وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يجب به المهر .
فصل : و أما بيان ما يجب به المهر و بيان وقت وجوبه و كيفية وجوبه و ما يتعلق بذلك من الأحكام فنقول و بالله التوفيق : في المهر في النكاح يجب بالعقد لأنه أحداث الملك و المهر يجب بمقابلة إحداث الملك ولأنه عقد معاوضة و هو معاوضة البضع بالمهر فيقتضي وجوب العرض كالبيع سواء كان المهر مفروضا في العقد أو لم يكن عندنا .
و عند الشافعي : إن كان مفروضا لا يجب بنفس العقد و إنما يجب بالفرض أو بالدخول على ما ذكرنا فيما تقدم و في النكاح الفاسد يجب المهر لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخول لعدم حدوث الملك قبل الدخول أصلا و عدم حدوثه بعد الدخول مطلقا و لانعدام المعاوضة قبل الدخول رأسا و انعدامها بعد الدخول مطلقا لما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه و يجب عقيب العقد بلا فصل لما ذكرنا أنه يجب بإحداث الملك و الملك يحدث عقيب العقد بلا فصل و لأن المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين في وقت واحد و قد ثبت الملك في أحد العوضين و هو البضع عقيب العقد فيثبت في العوض الآخر عقيبه تحقيقا للمعاوضة المطلقة إلا أنه يجب بنفس العقد وجوبا موسعا و إنما يتضيق عند المطالبة كالثمن في باب البيع أنه يجب بنفس البيع و جوبا موسعا و إنما يتضيق عند مطالبة البائع و إذا طالبت المرأة بالمهر يجب على الزوج تسليمه أولا لأن حق الزوج في المرأة متعين و حق المرأة متعين و حق المرأة في المهر لم يتعين بالعقد و إنما يتعين بالقبض فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة ليتعين كما في البيع أن المشتري يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع إلا أن الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إلا أن الثمن في باب البيع إذا كان دينا يقدم تسليمه على تسليم المبيع ليتعين .
و إن كان عينا يسلمان معا و ههنا يقدم تسليم المهر على كل حال سواء كان دينا أو عينا لأن القبض و التسلم ههنا معا معتذر و لا تعذر في البيع .
و إذا ثبت هذا فنقول للمراة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إلى زوجها و إن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها لما ذكرنا أن بذلك يتعين حقها فيكون تسليما بتسليم و لأن المهر عوض عن بعضها كالثمن عوض عن المبيع و للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن الثمن فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر و ليس للزوج منعها عن السفر و الخروج من منزله و زيارة أهلها إيفاء المهر لأن حق الحبس إنما يثبت لاستيفاء المستحق فإذا لم يجب عليها تسليم النفس قبل إيفاء المهر لم يثبت للزوج حق الاستيفاء فلا يثبت له حق الحبس و إذا أوفاها المهر فله أن يمنعها من ذلك إلا من سفر الحج إذا كان عليها حجة الإسلام و وجدت محرما و له أن يدخل بها لأنه إذا أوفاها حقها يثبت له حق الحبس لاستيفاء المعقود عليه فإن أعطاها المهر إلا درهما واحد فلها أن تمنع نفسها و أن تخرج من مصرها حتى تقبضه لأن حق الحبس لا يتجزأ فلا يبطل إلا بتسليم كل البدل كما في البيع .
و لو خرجت لم يكن للزوج أن يسترد منها ما قبضت لأنها قبضته بحق لكون المقبوض حقا لها و المقبوض بحق لا يحتمل النقض هذا إذا كان المهر معجلا بأن تزوجها على صداق عاجل أو كان مسكوتا عن التعجيل و التأجيل لأن حكم المسكوت حكم المعجل لأن هذا عقد معاوضة فيقتضي المساواة من الجانبين و المرأة عينت حق الزوج فيجب أن يعين الزوج حقها و إنما يتعين بالتسليم فأما إذا كان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل فإن لم يذكر الوقت لشيء من المهر أصلا بأن قال تزوجتك على ألف مؤجلة أو ذكر وقتا مجهولا لا جهالة متفاحشة بأن قال تزوجتك على ألف وقت الميسرة أو هبوب الريالح أو إلى أن تمطر السماء فكذلك لأن التأجيل لم يصح لتفاحش الجهالة فلم يثبت الأجل .
و لو قال نصفه معجل و نصفه مؤجل كما جرت العادة في ديارنا و لم يذكر الوقت للمؤجل .
اختلف الشمايخ فيه قال بعضهم لا يجوز الأجل و يجب حالا كما إذا قال تزوجتك على ألف مؤجلة و قال بعضهم : يجوز و يقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالطلاق أو الموت .
و روي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول و هو أن رجلا كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر ذكر في كتاب النكاح أنه يلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان و ذكر عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة كل شهر دام النكاح قائما بينهما فكذلك ههنا .
و إن ذكر قتلا معلوما للمهر فليس لها أن تمنع نفسها في قول أبي حنيفة و محمد و قال أبي يوسف أخيرا لها أن تمنع نفسها سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة بعد أن كانت معلومة أو مجهولة جهالة متقاربة كجهالة الحصاد و الدياس .
وجه قول أبي يوسف : أن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال ألا ترى أنه لو كان معينا أو غير معين وجب تقديمه فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك رضا بتاخير حقه في القبض بخلاف البائع إذا أجل الثمن أنه ليس له أن يحبس المبيع و يبطل في الحبس بتأجيل الثمن لأنه ليس من حكم الثمن تقدم تسليمه على تسليم البيع لا محالة .
ألا ترى أن الثمن إذا كان عينا يسلمان معا فلم يكن قبول المشتري التأجيل رضا منه بإسقاط حقه في القبض .
وجه قولهما : أن المراة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها فلا يسقط حق الزوج كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع بخلاف ما إذا كان التأجيل إلى مدة مجهولة جهالة متفاحشة لأن التأجيل ثمة لم يصح فلم يثبت الأجل فبقي المهر حالا .
و أما قوله : من شأن المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس فنقول نعم إذا كان معجلا أو مسكوتا عن الوقت فأما إذا كان مؤجلا تأجيلا صحيحا فمن حكمه أن يتأخر تسليمه عن تسليم النفس لأن تقديم تسليمه ثبت حقا لها لأنه ثبت تحقيقا للمعاوضة المقتضية للمساواة حقا لها فإذا أجله فقد أسقطت حق نفسها فلا يسقط حق زوجها لانعدام الإسقاط منه و الرضا بالسقوط لهذا المعنى سقط حق البائع في الحبس بتأجيل الثمن كذا هذا و لو كان بعضه حالا مؤجلا أجلا معلوما فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال بالإجماع أما عندهما فلأن الكل لو كان مؤجلا لكان له أن يدخل بها فإذا كان البعض معجلا و أعطاها ذلك أولى و الفقه ما ذكرنا أن الزوج ما رضي بإسقاط حقه فلا يسقط حقه و أما عند أبي يوسف فلأنه لما عجل البعض فلم يرض بتأجير حقه عن البعض لأنه لو رضي بذلك لم يكن لشرط التعجيل فائدة بخلاف ما إذا كان الكل مؤجلا لأنه لما قبل التأجيل فقد رضي بتأجير حقه و لو لم يدخل بها حتى حل أجل الباقي فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال لما قلنا .
و لو كان مؤجلا أجلا معلوما و شرط أن يدخل بها قبل أن يعطيها كله فله ذلك عند أبي يوسف أيضا لأنه لما شرط الدخول لم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع .
و لو كان المهر مؤجلا أجلا معلوما فحل الأجل ليس لها أن تمنع نفسه لتستوفي المهر على أصل أبي حنيفة و محمد لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل و الساقط لا يحتمل العود كالثمن في البيع و على أصل أبي يوسف لها أن تمنع نفسها لأن لها أن تمنع قبل حلول الأجل فبعده أولى .
و لو كان المهر حالا فأخرته شهرا ليس لها أن تمنع عندهما و عنده لها ذلك لأن هذا تأجيل طارئ فكان حكمه حكم التأجيل المقارن و قد مر الكلام فيه و لو دخل الزوج بها برضاها و هي مكلفة فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر و لها أن تمنعه أن يخرجها من بلدها في قول أبي حنيفة و قال أبو يوسف و محمد ليس لها ذلك و على هذا الخلاف إذا خلا بها .
وجه قولهما : أنها بالوطء مرة واحدة أو بالخلوة الصحيحة سلمت جميع المعقود عليه برضاها و هي من أهل التسليم فبطل حقها في المنع كالبائع إذا سلم المبيع و لا شك في الرضا و أهلية التسليم و الدليل على أنها سلمت جميع العقود عليه أن المعقود عليه في هذا الباب في حكم العين ول هذا يتأكد جميع المهر بالوطء مرة واحدة و معلوم أن جميع البدل لا يتأكد بتسليم بعض المعقود عليه و ما يتكرر من الوطآت ملتحق بالاستخدام فلا يقابله شيء من المهر و لأبي حنيفة أن المهر مقابل بجميع ما يستوفي من منافع البضع في جميع الوطآت التي توجد في هذا الملك لا بالمستوفي بالوطأة الأولى خاصة لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع و إبانة لخطره فكانت هي بالمنع ممتنعة عن تسليم ما يقابله بدل فكان لها ذلك الوطء في المرة الأولى فكان لها أن تمنعه عن الأول حتى تأخذ مهرها فكذا عن الثاني و الثالث إلا أن المهر يتأكد بالوطء مرة واحدة لأنه موجود معلوم و ما وراءه معدوم مجهول فلا يزاحمه في الانقسام ثم عند الوجود يتعين قطعا فيصير مزاحما فيأخذ قسطا من البدل كالعبد إذا جنى جناية يجب دفعه بها فإن جنى جناية أخرى فالثانية تزاحم الأولى عند وجودها في وجب الدفع بها و كذا الثالثة و الرابعة إلى ما لا يتناهى بخلاف البائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن أو بعدما قبض شيئا منه ثم أراد أن يسترد أنه ليس له ذلك لأنه سلم كل المبيع فلا يملك الرجوع فيما سلم و ههنا ما سملت كل المعقود عليه بل البعض دون البعض لأن المعقود عليه منافع البضع و ما سلمت كل المنافع بل بعضها دون البعض فهي بالمنع تمتنع عن تسليم ما لم يحصل مسلما بعد فكان لها ذلك كالبائع إذا سلم بعض المبيع قبل استيفاء الثمن كان له حق حبس الباقي ليستوفي الثمن كذا هذا .
و كان أبو القاسم الصفار : يفتي في منعها نفسها بقول أبي يوسف و محمد و في السفر بقول أبي حنيفة وبعد إيفاء المهر كان له أن ينقلها حيث شاء .
و حكى الفقيه أبو جعفر الهنداوي عن محمد بن سلمة : أنه كان يفتي أن بعد تسليم المهر ليس لزوجها أن يسافر بها .
قال أبو يوسف : و لو وجدت المرأة المهر زيوفا أو ستوفا فردت أو كان المقبوض عرضا اشترته من الزوج بالمهر فاستحق بعد القبض و قد كان دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها في جميع ذلك و هذا على أصلهما مستقيم لأن من أصلهما أن الستليم من غير قبض المهر يبطل حق المنع و هذا تسليم من غير قبض لأن ذلك القبض بالرد و الاستحقاق انتقض و التحق بالعدم فصار كأنها لم تقبضه و قبل القبض الجواب هكذا عندهما و أما عند أبي حنيفة فينبغي أن يكون لها أن تمنع نفسها .
ثم فرق أبي يوسف بين هذا و بين المنع أنه إذا استحق الثمن من يد البائع أو وجده زيوفا أو ستوقا فرده له أن يسترد المبيع فيحسبه لأن البائع بعد الاسترداد يمكنه الحبس على الوجه الذي كان قبل ذلك و أما ههنا لا يمكنه لأنه استوفى بعض منافع البعض فلا يكون هذا الحبس مثل الأول فلا يعود حقها في الحبس و مما يلتحق بهذا الفصل أن للمرأة أن تهب مهرها للزوج دخل بها أو لم يدخل لقوله عز و جل : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } و ليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها سواء كان أبا أو غيره لأنها وهبت خالص ملكها و ليس لأحد في عين المهر فيجوز و يلزم بخلاف ما إذا زوجت نفسها و قصرت عن مهر مثلها أن للأولياء حق الاعتراض في قول أبي حنيفة لأن الأمهار حق الأولياء فقد تصرفت في خالص حقهم و لأنها ألحقت الضرر بالأولياء بإلحاق العار و الشنار بهم فلهم دفع هذا الضرر بالاعتراض و الفسخ و ليس للأب أن يهب مهر ابنته عند عامة العلماء و قال بعضهم له ذلك و تمسكوا بقوله تعالى : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } و الأب بيده عقدة النكاح .
و لنا : أن المهر ملك المرأة و حقها لأنه بدل بعضها و بعضها حقها و ملكها و الدليل عليه قوله عز و جل : { آتوا النساء صدقاتهن نحلة } أضاف المهر إليها فدل أن المهر حقها و ملكها و قوله عز و جل : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } .
وقوله تعالى : { منه } أي من الصداق لأنه هو المكنى السابق أباح للأزواج التناول من مهور النساء إذا طابت أنفسهن بذلك و لذا علق سبحانه و تعالى الإباحة بطيب أنفسهن فدل ذلك كله على أن مهرها ملكها و حقها و ليس لأحد أن يهب ملك الإنسان بغير إذنه و لهذا لا يملك الولي هبة غيره من أموالها فكذا المهر .
و أما الآية الشريفة فقد قيل : إن المراد من الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كذا روي عن علي Bه و هو إحدى الروايتين عن ابن عباس Bهما و يجوز أن يحمل قول من صرف التأويل إلى الولي على بنان نزول الآية على ما قبل أن حين النزول كان المهور للأولياء و دليله قول شعيب لموسى عليه الصلاة و السلام : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } شرط المهر لنفسه لا لابنته ثم نسخ بما تلونا من الآيات و للمولى أن يهب صداق أمته و مدبرته و أم ولده من زوجها لأن المهر ملكه و ليس له أن يهب مهر مكاتبته و لو وهب لا يبرأ الزوج و لا يدفعه إلى المولى لأن مهر مكاتبه لها للمولى لأنه من اكتسابها و كسب المكاتب له لا لمولاه و تجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها و الحط عنه إذا رضيت به لقوله تعالى : { و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } رفع الجناح فيما تراضيا به الزوجان بعد الفريضة و هو التسمية و ذلك هو الزيادة في المهر و الحط عنه و أحق ما تصرف إليه الآية الزيادة لأنه ذكر لفظة التراضي وأنه يكون بين اثنين و رضا المراة كان في الحط و لأن الزيادة تلحق العقد و يصير كأن العقد ورد على الأصل و الزيادة جميعا كالخيار في باب البيع و الأجل فيه فإن من اشترى من آخر عبدا بيعا باتا ثم إن أحدهما جعل لصاحبه الخيار يوما جاز ذلك حتى لو نقض البيع جاز نقضه و يصير كالخيار المشروط في أصل البيع و كذا إذا اشترى عبدا بألف درهم حالة ثم إن البائع أجل المشتري في الثمن شهرا جاز التأجيل و يصير كأنه كان مسمى في العقد كذا ههنا و لا يثبت خيار الرؤية في المهر حتى لو تزوج امرأة على عبد بعينة أو جارية بعينها و لم تره ثم رأته ليس لها أن ترده بخيار الرؤية لأن النكاح لا يفسخ برده فلو ردت لرجعت عليه بعبد آخر و ثبت لها فيه خيار الرؤية فترده ثم ترجع عليه بآخر إلى ما لا يتناهى فلم يكن الرد مفيدا لخلوه عن العافية الحميدة فكان سفها فلا يثبت لها حق الرد و كذلك الخلع و الإعتاق على مال و الصلح عن دم العمد لما قلنا بخلاف البيع أنه يثبت فيه خيار الرؤية لأن البيع ينفسخ برد المبيع و يرجع بالثمن فكان الرد مفيدا لذلك افترقا و هل يثبت خيار العيب في المهر ؟ ينظر في ذلك إن كان العيب يسيرا لا يثبت و إن كان فاحشا يثبت و كذلك هذا بدل الخلع و الإعتاق على مال و الصلح عن دم العمد بخلاف البيع و الإجارة و بدل الصلح على مال أنه يرد بالعيب اليسير و الفاحش لأن هناك ينفسخ العقد برده و ههنا لا ينفسخ و إذا لم ينفسخ فيقبض مثله فربما يجد فيه عيبا يسيرا أيضا لأن الأعيان لا تخلو عن قليل عيب فيرده ثم يقبض مثله فيؤدي إلى ما لا يتناهى فلا يفيد الرد و هذا المعنى لا يوجد في البيع و الإجازة لنه ينفسخ العقد بالرد فكان الرد مفيدا و لأن حق الرد بالعيب إنما يثبت استدراكا للفائت و هو صفة السلامة المستحقة بالعقد و العيب إذا كان يسيرا لا يعرف الفوات بيقين لأن العيب اليسير يدخل تحت تقويم المقومين لا يخلو عنه فمن مقوم بدونه العيب بألف و من مقوم يقومه مع العيب بألف أيضا فلا يعلم فوات صفة السلامة بيقين فلا حاجة إلى الاستدراك بالرد بخلاف العيب الفاحش لأنه لا يختلف فيه المقومون فكان الفوات حاصلا بيقين فتقع الحاجة إلى الاستدراك الفائت بالرد إلا أن هذا المعنى يشكل بالبيع و أخواته فإن العيب اليسير فيها يوجب حق الرد و إن كان هذا المعنى موجودا فيها فالأصح هو الوجه الأول و لا شفعة في المهر لأن من شرائط ثبوت حق الشفعة معاوضة المال بالمال لما نذكره في كتاب الشفعة إن شاء الله تعالى و النكاح معاوضة البضع بالمال فلا يثبت فيه حق الشفعة