وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحلف على الضرب و القتل .
فصل : و أما الحلف على الضرب و القتل قال المعلى سألت محمدا عن رجل حلف بطلاق امرأته ليضربنها حتى يقتلها أو حتى ترفع ميتة و لا نية له قال إن ضربها ضربا شديدا كأشد الضرب بر في يمينه لأنه يراد بمثل هذا القول في العادة شدة الضرب دون الموت قال : فإن حلف ليضربنها حتى يغشى عليها أو حتى تبول فما لم يوجد ذلك لم يبر في يمينه لأن هذا يحدث عند شدة الضرب غالبا فيراعى وجوده للبر .
و لو حلف ليضربن غلامه في كل حق و باطل فمعنى ذلك أن يضربه في كل ما شكي بحق أو بباطل لأنه لا يمكن حمله على الحقيقة و هو الضرب عند كل حق و باطل لأن العبد لا يخلو من ذلك فإذا يكون عند الشكاية فإذا يكون المولى في ضربه أبدأ فحمل الضرب على الشكاية للعرف و لا يكون الضرب في هذا عند الشكاية أي لا يحمل الضرب على فور الشكاية لأن اليمين الواقعة على فعل مطلق عن زمان لا تتوقت بزمان دون زمان بل تقع على العمر إلا أن يعني به الحال فيكون قد شدد على نفسه فإن شكى إليه فضربه ثم شكى إليه في ذلك الشيء مرة أخرى و المولى يعلم أنه في ذلك الشيء أو لا يعلم فذلك سواء و ليس عليه أن يضربه للشكاية الثانية لأنه قد ضربه فيها مرة واحدة و لا يتعلق بالفعل الواحد الذي وقعت الشكاية عليه أكثر من ضرب واحد في العرف كما لو قال إن أخبرتني بكذا فلك درهم فأخبره مرة بعد مرة أنه لا يجب إلا درهم واحد و إن كان الثاني إخبارا كالأول كذا هذا .
و قال المعلى : سألت محمدا عن رجل حلف ليقتلن فلانا ألف مرة فقتله ثم قال إنما نويت أن آلي على نفسي بالقتل قال أدينه في القضاء لأن العادة أنهم يريدون بهذا تشدبد القتل دون تكرره لعدم تصوره .
و قال ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته : إن لم أضربك حتى أتركك لا حية و لا ميتة فهذا على أن يضربها ضربا شديدا يوجعها فإذا فعل ذلك فقد بر لأن المراد منه أن لا يتركها حية سليمة و لا ميتة و ذلك بالضرب الشديد فينصرف إليه .
و قال محمد : فيمن حلف بالطلاق لقد سمع فلانا يطلق امرأته ألف مرة وقد سمعه طلقها ثلاثا فإنه يدين فيما بينه و بين الله تعالى لأن حكم الثلاث حكم الألف في الإيقاع و لأنه يراد بمثله أكثر عدد الطلاق في العادة و هو الثلاث .
و لو قال امرأته طالق إن لم يكن لقي فلانا ألف مرة وقد لقيه مرارا كثيرة لأن ذلك لا يكون ألف مرة و إنما أراد كثرة اللقاء و لم يرد العدد أني أدينه لأن مثل هذا يذكر في العادة و العرف للتكثير دون العدد المحصور وقد قال الله تعالى : { استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } و ليس ذلك على عدد السبعين بل ذكره سبحانه و تعالى للتكثير كذا هذا .
و لو قال : و الله لا أقتل فلانا بالكوفة أو قال : و الله لا أتزوج فلانة بالكوفة فضربه الحالف ببغداد فمات بالكوفة أو زوجه الولي امرأة كبيرة ببغداد فبلغها الخبر بالكوفة فأجازت حنث في اليمين جميعا و كذلك لو حلف على الزمان فقال لا أفعل ذلك يوم الجمعة فمات يوم الجمعة أو أجازت النكاح يوم الجمعة حنث الحالف و لو كان حلف ليفعلن ذلك بالكوفة أو يوم الجمعة فكان ما ذكرنا بر في يمينه و إنما كان ذلك لأن الفعل الذي هو قتل إن وجد ببغداد و يوم السبت لكنه موصوف بصفة الإضافة إلى المخاطب و إنما يصير موصوفا بالإضافة وقت ثبوت أثره و هو زهوق الروح و ذلك وجد بالكوفة يوم الجمعة فيحنث في يمينه و نظيره لو قال إن خلق الله تعالى لفلان ابنا في هذه السنة فعبدي حر فحصل له ولد في هذه السنة يحنث و إن كان خلق الله أزليا لكن الإضافة إلى المخلوق إنما تثبت عند وجود أثره و هو وجود الولد كذا ههنا .
و النكاح في الشرع اسم لما بعد الحل و ذلك إنما يوجد عند الإجازة و كذلك العبد إذا اشترى عبدا بغير إذن مولاه ثم بلغ المولى فأجاز فإنه مشترى يوم أجازه المولى لأنه يوم ثبوت الملك .
و قال محمد في البيع الموقوف و الفاسد إنه بائع يوم باع و مشتر يوم اشترى و قال في القتل كما قال أبو يوسف لمحمد إن الملك عند الإجازة يتعلق بالعقد كما يتعلق به عند إسقاط الخيار .
و لأبي يوسف أن الأحكام لا تتعلق بالعقد الموقوف و إنما تتعلق بالإجازة و لو كانت الضربة قبل اليمين و مات بالكوفة أو يوم الجمعة لا يحنث في يمينه و إن وجد القتل المضاف إلى المخاطب يوم الجمعة لأن هذا القتل وجد منه قبل اليمين فلا يتصور امتناعه عن اتصافه بصفة الإضافة و الإنسان لا يمنع نفسه عما ليس في وسعه الامتناع عنه إذ مقصود الحالف البر لا الحنث و لهذا لو حلف لا يسكن هذه الدار و هو ساكنها فأخذ في النقلة من ساعته لا يحنث فإن وجد السكنى و عرف بدلالة الحال أنه أراد منع نفسه عن قتل مضاف إلى مخاطب باشره بعد اليمين و نظيره ما ذكره محمد أنه لو قال لامرأته أنت طالق غدا ثم قال لها إن طلقتك فعبدي حر فجاء غد فطلقت لم يعتق عبده و لو قال لها إن طلقتك فعبدي حر ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق فجاء غد و طلقت عتق عبده لهذا المعنى كذا هذا