وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط و الجزاء في اليمين .
و الثاني : بالشرط و الجزاء و هذا النوع ينقسم إلى قسمين : بيمين بالقرب و يمين بغير القرب .
أما اليمين بالقرب فهي أن يقول : إن فعلت كذا فعلي صلاة أو صوم أو حجة أو عمرة أو بدنة أو هدي أو عتق رقبة أو صدقة و نحو ذلك وقد اختلف في حكم هذه اليمين أنه هل يجب الوفاء بالمسمى بحيث لا يخرج عن عهدته إلا به أو يخرج عنها بالكفارة مع الاتفاق على أنها يمين حقيقية حتى أنه لو حلف لا يحلف فقال ذلك يحنث بلا خلاف لوجود ركن اليمين و هو ما ذكره و وجود معنى اليمين أيضا و هو القوة على الامتناع من تحصيل الشرط خوفا من لزوم المذكور و نذكر حكم هذا النوع إن شاء الله في كتاب النذر لأن هذا التصرف يسمى أيضا نذرا معلقا بالشرط لوجود معنى النذر و هو التزامه القربة عند وجود الشرط .
و أما اليمين بغير القرب فهي الحلف بالطلاق و العتاق فلا بد من بيان ركنه و بيان شرائط الركن و بيان حكمه و بيان ما يبطل به الركن .
أما الركن فهو ذكر شرط و جزاء مربوط بالشرط معلق به في قدر الحاجة إلى معرفة المسمى بالشرط و الجزاء و معرفة معناهما .
أما المسمى بالشرط فما دخل فيه حرف من حروف الشرط و هي إن و إذا و إذا ما و متى و متى ما و مهما و أشياء أخر ذكرها أهل النحو و اللغة و أصل حروفه إن الخفيفة و غيرها داخل عليها لأنها لا تستعمل إلا في الشرط و ما سواها من الحروف يستعمل فبه و في غيره و هو الوقت و هذا أمارة الأصالة و التبعية .
و ذكر الكرخي مع هذه الحروف كلما وعدها من حروف الشرط و إنها ليست بشرط في الحقيقة فإن أهل اللغة لم يعدوها من حروف الشرط لكن فيها معنى الشرط و هو توقف الحكم على وجد ما دخلت عليه لذلك سماه شرطا و في قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق و قوله : كل عبد اشتريته فهو حر إنما توقف الطلاق و العتاق على الزواج و الشراء لا على طريق التعليق بالشرط بل لأنه أوقع الطلاق و العتاق على امرأة متصفة بأنه تزوجها و على عبد متصف بأنه اشتراه و يحصل الاتصاف بذلك عند التزوج و الشراء و أما معنى الشرط فهو العلامة و منه أشراط الساعة أي علاماتها و منه الشرطي و الشراط و المشرط فسمى ما جعله الحالف علما لنزول الجزاء شرطا حتى لو ذكره لمقصود آخر لا يكون شرطا على ما نذكر إن شاء الله تعالى .
و أما المسمى بالجزاء فما دخل فيه حرف التعليق و هي حرف الفاء إذا كان متأخرا في الذكر عن الشرط كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق فأما إذا كان الجزاء متقدما فلا حاجة إلى حرف الفاء بل يتعلق بالشرط بدون حرف التعليق لأنه قد يعقب قوله أنت طالق ما يبين أنه يمين فيخرج به من أن يكون تطليقا إلى كونه يمينا و تعليقا فلا حاجة في مثل هذا إلى حرف التعليق بخلاف حروف الشرط فإنها لازمة للشرط سواء تقدم ذكرها على الجزاء أو تأخر و إنما اختصت الفاء بالجزاء لأنها حرف يقتضي التعقيب من غير تراخي كقول القائل جاءني زيد فعمرو و الجزاء يتعقب الشرط بلا تراخي .
و أما معنى الجزاء فجزاء الشرط ما علق بالشرط ثم قد يكون مانعا من تحصيل الشرط إذا كان الشرط مرغوبا عنه لوقاحة عاقبته وقد يكون حاملا على تحصيله لحسن عاقبته لكن الحمل و المنع من الأغراض المطلوبة من اليمين و من ثمراتها بمنزلة الربح بالبيع و الولد بالنكاح فانعدامهما لا يخرج التصرف عن كونه يمينا كانعدام الربح في البيع و الولد في النكاح لأن وجود التصرف بوجود ركنه لا لحصول المقصود منه كوجود البيع و النكاح و غيرهما وركن اليمين هما الشرط و الجزاء فإذا وجد كان التصرف يمينا و لأن المرجع في معرفة الأسامي إلى أهل اللغة و إنهم يسمون الشرط و الجزاء يمينا من غير مراعاة معنى الحمل و المنع دل أن ذلك ليس بشرط لوقوع التصرف يمينا .
و بيان هذه الجملة في مسائل : إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق أو قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر أو قال إذا أو إذا ما أو متى أو متى ما أو حيثما أو مهما كان يمينا لوجود الشرط و الجزاء حتى لو حلف لا يحلف فقال ذلك يحنث و لو قال : أنت طالق غدا أو رأس شهر كذا لا يكون يمينا لإنعدام حروف الشرط بل هو إضافة الطلاق إلى الغد و الشهر لأنه جعل الغد و الشهر ظرفا لوقوع الطلاق لأن معناه في غد و في شهر و لا يكون ذلك ظرفا لوقوع الطلاق إلا بوقوع الطلاق .
و لو قال : إذا جاء غد فأنت طالق أو قال إذا مضى غد أو إذا جاء رمضان أو إذا ذهب رمضان أو إذا طلعت الشمس أو غربت كان يمينا عند أصحابنا و عند الشافعي : لا يكون يمينا لانعدام معنى اليمين و هو المنع أو الحمل إذ لا يقدر الحالف على الإمتناع من مجيء الغد و لا على الإتيان به فلم يكن يمينا بخلاف دخول الدار و كلام زيد و لأن الشرط ما في وجوده في المستقبل خطر و هو أن يكون فيما يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد والغد يأتي لا محالة فلا يصلح شرطا فلم يكن يمينا