وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان الإحصار .
و لا إحصار بعدما قدم مكة أو الحرم إن كان لا يمنع من الطواف و لم يذكر في الأصل أنه إن منع من الطواف ماذا حكمه .
و ذكر الجصاص أنه إن قدر على القوقوف و الطواف جميعا أو قدر على أحدهما فليس بمحصر و إن لم يقدر على واحد منهما فهو محصر و روي عن أبي يوسف أنه لا يكون محصرا بعدما دخل الحرم إلا أن يكون بمكة عدو غالب يحول بينه و بين الدخول إلى مكة كما حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين دخول مكة فإذا كان كذلك فهو محصر .
و روي عن أبي يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة هل على أهل مكة إحصار فقال لا فقلت : كات رسول الله صلى الله عليه و سلم أحصر بالحديبية فقال : كانت مكة إذ ذاك حربا و هي اليوم دار إسلام و ليس فيها إحصار .
و الصحيح ما ذكره الجصاص من التفصيل أنه إن كان يقدر على الوقوف أو على الطواف لا يكون محصرا و إن لم يقدر على واحد منهما يكون محصرا أما إذا كان يقدر على الوقوف فلما ذكرنا .
أما إذا كان يصل إلى الطواف فلأن التحلل بالدم إنما رخص للمحصر لتعذر الطواف قائما مقامه بدلا عنه بمنزلة فائت الحج أنه يتحلل بعمل العمرة و هو الطواف فإذا قدر على الطواف فقد قدر على الأصل فلا يجوز التحلل و أما إذا لم يقدر على الوصول إلى أحدهما فلأنه في حكم المحصر في الحل فيجوز له أن يتحلل و الله D أعلم .
ثم الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة عند عامة العلماء و قال بعضهم : لا إحصار عن العمرة وجه قوله أن الإحصار لخوف الفوت و العمرة لا تحتمل الفوت لأن سائر الأوقات وقت لها فلا يخاف فوتها بخلاف الحج فإنه يحتمل الفوت فيتحقق الإحصار عنه .
و لنا : قوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } عقيب قوله D : { و أتموا الحج و العمرة لله } فكان المراد منه و الله أعلم : .
فإن حصرتم عن إتمامهما فما استير من الهدي [ و روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه Bهم حصروا بالحديبية فحال كفار قريش بينهم و بين البيت و كانوا معتمرين فنحروا هديهم و حلقوا رؤوسهم و قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه عمرتهم في العام القابل حتى سميت عمرة القضاء ] و لأن التحلل بالهدي في الحج لمعنى هو موجود في العمرة و هو ما ذكرنا من التضرر بامتداد الإحرام و الله أعلم