وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أداب الغسل .
و أما أدابه فما ذكرنا في الوضوء .
و أما بيان مقدار الماء الذي يغتسل به فقد ذكر في ظاهر الرواية و قال : أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع و في الوضوء مد لما روي [ عن جابر Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع فقيل له : إن لم يكفنا فغضب و قال : لقد كفى من هو خير منكم و أكثر شعرا ] .
ثم أن محمدا C ذكر الصاع في الغسل و المد في الوضوء مطلقا عن الأحوال و لم يفسره .
قال بعض مشايخنا : هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء و الغسل فأما إذا جمع بينهما يحتاج غلى عشرة أرطال : رطلان للوضوء و ثمانية أرطال للغسل و قال عامة المشايخ : إن الصاع كاف لهما .
و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال في الوضوء : إن كان المتوضئ متخففا ولا يستنجي يكفيه رطل واحد لغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و إن كان متخففا و يستنجي يكفيه رطلان رطل للاستنجاء و رطل للباقي .
ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع و المد في الغسل و الوضوء ليس بتقدير لازم بحيث لا يجوز .
النقصان عنه أو الزيادة عليه بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة حتى إن من أسبع الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف .
والدليل عليه ما [ روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بثلثي مد ] لكن ينبغي أن يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما روي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم مر على سعد بن أبي وقاص و هو يتوضأ و يصب صبا فاحشا فقال : إياك و السرف فقال : أو في الوضوء سرف ؟ قال : نعم لو كنت على ضفة نهر جار ] و في رواية : [ ولو كنت على شط بحر ]