وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما بيان زمانه و مكانه .
و أما بيان زمانه و مكانه أيام النحر و مكانه الحرم و هذا قول أبي حنيفة أن الحلق يختص بالزمان و المكان و قال أبو يوسف لا يختص بالزمان و لا بالمكان و قال محمد : يختص بالمكان و لا بالزمان و قال زفر يختص بالزمان لا بالمكان حتى لو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة و عند أبي يوسف لا دم عليه فيهما جميعا و عند محمد يجب عليه الدم في المكان في اللزمان و عند زفر يجب في الزمان و لا يجب في المكان .
احتج زفر بما روي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حلق عام الحديبية و أمر أصحابه بالحلق ] و حديبية من الحل فلو اختص بالمكان و هو الحرم لما جاز في غيره و لو كان كذلك لما فعل بنفسه و لما أمر أصحابه فدل أن الحلق لا يختص جوازه بالمكان و هو الحرم و هذا أيضا حجة أبي يوسف في المكان .
و لأبي يوسف و محمد في أنه لا يختص بزمان ما روي [ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : حلقت قبل أن أذبح فقال صلى الله عليه و سلم : اذبح و لا حرج و جاءه آخر فقال : ذبحت قبل أن أرمي فقال : ارم و لا حرج فما سئل في ذلك اليوم عن تقديم نسك و تأخيره إلا قال افعل و لا حرج ] .
و لأبي حنيفة أنه A حلق في أيام النحر فصار فعله بيانا لمطلق الكتاب و يجب عليه بتأخيره دم عنده لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر لما ذكرنا في طواف الزيارة .
و أما حديث الحديبية فقد ذكرنا أن الحديبية بعضها من الحل و بعضها من الحرم فيحتمل أنهم حلقوا في الحرم فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما أنه روي [ أن النبي A كان نزل بالحديبية في الحل و كان يصلي في الحرم فالظاهر أنه لم يحلق في الحل و له سبيل الحلق في الحرم ] .
و أما الحديث الآخر فنقول بموجبه أنه لا حرج في التأخير عن المكان و الزمان و هو الإثم لكن انتفاء الإثم لا يوجب الكفارة كما في كفارة الحلق عند الأذى و كفارة قتل الخطأ و لو لم يحلق حتى خرج من لحرم ثم عاد إلى الحرم فحلق أو قصر فلا دم عليه لوجود الشرط على قول من يجعل المكان شرطا