن ينفرد بعضها من بعض بدليل أن يوم النحر يرمي فيه جمرة العقبة و لا يرمي غيرها من الجمار و فيما جاز أن ينفرد البعض من البعض لا يشترط فيه الترتيب كالوضوء .
بخلاف ترتيب السعي على الطواف أنه شرط لأن السعي لا يجوز أن ينفرد عن الطواف بحال فإن رمي تلك الجمرة غير مرتب على غيره فيجب عليه أن يتم ذلك بأربع حصيات ثم يعيد الوسطى بسبع حصيات لأن ما فعل حصل قبل الأولى فيعيد مراعاة للترتيب .
ألا ترى أنه لو فعل الكل يعيد فإذا رمى الثلاث أولى أن يعيد و كذلك جمرة العقبة فإن كان قد رمى كل واحدة بأربع حصيات فإنه يرمي كل واحدة بثلاث لأن الأربع أكثر الرمي فيقوم مقام الكل فصار كأنه رتب الثاني على رمي كامل و كذا الثالث و إن استقبل رميها فهو أفضل ليكون الرمي في الثلاث البواقي على أوجه المسنون و هو الرتيب و لو نقص حصاة لا يدري من أيتهن نقصها أعاد على كل واحد منهن حصاة ىحصاة إسقاطا للواجب عن نفسه ببقين كمن ترك صلاة واحدة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي أنه يعيد خمس صلوات ليخرج عن العهدة ببقين كذا هذا و الله اعلم