وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و منها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه .
و منها : أن يكون أحد الزوجين ملك صاحبه و لا ينتقص منه كله فلا يجوز للرجل أن يتزوج بجاريته و لا بجارية مشتركة بينه و بين غيره .
و كذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها و لا العبد المشترك بينها و بين غيرها لقوله تعالى : { و الذين هم لفروجهم حافظون } { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } الآية ثم أباح الله D الوطء إلا بأحد أمرين لأن كلمة تتناول أحد المذكورين فلا تجوز الاستباحة بها جميعا و لأن النكاح حقوقا تثبت على الشركة بين الزوجين منها مطالبة المرأة الزوج بالوطء و مطالبة الزوج الزوجة بالتمكين و قيام ملك الرقبة يمنع من الشركة و إذا لم تثبت الشركة في ثمرات النكاح فلا يجوز و لأن الحقوق الثابتة بالنكاح لا يجوز أن تثبت على المولى لأمته و لا على الحرة لبعبدها لأن ملك الرقبة ان تكون الولاية للمالك و كون المملوك يولى عليه و ملك النكاح يقتضي ثبوت الولاية للمملوك على الممالك فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد واليا و موليا عليه في شيء واحد و هذا محال و لأن النكاح لا يجوز من غير مهر عندنا و لا يجب للمولى على عبده دين و لا للعبد على مولاه .
و كذا لا يجوز ان يتزوج مدبرته و مكاتبته لأن كل واحد منهما ملكه فكذا إذا اعترض ملك اليمين على نكاح يبطل النكاح بأن ملك أحد الزوجين صاحبه أو شقصا منه لما نذكر إن شاء الله في موضعه