وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ركن الطلاق .
فصل : و أما بيان ركن الطلاق فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة و هو التخلية و الإرسال و رفع القيد في التصريح و قطع الوصية و نحوه في الكناية أو شرعا و هو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ أما اللفظ فمثل أن يقول في الكناية : أنت بائن أو أبنتك أو يقول في الصريح أنت طالق أو طلقتك و ما يجري هذا المجرى إلا أن التطليق و الطلاق في العرف يستعملان في المرأة خاصة و الإطلاق يستعمل في غيرها يقال في المرأة طلق يطلق تطليقا و طلاقا وفي البعير و الأسير و نحوهما يقال : أطلق يطلق إطلاقا و إن كان المعنى في اللفظين لا يختلف في اللغة و مثل هذا جائز كما يقال : حصان حصان و عديل و عدل فالحصان بفتح الحاء يستعمل في المرأة و بالخفض يستعمل في الفرس وإن كانا يدلان على معنى واحد لغة و هو المنع و العديل يستعمل في الآدمي و العدل فيما سواه و إن كانا موجودين في المعادلة في اللغة كذا هذا .
و لهذا قالوا : إن من قال لامرأته : أنت مطلقة مخففا يرجع إلى نيته لأن الإطلاق في العرف يستعمل في إثبات الانطلاق عن الحبس و القيد الحقيقي فلا يحمل على القيد الحكمي إلا بالنية و يستوي في الركن ذكر التطليقة و بعضها حتى لو قال لها أنت طالق بعض تطليقة أو ربع تطليقة أو ثلث تطليقة أو نصف تطليقة أو جزأ من ألف جزء من تطليقة يقع تطليقة كاملة و هذا على قول عامة العلماء .
و قال ربيعة الرأي : لا يقع عليها شيء لأن نصف تطليقة لا يكون تطليقة حقيقة بل هو بعض تطليقة و بعض الشيء ليس عين ذلك الشيء إن لم يكن له غيره .
و لنا أن الطلاق لا يتبعض و ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله كالعفو عن بعض القصاص أنه يكون عفوا عن الكل .
و لو قال : أنت طالق طلقة واحدة و نصفا أو واحدة و ثلثا طلقت اثنتين لأن البعض من تطليقة تطليقة كاملة فصار كأنه قال أنت طالق اثنتين بخلاف ما إذا قال أنت طالق واحدة و نصفها أو ثلثها أنه لا يقع إلا واحدة لأن هناك أضاف النصف إلى الواحدة الواقعة و الواقع لا يتصور وقوعه ثانيا و هنا ذكر نصفا منكر غير مضاف إلى واقع فيكون إيقاع تطليقة أخرى .
و لو قال أنت طالق سدس تطليقة أو ثلث تطليقة أو نصف تطليقة أو ثلثي تطليقة فهو ثلاث لما ذكرنا أن كل جزء من التطليقة تطليقة كاملة .
هذا إذا كانت مدخولا بها فإن كانت غير مدخول بها فلا تقع إلا واحدة لأنها بانت بالأولى كما إذا قال : أنت طالق و طالق و طالق .
و لو قال : أنت طالق سدس تطليقة و نصفها بعد أن لا يتجاوز العدد عن واحدة لو جمع ذلك فهو تطليقة واحدة و لو تجاوز بأن قال أنت طالق سدس تطليقة و ربعها و ثلثها و نصفها لم يذكر هذا في ظاهر الرواية و اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يقع تطليقتان و قال بعضهم : يقع تطليقة واحدة و لو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي ثلاث لأن نصف التطليقتين تطليقة فثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثة أمثال تطليقة فصار كأنه قال أنت طالق ثلاث تطليقات .
و لو كان أربع نسوة فقال بينكن تطليقة طلقت كل واحدة واحدة لأن الطلقة الواحدة إذا قسمت على أربع أصاب كل واحدة ربعها و ربع تطليقة تطليقة كاملة و كذلك إذا قال : بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع لأن التطليقتين إذا انقسمتا بين الأربع يصيب كل واحدة نصف تطليقة و نصف التطليقة تطليقة فإن قيل لم لا يقسم كل تطليقة بحيالها على الأربع فيلزم تطليقتان ؟ فالجواب أنه ما فعل هكذا بل جعل التطليقتين جميعا بين الأربع لأن الجنس واحد لا يتفاوت و القسمة في الجنس الواحد الذي لا يتفاوت يقع على جملته و إنما يقسم الآحاد إذا كان الشيء متفاوتا فإن نوى الزوج أن يكون كل تطليقة على حيالها بينهن يكون على ما نوى و يقع على كل واحدة منهن تطليقتان لأنه نوى ما يحتمله كلامه و هو غير متهم فيه لأنه شدد على نفسه فيصدق .
و لو قال : بينكن خمس تطليقات فكل واحدة طالق اثنين لأن الخمس إذا قسمت على الأربع أصاب كل واحدة تطليقة و ربع تطليقة و ربع تطليقة تطليقة كاملة فيكون تطليقتين و على هذا ما زاد على خمسة إلى ثمانية فإن قال بينكن تسع تطليقات وقعت على كل واحدة ثلاث تطليقات لأن التسع إذا قسمت على أربع أصاب كل واحدة منهن تطليقات و ربع تطليقة و ربع تطليقة تطليقة كاملة فيقع على كل واحدة ثلاثة و على هذا قالوا لو قال أشركت بينكن في تطليقتين أو في ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع أن هذا و قوله بينكن سواء لأن لفظة البين تنبئ عن الشركة فقوله بينكن كذا معناه أشركت بينكن كذا بخلاف ما إذا طلق امرأة له تطليقتين ثم قال لأخرى قد أشركتك في طلاقها أنه يقع عليها تطليقتان لأن قوله أشركتك في طلاقها إثبات الشركة في الواقع و لا تثبت الشركة في الواقع إلا بثبوت الشركة في كل واحد منهما لأنه لا يمكن رفع التطليقة الواقعة عنها و إيقاعها على الأخرى فلزمت الشركة في كل واحدة من التطليقتين على الانفراد و هذا يوجب وقوع تطليقتين على الأخرى و سواء كان مباشرة الركن من الزوج بطريق الأصالة أو من غيره بطريق النيابة عنه بالوكالة و الرسالة لأن الطلاق مما تجري فيه النيابة فكان فعل النائب كفعل المنوب عنه و أما الذي يقوم مقام اللفظ فالكتابة و الإشارة على ما نذكر إن شاء الله تعالى