وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرائط ركن الظهار .
احتج محمد بقوله تعالى في آية الظهار ردا على المظاهرين { ما هن أمهاتهم } و ذكر الله سبحانه و تعالى الأم و لم يذكر ظهر الأم فدل أن تشبيه المرأة بالأم و هو قوله : أنت علي كأمي ظهار حقيقة كقوله أنت علي كظهر أمي بل أولى لأن قوله : أنت علي كظهر أمي تشبيه المرأة بعضو من أعضائها .
و قوله : أنت كأمي تشبيه بكلها ثم ذاك لما كان ظهارا فهذا أولى و لأن كاف التشبيه تختص بالظهار فعند الإصلاق تحمل عليه و لأبي حنيفة و أبي يوسف أن هذا اللفظ يحتمل الظهار و غيره احتمالا على السواء لما ذكرنا فلا يتعين الظهار إلا بدليل معين و لم و يوجد إلا أن أبا يوسف يقول يحمل على تحريم اليمين لأن الظاهر أنه أراد بهذا التشبيه في التحريم و ذلك يحتمل تحريم الطلاق و تحريم اليمين إلا أن تحريم اليمين أدنى فيحمل / عليه .
و الجواب : أنا لا نسلم أنه أراد به التشبيه في التحريم بل هو محتمل يحتمل الحرمة و غيرها فلا يتغير التحريم من غير دليل مع ما أن معنى الكرامة و المنزلة أدنى فيحمل مطلق التشبيه عليه .
و ما ذكره محمد أن الله تعالى ذكر الأمهات لا ظهورهن .
قلنا : هذا لا يدل على أن التشبيه بالأم ظهار حقيقة لأنه لو كان حقيقة لقال : ما هن كأمهاتكم لأنه أثبت الأمومية لها .
و لو قال : أنت علي حرام كأمي حمل على نيته لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة فتعين التحريم ثم هو يحتمل تحريم الظهار و يحتمل تحريم الطلاق و الإيلاء فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نية يكون ظهارا لأن حرف التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه .
و لو قال : أنت علي حرام كظهر أمي فإن نوى الظهار أو لا نية له أصلا فهو ظهار و إن نوى الطلاق لم يكن إلا ظهارا في قول أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد يكون طلاقا .
وروي عن أبي يوسف : أنه يكون ظهارا و طلاقا معا .
وجه قولهما أن قوله : أنت علي حرام يحتمل الطلاق كما يحتمل الظهار فإذا نوى به الطلاق فقد نوى ما يحتمله لفظه فصحت نيته .
و أبو حنيفة يقول : لما قال بعد قوله حرام كظهر أمي فقد فسر التحريم بتحريم الظهار فزال الإحتمال فكان صريحافي الظهار فلا تعمل فيه النية و ما روي عن أبي يوسف غير سديد لأنه حمل اللفظ الواحد على معنيين و اللفظ الواحد لا ينتظم معنيين مختلفين .
ولو قال : أنت علي كالميتة أو كالدم أو الخمر أو كلحم الخنزير يرجع إلى نيته إن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى التحريم أو لا نية له يكون يمينا و يصير موليا و إن قال : عنيت به الكذب لم يكن شيئا و لا يصدق في نفي اليمين في القضاء و قد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطلاق في فصل الإيلاء