وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الطلاق البائن .
فصل : و اما حكم الطلاق البائن فالطلاق البائن نوعان : أحدهما : الطلقات و الثاني الطلقة الواحدة البائنة و الثنتان البائنتان و يختلف حكم كل واحد من النوعين و جملة الكلام فيه : أن الزوجين إما إن كانا حرين و إما إن كانا مملوكين و إما إن كان أحدهما حرا و الآخر مملوكا فإن كانا حرين فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة و الثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق و زوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد و لا يصح ظهاره و إيلاؤه و لا يجري اللعان بينهما و لا يجري التوارث و لا يحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر لأن ما دون الثلاثة و إن كان بائنا فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية .
و أما الطلقات الثلاث : فحكمها الأصلي هو زوال الملك و زوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر لقوله عز و جل : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } و سواء طلقها ثلاثا متفرقا أو جملة واحدة لأن أهل التأويل اختلفوا في مواضع التطليقة الثالثة من كتاب الله قال بعضهم هو قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } بعد قوله : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .
و قالوا : الإمساك بالمعروف هو الرجعة و التسريح بالإحسان هو أن يتركها حتى تنقضي عدتها .
و قال بعضهم : هو قوله تعالى : { أو تسريح بإحسان } فالتسريح هو الطلقة الثالثة و على ذلك جاء الخبر و كل ذلك جائز محتمل غير أنه إن كان التسريح هو تركها حتى تنقضي عدتها كان تقدير قوله سبحانه و تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له } أي طلقها تطليقة ثالثة .
و إن كان المراد من التسريح التطليقة الثالثة كان تقدير قوله تعالى فإن طلقها طلاقا ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و إنما تنتهي الحرمة و تحل للزوج الأول بشرائط منها : النكاح و هو أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } نفى الحل و حد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر و الحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج فلا تحل للزوج الأول قبله ضرورة و على هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح .
و كذا إذا وطئها المولى بملك اليمين بأن حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة غليظة و انقضت عدتها فوطئها المولى لا تحل لزوجها لأن الله تعالى نفى الحل إلى غاية فلا ينتهي النفي قبل وجود النكاح و لم يوجد .
و كذا روي عن علي Bه أنه قال في هذه المسألة : [ ليس بزوج ] يعني المولى .
و روي أن عثمان سئل عن ذلك و عنده علي و زيد بن ثابت Bهما فرخص في ذلك عثمان و زيد و قالا [ هو زوج ] فقام علي مغضبا كارها لما قالا .
و قد روي أنه قال : [ ليس بزوج ] و كذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم تحل له بملك اليمين و كذا إذا أعتقت لما قلنا