وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين اللغو .
و أما يمين اللغو فلا كفارة فيها بالتوبة و لا بالمال بلا خلاف بيننا و بين الشافعي لأن قوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } أدخل كلمة النفي على المؤاخذة فبدل على انتفاء المؤاخذة فيها بالإثم و الكفارة جميعا و إنما اختلفا في تفسيرها .
و اختلف قول من فسرها باليمين على المعاصي في وجوب الكفارة على ما بينا ثم الحالف باللغو إنما لا يؤاخذ في اليمين بالله تعالى فأما اليمين بغير الله تعالى من الطلاق و العتاق فإنه يؤاخذ به حتى يقع الطلاق و العتاق و إن كان ظاهر الآية الكريمة في نفي المؤاخذة عاما عرفنا ذلك بالخبر و النظر .
أما الخبر فقوله صلى الله عليه و سلم : [ ثلاثة جدهن جد و هزلهن جد ] و ذكر الطلاق و العتاق و اللاغي لا يعدو هذين فدل أن اللغو غير داخل في اليمين بالطلاق و العتاق .
و أما النظر : فهو أن الطلاق و العتاق مما يقع معلقا و منجزا و متى علق بشرط كان يمينا فأعظم ما في اللغو أنه يمنع انعقاد اليمين و ارتباط الجزاء بالشرط فيبقى مجرد ذكر صيغة الطلاق و العتاق من غير شرط فيعمل في إفادة موجبهما بخلاف اليمين و ارتباط الجزاء بالشرط فيبقى مجرد ذكر بالله تعالى فأن هناك إذا لغا المحلوف عليه يبقى مجرد قوله و الله فلا يجب به شيء فثبت بما ذكرنا أن المراد بالآية اللغو في اليمين بالله تعالى لا في اليمين بغير الله تعالى من الطلاق و العتاق و سائر الأجزية