وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما العمرة و الكلام فيها .
و أما العمرة فالكلام فيها يقع في مواضع في بيان صفتها أنها أوجبة أم لا و في بيان شرائط وجوبها إن كانت واجبة و في بيان ركنها و في بيان شرائط الركن و في بيان واجباتها و في بيان سننها و في بيان ما يفسدها و في بيان حكمها إذا فسدت .
أما الأول : فقد اختلف فيها قال قال أصحابنا : إنها واجبة كصدقة الفطر و الأضحية و الوتر و منهم من أطلق اسم السنة و هذا الإطلاق لا ينافي الواجب و قال الشافعي : إنها فريضة و قال بعضهم : هي تطوع .
و احتج هؤلاء بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ الحج مكتوب و العمرة تطوع ] و هذا نص .
و عن جابر Bه أن رجلا قال : يا رسول الله العمرة أهي واجبة قال : [ لا و أن تعمر خير لك ] .
و احتج الشافعي بقوله تعالى : { و أتموا الحج و العمرة لله } و الأمر للفرضية .
و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ العمرة هي الحجة الصغرى ] و قد ثبت فرضية الحج بنص الكتاب العزيز .
و لنا : على الشافعي قوله تعالى : { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } و لم يذكر العمرة لأن مطلق اسم الحج لا يقع عل العمرة فمن قال : إنها فريضة فقد زاد على النص فلا يجوز إلا بدليل .
و كذا حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و سأله عن الإيمان و الشرائع فبين له الإيمان و بين له الشرائع و لم يذكر فيها العمرة فقال : الأعرابي هل علي شيء غير هذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا إلا أن تطوع ] فظاهره يقتضي انتفاء فريضة العمرة .
و أما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على فرضية العمرة { و العمرة لله } و أنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج أخبر الله تعالى أن العمرة لله ردا لزعم الكفرة لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم من الإشراك .
و أما على قراءة العامة فلا حجة له فيها أيضا لأن فيها أمر بإتمام العمرة و إتمام الشيء يكون بعد الشروع فيه و به يقول : إنها بالشروع تصير فريضة مع ما أنه روي عن علي و ابن مسعود Bهما أنهما قالا : في تأويل إتمامهما أن ترحم بهما من دويره أهلك على أن هذا إن كان أمرا بإنشاء العمرة فما الدليل على أن مطلق الأمر يفيد الفرضية بل الفرضية عندنا ثبتت بدليل زائد وراء نفس الأمر و إنما يحمل على الوجوب احتياطا و به نقول إن العمرة واجبة ولكنها ليست بفريضة و تسميها حجة صغرى في الحديث يحتمل أن يكون فب حكم الثواب لأنها ليست بحجة حقيقة .
ألا ترى أنها عطفت على الحجة في الآية و الشيء لا يعطف على نفسه في الأصل و يقال : حج فلان و ما اعتمر على أن وصفها بالصغر دليل انحطاط رتبتها عن الحج فإذا كان الحج فرضا فيجب ان يكون هي واجبة ليظهر الانحطاط إذ الواجب دون الفرض و إطلاق اسم التطوع عليها في الحديث يصلح حجة على الشافعي لا علينا لأنه يقول بفرضية العمرة و التطوع لا يحتمل أن يكون فرضا و نحن نقول بوجوب العمرة و الواجب ما يحتمل أن يكون فرضا و يحتمل أن يكون تطوعا فكان إطلاق اسم التطوع صحيحا على أحد الاحتمالين و ليس للفرض هذا الاحتمال فلا يصح الإطلاق و قول السائل في الحديث السابق أهي واجبة محمول على الفرض إذ هو الواجب على الإطلاق عملا و اعتقادا فقول النبي A : [ لا ] نفي له و به نقول