وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و منها أن تكون المرأة محللة .
و منها : أن تكون المرأة محللة و هي أن لا تكون محرمة على التأبيد فإن كانت محرمة على التأبيد فلا يجوز نكاحها لأن الإنكاح إحلال و إحلال المحرم على التأبيد محال و المحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع : محرمات بالقرابة و محرمات بالمصاهرة و محرمات بالرضاع .
أما النوع الأول : فالمحرمات بالقرابة سبع فرق الأمهات و البنات و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت قال الله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم } الآية .
أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكورات فأما أن يعمل بحقيقة هذا الكلام حقيقة و يقال بحرمة الأعيان كما هو مذهب أهل السنة و الجماعة و هي منع الله تعالى الأعيان عن تصرفنا فيها بإخراجها من أن تكون محلا لذلك شرعا و هو التصرف الذ يعتاد إيقاعه في جنسها و هو الاستماع و النكاح و أما أن يضمر فيه الفعل و هو الاستماع و النكاح في تحريم كل منهما تحريم الآخر لأنه إذا حرم الاستماع و هو المقصود بالنكاح لم يكن النكاح مفيدا لخلوه عن العاقبة الحميدة فكان تحريم الاستماع تحريما للنكاح و إذا حرم و النكاح و أنه شرع وسيلة إلى الاستمتاع و الاستمتاع هو المقصود فكان تحريم الوسيلة تحريما للمقصود بالطريق الأولى .
و إذا عرف هذا فنقول يحرم على الرجل أمه بنص الكتاب و هو قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } و تحرم عليه جداته من قبل أبيه و أمه و إن علون بدلالة النص لأن الله تعالى حم العمات و الخالات و هن أولاد الأجداد و الجدات فكانت الجدات أقرب منهن فكان تحريمهن تحريما للجدات من طريق الأولى كتحريم التأفيف نصا يكون تحريما للشتم و الضرب دلالة و عليه إجماع الأمة أيضا و تحرم عليه بناته بالنص و هو قوله تعالى : { و بناتكم } سواء كانت بنته من النكاح أو من السفاح لعموم النص و قال الشافعي : لا تحرم عليه البنت من السفاح لأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعا فلا تدخل تحت نص الإرث و النفقة في قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } .
و في قوله تعالى : { و على المولود له رزقهن } و كذا ههنا و لأن نقول بنت الإنسان اسم الأنثى مخلوقة حقيقة و الكلام فيه فكانت بنته حقيقة إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه لما فيه من إشاعة الفاحشة و هذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها و هكذا نقول في الإرث و النفقة أن النسبة الحقيقة ثابتة إلا أن الشرع اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث و النفقة لمعنى .
و من ادعى ذلك ههنا فعليه البيان و تحرم بنات بناته و بنات أبنائه و إن سفلن بدلالة النص لأنهن أقرب من بنات الأخ و بنات الأخت و من الأخوات أيضا لأن الأخوات أولاد أبيه و هن أولاد أولاده فكان ذكر الحرمة هناك ذكرا للحرمة ههنا دلالة و عليه إجماع الأمة أيضا و تحرم عليه أخواته و عماته و خالاته بالنص و هو قوله عز و جل : { و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم } و سواء كن لأب و أم لأب أو لأم لإطلاق اسم الأخت و العمة و الخالة و يحرم عليه عمة أبيه و خالته و يحرم عليه عمة أبيه و خالته لأب و أم أو أب و لأم و عمة أمه و خالته لأب و أم أو لأب أو لأم بالإجماع .
و كذا عمة جده و خالته و خالتها لأب و أم لأب أو لأم تحرم بالإجماع و ترحم عليه بنات الأخ و بنات الأخت بالنص و هو قوله تعالى : { بنات الأخ و بنات الأخت } و إن سفلن بالإجماع .
و منهم من قال : إن حرمة الجدات و بنات البنات و نحوهن ممن ذكرنا يثبت بالنص أيضا لانطلاق الاسم عليهن فإن جدة الإنسان تسمى أما له و بنت بنته تسمى بنتا له فكانت حرمتهن ثابتة بعين النص لكن هذا لا يصح إلا على قول من يقول يجوز ان يراد الحقيقة و المجاز كمن لفظ واحد إذا لم يكن بين حكميهما منافاة لأن أطلاق اسم الأم على الجدة و إطلاق اسم البنت بطريق المجاز .
ألا ترى أن من نفي اسم الأم و البنت عنهما كان صادقا في النفي و هذا من العلامات التي يفرق بها بين الحقيقة و المجاز و قد ظهر أمر هذه التفرقة في الشرع أيضا حتى أن من قال لرجل لست أنت بابن فلان لجدة لا يصير قاذفا له حتى لا يؤخذ بالحد و لأن نكح هؤلاء يفضي إلى قطع الرحم لأن النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين الزوجين عادة و بسببها تجري الخشونة بينهما و ذلك يفضي إلى قطع الرحم فكان النكاح سببا لقطع الرحم مفضيا إليه و قطع الرحم حرام و المفضي إلى الحرام حرام و هذا المعنى يعم الفرق السبع لأن قرابتهن محرمة القطع واجبه الوصل و يختص الأمهات بمعنى آخر و هو أن احترام الأم و تعظيمها واجب و لهذا أمر الولد بمصاحبة الوالدين بالمعروف و خفض الجناح لهما و القول الكريم و نهى عن التأفيف لهما فلو جاز النكاح و المرأة تكون تحت أمر الزوج و طاعته و خدمته مسحقة عليها للزمها ذلك و أنه ينفي الاحترام فيؤدي إلى التناقض و تحل له بنت العمة و الخالة و بنت العم و الخال لأن الله تعالى ذكر المحرمات في آية التحريم .
ثم أخبر سبحانه و تعالى أنه أحل ما وراء ذلك بقوله : { و أحل لكم ما وراء ذلكم } و بنات الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات لم يذكرن في المحرمات فكن مما وراء ذلك فكن محللات .
و كذا عمومات النكاح لا توجب الفصل ثم خص عنها المحرمات المذكورات في آية التحريم فبقي غيرهن تحت العموم و قد ورد نص خاص في الباب و هو قوله تعالى : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } إلى قوله عز و جل : { و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك } الآية و الأصل فيما يثبت لأمته و الخصوص بدليل و الله الموفق