وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و منها الشهادة و هي حضور الشهود .
و الكلام في هذا الشرط في ثلاث مواضع : .
أحدها : في بيان أن أصل الشهادة شرط جواز النكاح أم لا .
و الثاني : في بيان صفات المشاهد الذي ينعقد النكاح بحضوره .
و الثالث : في بيان وقت الشهادة .
أما الأول فقد اختلف أهل العلم فيه .
قال عامة العلماء : إن الشهادة شرط جواز النكاح .
و قال مالك : ليست بشرط و إنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح و شرط الإعلان جاز و إن لم يحضره شهود و لو حضرته شهود و شرط عليهم الكتمان لم يجز و لا خلاف في أن الإشهاد في سائر العقود ليس بشرط و لكنه مندوب إليه و مستحب قال الله تعالى في باب المداينة : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } و الكتابة لا تكون لنفسها بل للإشهاد و نص عليه في قوله : { و استشهدوا شهيدين من رجالكم } و قال عز و جل في باب الرجعة { و أشهدوا ذوي عدل منكم } .
وجه قول مالك : أن النكاح إنما يمتاز عن السفاح بالإعلان فإن الزنا يكون سرا فيجب أن يكون النكح علانية .
و قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنه نهى عن نكاح السر ] و النهي عن السر يكون أمرا بالإعلان لأن النهي عن الشيء أمر بضده و روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أعلنوا النكاح و لو بالدفء ] .
و لنا : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال [ لا نكاح إلا بشهود ] و روي : [ لا نكاح إلا بشاهدين ] .
و عن عبد الله بن عباس Bهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة ] و لو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها و لأن الحاجة مست إلى دفع تهمة الزنا عنها و لا تندفع إلا بالشهود لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح و اشتهاره و لا يشتهرإلا بقول الشهود و به تبين أن الشهادة في النكاح ما شرطت إلا في النكاح للحاجة إلى دفع الجحود و الإنكار لأن ذلك يندفع بالظهور و الاشتهار لكثرة الشهود على النكاح بالسماع من العاقدين و بالتسامع و بهذا فارق سائر العقود فإن الحاجة إلى الشهادة هناك لدفع احتمال الشهود النسيان أو الجحود و الإنكار في الثاني إذ ليس بعدما يشهرها ليندفع به الجحود فتقع الحاجة إلى الدفع بالشهادة فندب إليها و ما روي أنه نهى عن نكاح الشر فنقول : بموجبه لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح سر إذ السر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا قال الشاعر : .
( و سرك ما كان عند امرىء ... و سر الثلاثة غير الخفي ) .
و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم : [ أعلنو النكاح ] لأنهما إذا أحضراه شاهدين فقد أعلناه و قوله صلى الله عليه و سلم : [ و لو بالدفء ] ندب إلى زيادة إعلانه و هو مندوب إليه و الله عز و جل الموفق