وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما شرائط أركانه .
فصل : و أما شرائط أركانه فمنها الإسلام فإنه كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز الأداء لأن الحج عبادة و الكافر ليس من أهل أداء العبادة و منها العقل فلا يجوز أداء الحج من المجنون و الصبي الذي لا يعقل كما لا يجب عليهما فأما البلوغ و الحرية فليسا من شرائط الجواز فيجوز حج الصبي العاقل بإذن وليه و العبد الكبير بإذن مولاه لكنه لا يقع عن حجة الإسلام لعدم الوجوب و منها الإحرام عندنا و الكلام في الإحرام يقع في مواضع في بيان أنه شرط و في بيان ما يصير به محرما و في بيان زمان الأحرام و في بيان مكانه و في بيان ما يحرم به و في بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في موجب الإحرام و في بيان ما يحظره الإحرام و ما لا يحظره و في بيان ما يجب بفعل المحظور منه .
أما الأول فالإحرام شرط جواز أداء أفعال الحج عندنا و عند الشافعي ركن و عني به أنه جزء من أفعال الحج و هو على الاختلاف في تحريمه الصلاة و يتضمن الكلام في هذا الفصل بيان زمان الإحرام أنه جميع السنة عندنا وعنده أشهر الحج عندنا لكنه يكره و عنده لا يجوز رأسا و ينعقد إحرامه للعمرة لا للحجة عنده و عندنا ينعقد للحجة .
و وجه البناء : على هذا الأصل أن الإحرام لما كان شرطا لجواز أداء الأفعال الحج عندنا جاز وجوده قبل هجوم وقت أداء الأفعال كما يجوز الطهارة قبل دخول وقت الصلاة و لما كان ركنا عنده لم يجز سابقا على وقته لأن أداء أفعال العبادة المؤقتة قبل وقتها لايجوز كالصلاة و غيرها فنتكلم في المسألة بناء و ابتداء و أما البناء فوجه قول الشافعي لإن الذي أحرم بالحج يؤمر بإتمامه و كذا المحرم للصلاة يؤمر بإتمامها لا بالابتداء فلو لم يكن الإحرام من أفعال الحج لأمر بالابتداء بالإتمام فدل أنه ركن في نفسه و شرط لجواز أداء ما بقي من الأفعال .
و لنا أن ركن الشيء ما يأخذ الاسم منه ثم قد يكون بمعنى واحد كالإمساك في باب الصوم و قد يكون معاني مختلفة كالقيام و القراءة و الركوع و السجود في باب الصلاة و الإيجاب و القبول في باب البيع و نحو ذلك و شرطه ما يأخذ الاعتبار منه كالطهارة للصلاة و الشهادة في الكناح و غير ذلك و الحج يأخذ الاسم من الوقوف بعرفه و طواف الزيارة لا من الإحرام و قال الله تعالى : { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } و حج البيت هو زيارة البيت و قال النبي A : [ الحج عرفة ] أي الوقوف بعرفة و لم يطلق اسم الحج على الإحرام و إنما به اعتبار الركنين فكان شرطا لا ركنا و لهذا جعله الشافعي شرطا لأداء ما بقي من الأفعال .
و أنا قوله : إنه يؤمر بالإتمام بعد الإحرام ممنوع بل لا يؤمر به مالم يؤد بعد الإحرام شيئا من أفعال الحج و أما الابتداء فالشافعي احتج بقوله تعالى : { الحج أشهر معلومات } أي و قت الحج أشهر معلومات إذ الحج نفسه لا يكون أشهرا لأنه فعل و الأشهر أزمنة فقد عين الله أشهرا معلومة و قتا للحج و الحج في عرف الشرع اسم لجملة من الأفعال مع شرائطها منها الإحرام فلا يجوز تقديمة على و قته .
و لنا قوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج } ظاهر الآية يقتضي أن تكون الأشهر كلها و قتا للحج فيقتضي جواز الإحرام بأداء أفعال الحج في الأوقات كلها إلا أن عرفنا تعيين هذه الأشهر لأداء الأفعال بدليل آخر و هو قوله { الحج أشهر معلومات } فيعمل بالنصيين فيحمل ما تلونا على الإحرام الذي هو شرط و يحمل ما تلوتم على نفس الأعمال عملا بالنص بالقدر الممكن و لأن الحج يختص بالمكان و الزمان ثم يجوز الإحرام من غير مكان الحج بالإجماع فيجوز في غير زمان الحج إلا أنه يكره لما روي عن بن عباس Bهما أنه قال : [ من سنة الحج أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ] و مخالفة السنة مكروهة .
ثم اختلفوا في أن الكراهة لأجل الوقت أم لغيره منهم من قال الكراهة ليست لأجل الوقت بل لمخافة الوقوع في محظورات الإحرام حتى أن من أمن ذلك لا يكره له و منهم من قال : إن الكراهة لنفس الوقت فإن ابن سماعة روى عن محمد أنه قال : أكره الإحرام قبل الأشهر قبل الأشهر و يجوز إحرامه و هو لابس أو جالس في خلوق أو طيب و هذا الإطلاق يدل على أن الكراهة لنفس الوقت و الله عز و جل أعلم