وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحلف على المفارقة و الوزن .
فصل : و أما الحلف على المفارقة و الوزن و ما أشبه ذلك إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه و اشترى منه شيئا على أن البائع بالخيار ثم فارقه حنث لأن الثمن ما يستحق على المشتري فلم يصر مستوفيا فإن أخذ به رهنا أو كفيلا من غير براءة المكفول عنه ثم فارقه يحنث لأن الحق في ذمة الغريم بحاله لم يستوف فإن هلك الرهن قبل الافتراق بر في يمينه لأنه صار مستوفيا و إن هلك بعد الافتراق لا يبر لأنه فارقه قبل الاستيفاء فحنث .
و قال أبو يوسف : في رجل له على امرأة دين فحلف أن لا يفارقها حتى يستوفي ثم تزوجها عليه و فارقها و كانت عقدة النكاح جائزة فقد بر في يمينه لأنه قد وجب في ذمته بالنكاح مثل دينه و صار قصاصا فجعل مستوفيا و إن كان النكاح فاسدا و لم يدخل بها حنث لأن المهر لا يجب بالنكاح الفاسد فلم يصر مستوفيا فإن دخل بها قبل أن يفارقها و مهر مثلها مثل الدين أو أكثر لم يحنث لأن المهر وجب عليه بالدخول فصار مستوفيا فإن كان العقد صحيحا فوقعت الفرقة بسبب من جهتها و سقط مهرها و فارقها لم يحنث لأن المهر الواجب بالعقد قد سقط و إنما عاد له دين بالفرقة بعد انحلال اليمين فلا يحنث .
و لو حلف ليزين ما عليه فأعطاه عددا فكانت وازنة حنث لأنه حلف على الوزن و الوزن فعله و لم يفعله .
و قال ابن سماعة عن أبي يوسف : إذا قال و الله لا أقبضن مالي عليك إلا جميعا و له عشرة دراهم و على الطالب لرجل خمسة دراهم فأمر الذي له الخمسة هذا الحالف أن يحتسب للمطلوب بالخمسة التي عليه و جعلها قصاصا و دفع فلان المطلوب إلى الحالف خمسة فكأنه قال : إذا كان متوافرا فهو جائز فلا يحنث لأن الاستيفاء دفعة واحدة يقع على القبض في حالة واحدة و أن يعرف الوزن ألا ترى أن الدين إذا كان مالا كثيرا لا يمكنه دفعه في وزنة واحدة و قد قبض الخمسة حقيقة و الخمسة بالمقاصة .
و قد روى ابن رستم عن محمد فيمن قال و الله لا آخذ مالي عليك إلا ضربة واحدة فوزن خمسمائة و أخذها ثم وزن خمسمائة قال : فقد أخذها ضربة واحدة لأن هذا لا يعد متفرقا قال : و كذلك لو جعل يزنها درهما درهما .
و قال محمد في الجامع : إذا كان له عليه ألف درهم فقال عبده حر إن أخذها اليوم منك درهما دون درهم فأخذ منها خمسة و لم يأخذ ما بقي لم يحنث لأن يمينه وقعت على أخذ الألف متفرقة في اليوم و لم يأخذ الألف بل بعض الألف .
و لو قال : عبده حر إن أخذ منها اليوم درهما دون درهم فأخذ منها خمسة دراهم و لم يأخذ ما بقي حتى غربت الشمس يحنث حين أخذ الخمسة لأن يمينه ما وقعت على أخذ الكل متفرقا بل على أخذ البعض لأن كلمة من للتبعيض و لو قال عبده حر إن أخذها اليوم درهما دون درهم فأخذ في أول النهار بعضها و في آخر النهار الباقي حنث لأنه أضاف الأخذ إلى الكل و قد أخذ الكل في يوم متفرقا .
و قال أصحابنا : إذا حلف لا يفارقه حتى يستوفي ماله عليه فهرب أو كابره على نفسه أو منعه منه إنسان كرها حتى ذهب لم يحنث الحالف لأنه حلف على فعل نفسه و هو مفارقته إياه و لم يوجد منه فعل المفارقة و لو كان قال : لا تفارقني حتى آخذ مالي عليك حنث لأنه حلف على فعل الغريم وقد وجد و الله تعالى أعلم