وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان .
فصل : و أما بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان و هو القذف عند القاضي فسبب ظهور القذف نوعان : .
أحدهما : البينة إذا خاصمت المرأة فأنكر القذف و الأفضل للمرأة أن تترك الخصومة و المطالبة لما فيها من إشاعة الفاحشة و كذا تركها من باب الفضل و الإكرام و قد قال الله تعالى : { و لا تنسوا الفضل بينكم } فإن لم تترك و خاصمته إلى القاضي يستحسن للقاضي أن يدعوهما إلى الترك فيقول لها : اتركي و أعرضي عن هذا لأنه دعاء إلى ستر الفاحشة و أنه مندوب إليه فإذا تركت و انصرفت ثم بدا لها أن تخاصمه فلها ذلك و إن تقادم العهد لأن ذلك حقها و حق العبد لا يسقط بالتقادم .
فإن خاصمته و ادعت عليه أنه قذفها بالزنا فجحد الزوج لا يقبل منها في اثبات القذف إلا بشهادة رجلين عدلين و لا تقبل شهادة النساء و الشهادة على الشهادة و لا كتاب القاضي إلى القاضي كما لا يقبل في إثبات القذف على الأجنبي لأن اللعان قائم مقام حد القذف و أسباب الحدود / و لا يقبل في إثباتها شهادة النساء على النساء و لا الشهادة على الشهادة و لا كتاب القاضي إلى القاضي لتمكن زيادة شبهة ليست غيرها و الحدود تدرأ بالشبهات .
و الثاني : الإقرار بالقذف و شرط ظهور القذف بالبينة و الإقرار هو الخصومة و الدعوى لما نذكر في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى