وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفاس و الكلام في مقداره .
وأما النفاس : فهو في عرف الشرع اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة و سمي نفاسا إما لتنفس الرحم بالولد أو لخروج النفس و هو الولد أو الدم و الكلام في لونه و خروجه كالكلام في دم الحيض وقد ذكرناه .
و أما الكلام في مقداره فأقله غير مقدر بلا خلاف حتى إنها إذا ولدت ونفست وقت صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة لأن النفاس دم الرحم وقد قام الدليل على كون القليل منه خارجا من الرحم وهو شهادة الولادة و مثل هذه الدلالة لم يوجد في باب الحيض فلم يعرف القليل منه أنه من الرحم فلم يكن حيضا على أن قضية القياس أن لا يتقدر أقل الحيض أيضا كما قال مالك إلا أنا عرفنا التقدير ثم بالتوقيف و لا توقيف ههنا فلا يتقدر فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت بناء على الظاهر لأن معاودة الدم موهرم .
ك فلا يترك المعلوم بالموهوم وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل النفاس فذاك في موضع آخر و هو أن المرأة إذا طلقت بعد ما ولدت ثم جاءت و قالت : نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار و ثلات حيض فبكم تصدق في النفاس فعند أبي حنيفة لا تصدق إلا إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوما و عند أبي يوسف لا .
تصدق في أقل من أحد عشر يوما و عند محمد تصدق فيما ادعت و إن كان قليلا على ما يذكر في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .
و أما أكثر النفاس فأربعون يوما عند أصحابنا .
وعند مالك و الشافعي : ستون يوما و لا دليل لهما سوى ما حكي عن الشعبي أنه كان يقول : ستون يوما و لا حجة في قول الشعبي .
و لنا : ما روي عن [ عائشة و أم سلمة و ابن عباس و أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أكثر النفاس أربعو يوما ]