وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما الذي يرجع إلى توابع الجماع .
فيجب على المحرم أن يجنب الدواعي من التقبيل و اللمس بشهوة و المباشرة و الجماع فيما دون الفرج لقوله عز و جل : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج } قيل في بعض وجوه التأويل أن الرفث جميع حاجات الرجال غلى النساء و سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عما يحل للمحرم من امرأته فقالت : يحرم عليه كل شيء إلا الكلام فإن جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل أو لمس بشهوة أو باشر فعليه دم لكن لا يفسد حجه أما عدم فساد الحج فلأن ذلك حكم متعلق بالجماع في الفرج على طريق التغليظ و أما وجوب الدم فلحصول ارتفاق كامل مقصود .
و قد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال : إذا باشر المحرم امرأته فعليه دم و لم يرو عن غيره خلافه و سواء فعل ذاكرا أو ناسيا عندنا خلافا للشافعي و لو نظر إلى فرج امرأته عن شهوة فأمنى فلا شيء عليه بخلاف المس عن شهوة أنه يوجب الدم امنى أو لم يمن .
و وجه الفرق : أن اللمس استمتاع بالمرأة و قضاء للشهوة فكان ارتفاقا كاملا فأما النظر فليس من باب الاستماع و لا قضاء الشهوة بل هو سبب لزرع الشهوة في القلب و المحرم غير ممنوع عما يزرع الشهوة كالأكل و ذكر في الجامع الصغير إذا لمس بشهوة فأمنى فعليه دم و قوله : أمنى ليس على سبيل الشرط لأنه ذكر في الأصل أن عليه دما أنزل أو لم ينزل