وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحلف على الركوب .
فصل : و أما الحلف على الركوب إذا حلف لا يركب دابة فهو على الدواب التي يركبها الناس في حوائجهم في مواضع إقامتهم فإن ركب بعيرا أو بقرة لم يحنث و القياس أن يحنث في ركوب كل حيوان لأن الدابة اسم لما يدب على وجه الأرض قال الله تعالى : { و ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } و قال عز و جل : { إن شر الدواب عند الله الذين كفروا } إلا أنهم استحسنوا و حملوا اليمين على ما يركبه الناس في الأمصار و لقضاء الحوائج غالبا و هو الخيل و البغال و الحمير تخصيصا للعموم بالعرف و العادة لأنا نعلم أنه ما أراد به كل حيوان فحملنا مطلق كلامه على العادة .
و معلوم أن الفيل و البقرة و البعير لا يركب لقضاء الحوائج في الأمصار عادة فإن نوى في يمينه الخيل خاصة دين فيما بينه و بين الله عز و جل لأن اللفظ يحتمله و لا يدين في القضاء لأنه خلاف ظاهر العموم .
و إن حلف لا يركب فرسا فركب برذونا أو حلف لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث لأن الفرس عبارة عن العربي و البرذون عن الشهري فصار كمن حلف لا يكلم رجلا عربيا فكلم عجميا .
و لو حلف لا يركب و قال نويت الخيل لا يصدق في القضاء و لا فيما بينه و بين الله عز و جل لأن الركوب ليس بمذكور فلا يحتمل التخصيص فإن حلف لا يركب الخيل فركب برذونا أو فرسا يحنث لأن الخيل اسم جنس قال الله عز و جل : { و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة } .
و قال صلى الله عليه و سلم : [ الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ] و المراد به الجنس فيعم جميع أنواعه .
و لو حلف لا يركب دابة و هو راكبها فمكث على حاله ساعة واقفا أو سائرا حنث لما ذكرنا أن الركوب يحتمل الابتداء و يتجدد أمثاله و كذلك لو حلف لا يلبس و هو لابس أو لا يجلس على هذا الفرش و هو جالس لما قلنا فإن نزل عقيب يمينه أو نزع أو قام لم يحنث عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم .
و لو حلف لا يركب دابة فلان لعبد فلان و عليه دين أو لا دين عليه لا يحنث في قول أبي حنيفة و عند محمد يحنث أما إذا كان عليه دين فلأنه لا يملكها عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف هي مضافة إلى العبد دون المولى و أما إذا لم يكن عليه دين فهي مضافة إلى العبد فلم يحنث و عند محمد هي ملك المولى حقيقة فيحنث بركوبها .
و لو حلف لا يركب مركبا و لا نوى شيئا فركب سفينة أو محملا أو دابة بإكاف أو سرج حنث لوجود الركوب أما في الدابة بالسرج و الإكاف فلا شك فيه و أما في السفينة فلأن الله تعالى سمى ذلك ركوبا بقوله عز و جل : { وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها } و الله عز و جل أعلم