وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في تفسير الحيض و النفاس و الاستحاضة إلخ .
ثم الكلام يقع في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة وأحكامها .
أما الحيض : فهو عرف الشرع اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم فلا بد من معرفة لون الدم و حاله و معرفة خروجه و مقداره و وقته .
أما لونه : فالسواد حيض بلا خلاف و كذلك الحمرة عندنا .
و قال الشافعي : دم الحيض هو الأسود فقط و احتج بما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لفاطمة بنت حبيش حين كانت مستحاضة : إذا كان الحيض فإنه دم أسود فأمسكي عن الصلاة و إذا كان الآخر فتوضئي و صلي ] .
و لنا : قوله تعالى : { و يسألونك عن المحيض قل هو أذى } جعل الحيض أذى واسم الأذى لا يقتصر على الأسود و روي أن النساء كن يبعثن بالكرسف إلى عائشة Bها فكانت تقول : لا حتى ترين القصة البيضاء أي البياض الخالص كالجص فقد أخبرت أن ما سوى البياض حيض و الظاهر أنها إنما قالت : ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه حكم لا يدرك بالاجتهاد و لأن لون الدم يختلف باختلاف الأغذية قالت : ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه حكم لا يدرك بالاجتهاد و لأن لون الدم يختلف باختلاف الأغذية فلا معنى للقصر على لون واحد وما رواه غريب فلا يصلح معارضا للمشهور مع ما أنه مخالف للكتاب على أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم علم من طريق الوحي أيام حيضها بلون الدم فبنى الحكم في حقها على اللون لا في حق غيرها وغير النبي صلى الله عليه و سلم لا يعلم أيام الحيض بلون الدم .
وأما الكدرة ففي آخر أيام الحيض حيض بلا خلاف بين أصحابنا وكذا في أول الأيام عند أبي حنيفة و محمد : وقال أبو يوسف لا يكون حيضا .
وجه قوله : أن الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق ودم الرحم يجتمع فيه في زمان الطهر ثم يخرج الصافي منه ثم الكدر ودم العرق يخرج الكدر منه أولا ثم الصافي فينظر إن خرج الصافي أولا علم أنه من الرحم فيكون حيضا وإن خرج الكدر أولا علم أنه من العرق فلا يكون حيضا .
ولنا : ما ذكرنا من الكتاب والسنة من غير فصل وقوله : إن كدرة دم الرحم تتبع صافية ممنوع وهذا أمر غير معلوم وقد يتبع الصافي الكدر خصوصا فيما إذا كان الثقب من الأسفل وأما التربة فهي كالكدرة وأما الصفرة فقد اختلف المشايخ فيها فقد كان الشيخ أبو منصور يقول : إذا رأت في أول أيام الحيض ابتداء كان حيضا أما إذا رأت قط آخر أيام الطهر واتصل به أيام الحيض لا يكون حيضا والعامة على .
أنها حيض كيفما كانت .
وأما الخضرة فقد قال بعضهم هي : مثل الكدرة فكانت على الخلاف وقال بعضهم : الكدرة والتربة والصفرة والخضرة إنما تكون حيضا على الإطلاق من غير العجائز فأما في العجائز فينظر إن وجدتها على الكرسف ومدة الوضع قريبة فهي حيض وإن كانت مدة الوضع طويلة لم يكن حيضا لأن رحم العجوز يكون منتنا فيتغير الماء لطول المكث وما عرفت من الجواب في هذه الأبواب في الحيض فهو الجواب فيها في النفاس لأنها أخت الحيض .
وأما خروجه فهو أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره إذ لا يثبت الحيض والنفاس والاستحاضة إلا به في ظاهر الرواية وروي عن محمد في غير رواية الأصول أن في الاستحاضة كذلك فأما الحيض والنفاس فإنهما يثبتان إذا أحست ببروز الدم وإن لم يبرز وجه الفرق بين الحيض والنفاس والاستحاضة على هذه الرواية أن لهما أعني الحيض والنفاس وقتا معلوما فتحصل بهما المعرفة بالإحساس ولا كذلك الاستحاضة لأنه لا وقت لها تعلم به فلا بد من الخروج والبروز ليعلم .
وجه ظاهر الرواية ما روي أن امرأة قالت لعائشة Bها أن فلانة تدعو بالمصباح ليلا فتنظر إليها [ فقالت عائشة Bها : كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نتكلف إلا بالمس ] و المس لا يكون إلا بعد الخروج و البروز .
و أما مقداره فالكلام فيه في موضعين : .
أحدهما : في أصل التقدير أنه مقدر أم لا .
و الثاني : في بيان ما هو مقدر به : أما الأول : فقد قال عامة العلماء : أنه مقدر و قال مالك : إنه غير مقدر و ليس لأقله حد و لا كثرة غاية و احتج قوله تعالى : { و يسألونك عن المحيض قل هو أذى } جعل الحيض أذى من غير تقدير و لأن الحيض اسم الدم الخارج من الرحم و القليل خارج من الرحم كالكثير و لهذا لم يقدر دم النفاس .
ولنا : ما [ روى أبو أمامة الباهلي Bه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب و البكر جميعا ثلاثة أيام و أكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام و ما زاد على العشرة فهو استحاضة ] و هذا حديث مشهور و روي عن جماعة من الصحابة Bهم منهم عبد الله بن مسعود و أنس بن مالك و عمران بن حصين و عثمان بن أبي العاص الثقفي Bهم إنهم قالوا : الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر .
و لم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا و التقدير الشرعي يمنع أن يكون لغير المقدر حكم المقدر وبه تبين أن الخبر المشهور و الإجماع خرجا بيانا للمذكور في الكتاب و الاعتبار بالنفاس غير سديد لأن القليل هناك عرف خارجا من الرحم بقرينة الولد ولم يوجد ههنا .
وأما الثاني فذكر في ظاهر الرواية إن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وحكي عن أبي يوسف في النوادر يومان وأكثر اليوم الثالث وروى الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتين .
وقال الشافعي : يوم وليلة في قول وفي قول يوم بلا ليلة واحتج بما احتج به مالك إلا أنه قال : لا يمكن اعتبار القليل حيضا لأن أقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة فيقدر باليوم أو باليوم و الليلة لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره و حجتنا ما ذكرنا مع مالك و حجة ما روي عن أبي يوسف أن أكثر الشيء يقام مقام كله و هذا على الإطلاق غير سديد فإنه لو جاز إقامة يومين و أكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة لجاز إقامة يومين مقام الثلاثة لوجود الأكثر .
وجه رواية الحسن : أن دخول الليالي ضرورة دخول الأيام المذكورة في الحديث لا مقصودا و الضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين و الجواب أن دخول الليالي تحت اسم الأيام من طريق الضرورة بل يدخل مقصودا لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع تتناول ما بإزائها من الليالي لغة فكان دخولا مقصودا لا ضرورة