وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في حكم التوابع للطلاق ـ العدة .
هذا الذي ذكرنا بيان الحكم الأصلي للطلاق و أما الذي هو من التوابع فنوعان : نوع يعم الطلاق المعين و المبهم و نوع يخص المبهم أما الذي يعم المعين و المبهم فوجوب العدة على بعض المطلقات دون بعض و هي المطلقة المدخول بها و الكلام في العدة في مواضع : في تفسير العدة في عرف الشرع و بيان وقت وجوبها و في بيان أنواع العدد و سبب وجوب كل نوع و ما له وجب و شرط وجوبه و في بيان مقادير العدد و في بيان انتقال العدة و تغيرها و في بيان أحكام العدة و في بيان ما يعرف به انقضاء العدة و ما يتصل بها .
أما تفسير العدة و بيان وقت وجوبها .
فالعدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح و هذا عندنا و عند الشافعي : هي اسم لفعل التربص و على هذا ينبني العدتان إذا وجبتا أنهما يتداخلان سواء كانت من جنس واحد أو من جنسين و صورة الجنس الواحد المطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الزوج ثم تتاركا حتى وجبت عليها عدة أخرى فإن العدتين يتداخلان عندنا و صورة الجنسين المختلفين المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تداخلت أيضا و تعتد بما رأته من الحيض في الأشهر من عدة الوطء عندنا .
و قال الشافعي : تمضي في العدة الأولى فإذا انقضت استأنفت الأخرى احتج بقوله تعالى : { و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } و قوله تعالى : { و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا } و قوله تعالى : { و بعولتهن أحق بردهن في ذلك } أي في التربص و معلوم أن الزوج إنما يملك الرجعة في العدة فدل أن العدة تربص سمى الله تعالى العدة تربصا و هو اسم الفعل و هو الكف و الفعلان و إن كانا من جنس واحد لا يتأديان بأحدهما كالكف في باب الصوم و غير ذلك