وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان شرائط الأركان .
و إذا فرغنا من فصول الإحرام و ما يتصل فليرجع إلى ما كنا فيه و هو بيان رائط الأركان و قد ذكرنا جملة منها فمنها : الإسلام و منها : العقل و منها : النية و منها : الإحرام و قد ذكرناه بجميع فصوله و علائقة و ما اتصل به .
و منها : الوقت فلا يجوز الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة و لا طواف الزيارة قبل يوم النحر و لا أداء شيء من أفعافل الحج قبل وقته لأن الحج عبادة مؤقتة قال قال الله تعالى : { الحج أشهر معلومات } و البعادات المؤقتة لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها كالصلاة و الصوم و كذا إذا فات الوقوف بعرفة عن وقته الذي ذكرناه فيما تقدم لا يجوز الوقوف في يوم آخر و يفوت الحج في تلك السنة إلا لضرورة الاشتباه استحسانا بأن اشتبه عليهم هلال ذي الحجة فوقفوا لم تبين أنهوم و قفوا يوم النحر على ما ذكرنا فيما تقدم .
و أما طواف الزيارة إذا فات عن أيام النحر فإنه يجوز في غيرها لكن يلزمه الدم في قول أبي حنيفة بالتأخير على ما مر و أشهر الحج و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة كذا روي عن جماعة من الصحابة Bهم منهم عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير Bهم و كذا روي عن جماعة من التابعين مثل الشعبي و مجاهد و إبراهيم و ينبني أيضا على معرفة أشهر الحج الإحرام بالحج قبل أشهر الحج و قد ذكرنا الاختلاف فيه فيما تقدم و منها إذا أمن عليه بنفسه حال قدرته على الأداء بنفسه فلا يجوز استنابه غيره مع قدرته على الحج بنفسه .
و جملة الكلام فيه أن العبادات في الشرع أنواع ثلاثة : مالية محضة كالزكاة و الصدقات و الكفارات و العشور و بدنية محضة كالصلاة و الصوم و الجهاد و مشتملة على البدن و المال كالحج فالمالية المحضة تجوز فيها النيابة على الإطلاق و سواء كان من عليه قادرا على الأداء بنفسه أو لا لأن الواجب فيها إخراج المال و أنهن يحصل بفعل النائب و البدنية المحضة لا تجوز فيها النيابة علىالإطلاق لقوله D : { و أن ليس للإنسان إلا ما سعى } إلا ما خص بدليل .
و قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا يصوم أحد عن أحد و لايصلي أحد عن أحد ] أي في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق و جعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز و يصل صوابها إلسيهم عند أهل السنة و الجماعة و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه [ ضحى بكبشين أملحين أحدهما : عن نفسه و الآخر عن أمته ممن بوحدانية الله تعالى و برسالته صلى الله عليه و سلم ] .
و روي أن سعد بن أبي وقاص Bه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أمي كانت تحب الصدقة أفا تصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : تصدق ] و عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا من زيارة القبور و قراءة القرآن عليها و التكفين و الصدقات و الصوم و الصلاة و جعل ثوابها للأموات و لا امتناع في العقل أيضا لأن إعطاء الثواب من الله تعالى افضال منه لا استحقاق عليه فله أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا .
و أما المشتملة على البدن و المال و هي الحج فلا يجوز فيها النيابة عند القدرة و يجوز عند العجز و الكلام فيه في مواضع في جواز النيابة في الحج في الجملة و في بيان كيفية النيابة فيه و في بيان شرائط جواز النيابة و في بيان ما يصير النائب به مخالفا و بيان حكمه إذا خالف .
أما الأول : فالدليل على الجواز حديث الخثعمية و هو ما روي ان امرأة جاءت من بني خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قالت : يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي و إنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة و في رواية : لا يستمسك على الراحلة أفيجيزني أن أحج عنه فقال صلى الله عليه و سلم : [ حجي عن أبيك و اعتمري ] .
و في رواية قال لها : [ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك قالت : نعم فقال النبي A : فدين الله تعالى أحق ] و لأنه عبادة تؤدي بالبدن و المال فيجب اعتبارهما و لا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة لتناف بين أحكامهما فنعبرهما في حالين فنقول : لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارا للبدن و تجوز عنه العجز اعتبارا للمال عملا بالمعنيين في الحالين