وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحلف على السكنى و المساكنة و الإيواء .
فصل : و أما الحلف على السكنى و المساكنة و الإيواء و البيتوتة أما السكنى فإذا حلف لا يسكن هذه الدار إما أن كان فيها ساكنا أو لم يكن فإن لم يكن فيها ساكنا فالسكنى فيها أن يسكنها بنفسه و ينقل إليها من متاعه ما يتأثث به و يستعمله في منزله فإذا فعل ذلك فهو ساكن و حانث في يمينه لأن السكنى هي الكون في المكان على طريق الاستقرار فإن من جلس في المسجد و بات فيه لا يسمى ساكن المسجد و لو أقام فيه بما يتأثث به يسمى به فدل أن السكنى ما ذكرنا و ذلك إنما يكون بما يسكن به في العادة و ذلك ما قلنا و إن كان فيها ساكنا فحلف لا يسكنها فإنه لا يبر حتى ينتقل عنها بنفسه و أهله و ولده الذين معه و متاعه و من كان يأويها لخدمته و القيام بأمره في منزله فإن لم يفعل ذلك و لم يأخذ في النقلة من ساعته و هي ممكنة حنث - ههنا ثلاثة فصول : .
أحدهما : إذا حلف لا يسكن فانتقل بأهله و متاعه في الحال لم يحنث في قول أصحابنا الثلاثة و عند زفر يحنث و هو على الخلاف الذي ذكرنا في الراكب حلف لا يركب و اللابس حلف لا يلبس فنزل و نزع في الحال و قد ذكرنا المسألة فيما تقدم .
و الثاني : إذا انتقل بنفسه و لم ينتقل بأهله و متاعه قال أصحابنا : يحنث و قال الشافعي : لا يحنث .
وجه قوله : أن شرط حنثه سكناه و لم يسكن فلا يحنث كما لو حلف لا يسكن في بلد فخرج بنفسه و ترك أهله فيه و قال الشافعي محتجا علينا إذا خرجت من مكة و خلفت دفيترات بها أفأكون ساكنا بمكة و لنا : أن سكنى الدار إنما يكون بما يسكن به في العادة لما ذكرنا أنه اسم للكون على وجه الاستقرار و لا يكون الكون على هذا الوجه إلا بما يسكن به عادة فإذا حلف لا يسكنها و هو فيها فالبر في إزالة ما كان به ساكنا فإذا لم يفعل حنث و هذا لأنه بقوله لا أسكن هذه الدار فقد منع نفسه عن سكنى الدار و كره سكناها لمعنى يرجع إلى الدار و الإنسان كما يصون نفسه عما يكره يصون أهله عنه عادة فكانت يمينه واقعة على السكنى و ما يسكن به عادة فإذا خرج بنفسه و ترك أهله و متاعه فيه و لم يوجد شرط البر فيحنث و الدفاتر لا يسكن بها في الدور عادة فبقاؤها لا يوجب بقاء السكنى فهذا كان تشنيعا في غير موضعه و لأن من حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه و أهله و متاعه فيها يسمى في العرف و العادة ساكن الدار .
ألا ترى أنه إذا قيل له و هو في السوق أين تسكن يقول في موضع كذا و إن لم يكن هو فيه و بهذا فارق البلد لأنه لا يقال لمن بالبصرة إنه ساكن بالكوفة .
و الثالث : أنه إذا انتقل بنفسه و أهله و ماله و متاعه و ترك من أثاثه شيئا يسيرا قال أبو حنيفة يحنث و قال أبو يوسف : إذا كان المتاع المتروك لا يشغل بيتا و لا بعض الدار لا يحنث و لست أجد في هذا حدا و إنما هو على الاستحسان و على ما يعرفه الناس .
و قيل : معنى قول أبي حنيفة إذا ترك شيئا يسيرا يعني ما لا يعتد به و يسكن بمثله فأما إذا خلف فيها و تدا أو مكنسة لم يحنث لأبي يوسف أن اليسير من الأثاث لا يعتد به لأنه يسكن بمثله فصار كالوتد .
و لأبي حنيفة أن شرط البر إزالة ما به صار ساكنا فإذا بقي منه شيء لم يوجد شرط البر بكماله فيحنث فإن منع من الخروج و التحول بنفسه و متاعه و أوقعوه و قهروه لا يحنث و إن أقام على ذلك أياما لأنه ما يسكنها بل أسكن فيها فلا يحنث و لأن البقاء على السكنى يجري مجرى الابتداء .
و من حلف لا يسكن هذه الدار و هو خارج الدار فحمل إليها مكرها لم يحنث كذا البقاء إذا كان بإكراه .
و قال محمد : إذا خرج من ساعته و خلف متاعه كله في المسكن فمكث في طلب المنزل أياما ثلاثا فلم يجد ما يستأجره و كان يمكنه أن يخرج من المنزل و يضع متاعه خارج الدار لا يحنث لأن هذا من عمل النقلة إذ النقلة محمولة على العادة و المعتاد هو الانتقال من منزل و لأنه ما دام في طلب المنزل فهو متشاغل بالانتقال كما لو خرج يطلب من يحمل رحله .
و قال محمد : إن كان الساكن موسرا و له متاع كثير و هو يقدر على أنه يستأجر من ينقل متاعه في يوم فلم يفعل و جعل ينقل بنفسه الأول فالأول فمكث في ذلك سنة قال إن كان النقلان لا يفتر إنه لا يحنث لأن الحنث يقع بالاستقرار بالدار و المتشاغل بالانتقال غير مستقر و لأنه لا يلزمه الانتقال على أسرع الوجوه ألا يرى أنه بالانتقال المعتاد لا يحنث و إن كان غيره أسرع منه فإن تحول ببدنه و قال ذلك أردت فإن كان حلف لا يسكن هذه الدار و هو ساكن فيها لا يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر و يدين فيما بينه و بين الله عز و جل لأنه نوى ما يحتمله كلامه و إن كان حلف و هو غير ساكن و قال نويت الانتقال ببدني دين لأنه نوى ما يحتمله و فيه تشديد على نفسه