وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السقط إذا استبان بعد خلقه .
و السقط إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التام يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة و صيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولدا مخلوقا عن الذكر و الأنثى بخلاف ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء لأنا لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهما أو دم جامد أو شيء من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحم فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة .
و أما أحوال الدم فنفول : الدم قد يدر درورا متصلا و قد يدر مرة و ينقطع أخرى و يسمى الأول استمرارا متصلا و الثاني منفصلا .
أما الاستمرار المتصل فحكمه ظاهر و هو أن ينظر إن كانت المرأة مبتدأة فالعشرة من أول ما رأت حيض و العشرون بعد ذلك طهرها هكذا إلى أن يفرج الله عنها دان كانت صاحبة عادة فعادتها في الحيض حيضها و عادتها في الطهر طهرها و تكون مستحاضة في أيام طهرها .
و أما الاستمرار المنفصل فهر أن ترى المرأة مرة دما و مرة طهرا هكذا فنقول : لا خلاف في أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فصاعدا يكون فاصلا بين الدمين ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا و إن أمكن جعل كل واحد منهما حيضا يجعل حيضا و إن كان لا يمكن أن يجعل أحدهما حيضأ لا يجعل شيء من ذلك حيضا و كذا لا خلاف بين أصحابنا في أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا بين الدمين و إن كان أكثر من الدمين و اختلفوا فيما بين ذلك .
و عن أبي حنيفة فيه أربع روايات روى أبو يوسف عنه أنه فال : الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما يكون طهرا فاسدا و لا يكون فاصلا بين الدمين بل يكون كله كدم متوال ثم يقدر ما ينبغي أن يجعل حيضا يجعل حيضا و الباقي يكون استحاضة .
و روى محمد عن أبي حنيفة : أن الدم إذا كان في طرفي العشرة فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلا و يجعل كله كدم متوال و إن لم يكن الدم في طرفي العشرة كان الطهر فاصلا بين الدمين ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا و إن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما حيضا و هو أولهما و إن لم يمكن جعل أحدهما حيضا لا يجعل شيء من ذلك حيضا و روى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة : أن الدم إذا كان في طرفي العشرة و كان بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضا لا يصير الطهر فاصلا بين الدمين و يكون كله حيضا و إن كان بحال لو جمع لا يبلغ حيضا يصير فاصلا بين الدمين ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا و إن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما حيضا و إن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل شيء من ذلك حيضا .
و روى الحسن عن أبي حنيفة أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا بين الدمين و كله بمنزلة المتوالي و إذا كان ثلاثة أيام كان فاصلا بينهما ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا جعل و إن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما و إن لم يمكن أن يجعل شيء من ذلك حيضا لا يجعل حيضا .
و اختار محمد لنفسه في كتاب الحيض مذهبا فقال الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يعتبر فاصلا و إن كان أكثر من الدمين و يكون بمنزلة الدم المتوالي و إذا كان ثلاثة أيام فصاعدا فهو طهر كثير فيعتبر لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر مثل الدمين أو أقل من الدمين في العشرة لا يكون فاصلا .
و إن كان أكثر من الدمين يكون فاصلا ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما حيضا جعل و إن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما حيضا و إن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل شيء من ذلك حيضا و تقرير هذه الأقوال و تفسيرها يذكر في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى .
و أما حكم الحيض و النفاس : فمنع جواز الصلاة و الصوم و قراءة القرآن و مس المصحف إلا بغلاف و دخول المسجد و الطواف بالبيت لما ذكرنا في الجنب إلا أن الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة و لا يجوز للحائض و النفساء لأن الحيض و النفاس أغلظ من الحدث أو بأن النص غير معقول المعنى و هو قوله صلى الله عليه و سلم : [ تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي ] .
أو ثبت معلولا بدفع الحرج لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة فلو كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرج و هذا لا يوجد في الجنابة و لهذا الجنب يقضي الصلاة و الصوم و هن لا يقضين الصلاة لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة فيجتمع عليها صلوات كثيرة فتحرج في قضائها و لا حرج في قضاء صيام ثلاثة أيام أو عشرة أيام في السنة و كذا يحرم القربان في حالتي الحيض و النفاس و لا يحرم قربان المرأة التي أجنبت لقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن } و مثل هذا لم يرد في الجنابة بل وردت الإباحة بقوله تعالى { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم } أي الولد فقد أباح المباشرة و طلب الولد و ذلك بالجماع مطلقا عن الأحوال .
و أما حكم الاستحاضة فالاستحاضة حكمها حكم الطاهرات غير أنها تتوضا لوقت كل صلاة على ما بينا والله أعلم